محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالى متبول خلال جولته الميدانية    كل ما تريد معرفته عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والفئات المستفيدة    أمل الحناوي: إجراءات إسرائيلية جديدة تمهد لضم أراضٍ بالضفة الغربية    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    حافلة الزمالك تصل استاد هيئة قناة السويس استعدادًا لكايزر تشيفز بالكونفدرالية    العثور على 5 أجنة داخل جوال بمنطقة كدوان في المنيا    رومانسيات عالمية تضيء أوبرا الإسكندرية في عيد الحب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة    العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم داعش المنقولين من سوريا: ينتمون ل61 دولة    رئيس حي السلام أول يوجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    رئيس كهرباء شمال القاهرة يصدر قرارا بتعيين أحمد عبد الباقى رئيسا للقطاعات التجارية    ننشر صورة مدير مدرسة إعدادي ضحية الثأر بقنا    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    الصحة تحدد حالات كسر الصيام لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    «رجال طائرة الأهلي» يواجه الاتحاد في دوري السوبر    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصايا السبع لكتابة القايمة .. متى تسقط عقوبة التبديد.. وشرط البراءة الوحيد؟
نشر في صدى البلد يوم 03 - 02 - 2023

قائمة المنقولات الزوجية وفقا للمتداول مجتمعيا، عبارة عن وثيقة عرفية تتم بين أهل العروسة والزوج سواء كان ذلك قبل إتمام الزواج أو بعده، ويتم فيها إثبات عفش العروسة من أثاث وسجاد ومفروشات وأوانٍ وأجهزة كهربائية وجميع ما يحتويه المنزل من أغراض.
الهدف من قائمة المنقولات إثبات ان الزوج تسلم عفش العروسة من الزوجة على سبيل الأمانة على أن يرده على الحالة التي تسلمها به عند الطلب، أو التعرض لعقوبة جنائية وغرامة.
لكن السؤال يدور حول، ما عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية ومتى تسقط هذه العقوبة، وهل هناك شروط معينة عند كتابتها؟
المحامي بالنقض محمد رفيق إبراهيم قدم روشتة شاملة حول قائمة المنقولات الزوجية وكيفية كتابتها وعقوبة الزوج الممتنع عن ردها لزوجته.
أكد رفيق أن هناك مشاكل قانونية متعلقة بقائمة المنقولات او "قايمة العروسة" بسبب تعسف الزوجة في معظم الأحيان في استعمال ذلك المحرر فنجد أمامنا أنه في كثير من الحالات بمجرد أن تحرك الزوجة شكوى ضد زوجها بتبديده لقائمة المنقولات رغم أنها لا تزال في عصمته وأن العلاقة الزوجية قائمة، يفاجأ الزوج بصدور حكم بالحبس ضده غيابيا.
شروط كتابة القائمة
لذلك فهناك شروط معينة على الزوج اتباعها حتى لا يحدث بينه وبين زوجته أى نزاعات أو مشاكل مستقبلية بسبب قائمة المنقولات.. وهي كالتالي ..

1- عليه التوجه إلى محام متخصص لتحرير قائمة المنقولات الزوجية حتى يتم صياغتها بالشكل القانوني الصحيح .
2- بجب ان يحرص على التأكد من أن الأشياء الواردة بقائمة المنقولات الزوجية حقيقية و سعرها حقيقي غير مبالغ فيه و أن مجموع الثمن صحيح .
3- الحرص على أن يتم ترقيم الأشياء ترقيما صحيحا .
4- و أن يتم ذكر عدد صفحات قائمة المنقولات ذكرا صحيحا.
5- التأكد من التوقيع على كل صفحة على حده .. ووصف الأشياء وصفا صحيحا منعا لضياع الحقوق.
6- في حالة عدم وجود أصل قائمة المنقولات الزوجية فإن من حق الزوج طلب تقديم الأصل من الزوجة و في حالة عدم تقديم أصل القائمة فيصدر الحكم بالبراءة في تبديد قائمة المنقولات الزوجية تأسيسا على ذلك وعلى الدفع بالتزوير.
7-كما انه في حالة عدم وجود المنقولات المثبتة بقائمة المنقولات فيحق للزوج طلب دفع قيمته المثبتة بقائمة المنقولات.

عقوبة التبديد ومتي تسقط
وقال المحامي بالنقض إنه وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري فإنه يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وبالغرامة، فى حالة الإدانة بتهمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، مشيرا إلى أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنح بمرور 3 سنوات من واقعة التبديد، ويسقط حكم تبديد المنقولات بمرور 5 سنوات من وقت الحكم بالعقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.