مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديد سوف يتأخر    توريد 406 آلاف طن قمح بصوامع المنيا منذ بدء الموسم    مؤتمر الاستثمار "مصر و الاتحاد الأوروبي" يعزز ويدعم أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين    تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. وزير الزراعة يتابع تجربة زراعة الجوجوبا في غرب المنيا ويوجه باستمرار قياس نتائجها    وزير الموارد المائية والري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال إجازة العيد    الجامعة العربية تطلق حملة «احميها» للتعريف بخطورة العنف ضد اللاجئات    رومانيا: تبرعنا لأوكرانيا بمنظومة باتريوت مشروط بحصولنا من الناتو على مثلها    إسرائيل ترفض دخول شاحنتى غاز من معبر كرم أبوسالم    هتافات كرواتيا وألبانيا تدفع صربيا للتهديد بالانسحاب من اليورو    أخبار الأهلي: بيرسي تاو يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الأهلي والانتقال إلى كايزر تشيفز    أخبار الأهلي: تقارير تكشف عن مكان وموعد بطولة الأفروآسيويّة بين الأهلي والعين    مع بدايته اليوم.. هل صيف 2024 سيكون الأشد حرارة على مصر؟ «الأرصاد» تجيب (فيديو)    مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري في الفيوم    أنشطة فنية وأدبية متنوعة بثقافة القاهرة احتفالًا بعيد الأضحى    متربعا على قمة الإيرادات.. "ولاد رزق 3" يحقق 114 مليون جنيه خلال 8 أيام عرض    على خطى قادة الفكر العربي.. الفيلسوف الخشت في دراسة علمية جزائرية حول منهجه وفكره التنويري    إنهاء قوائم الانتظار.. إجراء مليونين و245 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة    وفد من الأهلي يعزي أسرة نورهان ناصر التي لقيت مصرعها بعد مباراته مع الاتحاد السكندي    السعودية تعلن عن الموعد الجديد لانطلاق موسم العمرة    ياسر الهضيبي: ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر    التعليم الفلسطينية: أكثر من 600 ألف طالب بغزة حرمهم الاحتلال من استكمال الدراسة    تقديم موعد العطلة الصيفية فى الكويت ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء    مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى    تراجع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 3% خلال شهر مايو    ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بالمنيرة    7 ضوابط أساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس    لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج تصميم العمارة الداخلية بفنون جميلة حلوان    إجراء اختبارات إلكترونية ب147 مقررًا بجامعة قناة السويس    يزن النعيمات يفتح الطريق للأهلي للتعاقد معه في الصيف    قيثارة السماء.. ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي    خاص| أول تعليق من أسرة "الشعراوي" على توجيه الرئيس بترميم مقبرة "إمام الدعاة"    رصد وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة - صور    تنظيم زيارة للطلاب الوافدين لمستشفى سرطان الأطفال 57357    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى البدرشين    المواطنون يتوافدون على الملاهى للاستمتاع بأجازة عيد الأضحى    مصدر: لا صحة لإعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات    تركي آل الشيخ عن فيلم عمرو دياب ونانسي عجرم: نعيد ذكريات شادية وعبدالحليم بروح العصر الجديد    خبيرة فلك تبشر العذراء والأسد وتُحذر الحوت والجوزاء    مصدر مقرب من عواد ليلا كورة: الغياب عن التدريبات الجماعية بالاتفاق مع عبد الواحد    في يومهم العالمي.. اللاجئون داخل مصر قنبلة موقوتة.. الحكومة تقدر عددهم ب9 ملايين من 133 دولة.. نهاية يونيو آخر موعد لتقنين أوضاعهم.. والمفوضية: أم الدنيا تستضيف أكبر عدد منهم في تاريخها    الداخلية تحرر 133 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة    محافظ الشرقية يأمر باصطحاب أسرة طفل حديث الولادة بسيارة حكومية لتلقي التطعيم    الصحة: إجراء 2 مليون و245 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    بالأسماء.. ارتفاع عدد الوفيات في صفوف حجاج سوهاج ليصل إلى 7    حرمان 39 ألف طالب فلسطيني من امتحانات الثانوية العامة في غزة    تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو.. صبحي يعود لحراسة المرمى وظهير أيسر جديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    الإفتاء توضح حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما    سنتكوم: دمرنا زورقين ومحطة تحكم أرضية ومركز قيادة للحوثيين    تقرير: واشنطن لا ترى طريقا واضحا لإنهاء الحرب في غزة    الإسكان: 5.7 مليار جنيه استثمارات سوهاج الجديدة.. وجار تنفيذ 1356 شقة بالمدينة    "البديل سيكون من أمريكا الجنوبية".. اتحاد الكرة يتحرك لاختيار حكام مباراة الأهلي والزمالك    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    سعر الدولار عامل كام؟.. تابع الجديد في أسعار العملات اليوم 20 يونيو    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل للحبس والغرامة تطارد مروجي الفسق والفجور.. تفاصيل
نشر في صدى البلد يوم 06 - 03 - 2023

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع وذلك وفقا لقانون مكافحة الدعارة فيما يلى:
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
- تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.