أسوان تستعد لإطلاق حملة «اعرف حقك» يونيو المقبل    القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    برلمانية تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحين التزامها بالضوابط    العاهل الأردني يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    مصدر سعودي للقناة ال12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    يورو 2024 - رونالدو وبيبي على رأس قائمة البرتغال    مفاجأة مدوية.. راشفورد خارج يورو 2024    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    تعرف على تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر    محكمة بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على قاتل 3 شباب وسيدة    ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش فى الدقهلية    زوجة المتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة.. تفاصيل جديدة في فاجعة مقتل عروس المنيا    الإعدام لعامل رخام قطع سيدة 7 أجزاء بصاروخ لسرقتها فى الإسكندرية    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    النطق بالحكم على مدرس الفيزياء قاتل طالب الثانوية العامة بعد قليل    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    السيسي يستقبل مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ويؤكد على دورها في نشر وتعميق المعرفة والعلم    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس    كيت بلانشيت.. أسترالية بقلب فلسطينى    محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات عمل الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي    «الرعاية الصحية» تدشن برنامجا تدريبيا بالمستشفيات حول الإصابات الجماعية    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    الجامعة العربية والحصاد المر!    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه «دعم المصدرين» للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    أفعال لا تليق.. وقف القارئ الشيخ "السلكاوي" لمدة 3 سنوات وتجميد عضويته بالنقابة    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام للصحافة مع القيادات الصحفية، اليوم    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    أسعار طن الحديد فى مطروح وسيوة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعما للاقتصاد الرسمى.. برلماني يستعرض تقريرا حول تقنين المنشآت الصناعية أمام النواب

عرض النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ولفت النائب أبوزيد، أنه تقدم بمشروع بذات الموضوع، ووافق عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، وذلك بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأكد النائب شحاته أبو زيد ، بالتقرير بأن الرخصة الصناعية تعد بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة ويحكم موضوع تراخيص المنشآت الصناعية في السابق العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف : بحسب التقرير بأنه بناءً على تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثير من المنشآت الصناعية عن التسجيل وهذا يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وعجزاً في موازنة الدولة وخاصة أن عدد تلك المنشآت الصناعية يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني.
وتابع: وحيث إن تلك المنشآت الصناعية تحصل على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية والذي توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلاً من عام وأكثر.
وفي إطار السعي نحو انضمام المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى الاقتصاد الرسمي فقد أناط القانون رقم 15 لسنة 2017 في المادة (الثالثة) من مواد الإصدار بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وحيث إن القانون رقم 15 لسنة 2017 قد تم العمل به ابتداءً من 4/5/2017 فإن صلاحية حكم المادة الثالثة منه قد انقضت في 3/5/2019 وبالتالي لم يعد ممكناً إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة على الرغم من عدم توفيق الكثير من المنشآت الصناعية لأوضاعها بعد صدور القانون المشار إليه، لذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذي يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز للوزير المختص بشئون الصناعية تجديد التصريح لمدتين أخريين.
وبشأن فلسفة مشروع القانون قال النائب شحاته أبو زيد بأن يهدف مشروع القانون المعروض بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافاً لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.
ويتوافق الهدف الذي ابتغاه مشروع القانون المعروض مع المادة (28) من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله ، وانضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير.
وبشأن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض قال النائب شحاته بأن انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة (الأولى) منه الأحكام التالية أجازت للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية وألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة. كما تضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما عرض أيضا رأى اللجنة حيث تضمنت بأنه إيماناً من اللجنة بضرورة اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
وترى اللجنة أنه حتى يحقق مشروع القانون المعروض هدفه من توفيق المنشآت الصناعية لأوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي فيجب تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية العالية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، وكذا تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات الحماية المدنية بتقليل عدد الأكواد وعدم تطبيق الأكواد الجديدة بأثر رجعي بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.