ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول إنّ والدته قد أوصت بأن تُدفن في مقبرة والدها؛ ولظروف ما لم يتمكن السائل من ذلك وقام بدفنها في قبر ليس ملكًا لهم، وقد مضى على دفنها أحد عشر شهرًا، وهو يعيش الآن في قلق وحيرة، ويسأل: هل يجوز لي أن أقوم بنقل جثمان والدتي إلى قبر والدها كما أوصت بذلك؟ قالت دار الإفتاء إن فقهاء الحنفية نصوا على أنَّه يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعذر شرعي، وهو رعاية حق آدمي؛ كما إذا دفن في أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها، كما أجازوا نقل الميت إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كما في "الفتاوى الهندية"، كما أجازوا نقله لمصلحة تتعلق بالحي كتطييب نفسه، وذلك لما جاء في "صحيح البخاري" في باب الجنائز عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دُفِن مَع أَبِي رَجُلٌ فَلَم تَطِب نَفْسِي حَتَّى أَخرَجتُهُ فَجَعَلتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ". وأضاف أن من هذا الحديث يتَّضح ويُستفاد أنه يجوز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر تطييبًا لقلب وخاطر الحي. وأوضحت دار الافتاء أنه يجوز للسائل أن ينقل جثمان والدته إلى قبر والدها كما أوصت بذلك على أن توضع في الموضع المُخَصّص للنساء ما دام ذلك متيسرًا أو يَجْعَل حاجزًا أو ساترًا من الطوب أو التراب بين الرجال والنساء، وذلك إذا لم يخش على الميت التغيير أو كسر عظامه أو تفسخه، وإلا كان تركه على حاله أولى تكريمًا له. حكم نبش القبر لنقل الميت كانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، قد ذكرت أنه من السٌنة دفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة، موضحةً أنه لا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن حٌرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا، لافتةً إلى أنه لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية وأنه لا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة. رأي الأئمة الأربعة في الضرورة التي تبيح نبش قبر الميت وأستطردت لجنة الفتوى في بيان لها أن فقهاء الحنفية قد أعطوا مثلا لهذه الضرورة بما إذا دفن في أرض مغصوبة أو أخذت بالشٌفعة أو وقع في القبر مال أو دفن مع الميت مال و لو كان قليلًا. وذكرت أن فقهاء المالكية أعطوا مثالًا لهذه الضرورة بضِيقِ القبر الْجَامِعِ، أَوْ دفن آخَر مَعَهُ عِنْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ مِنْهُ أَوْ كُفِّنَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ غَيْرِه. وأردفت أن الشافعية مثلوا لهذه الضرورة بما إذا دفن الميت لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال. واستكملت أن الحنابلة مثلوا لهذه الضرورة بنبش القبر الموجود داخل مسجد أو المدفون في ملك الغير أو وقع في القبر مال له قيمة، مضيفة أن نقل الميت من قبره الذي دفن فيه فقد اختلف فيه الفقهاء: آراء العلماء في حكم نقل الميت من قبره - فقد ذهب الحنفية و الشافعية إلى عدم جواز ذلك إلا لضرورة كدفنه في أرض مغصوبة ، أو أن تؤخذ الأرض بالشفعة ، و استدلوا على منع النقل بان فيه انتهاكًا لحرمة الميت. قالوا: وَلِذَا لَمْ يُحَوَّلْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ دُفِنُوا بِأَرْضِ الْحَرْبِ إذْ لا عُذْرَ.[ فتح القدير ج2 ص140]. - و ذهب المالكية إلى جواز نقل الميت بعد دفنه بشروط ثلاثة: ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة ، كأن يخاف عليه أن يغرق البحر قبره أو يأكله السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله. - و ذهب الحنابلة إلى جواز نقل الميت إلى بقعة أحسن من البقعة التي دفن بها ، كأن يكون مدفونًا مع غيره فينقل ليدفن منفردًا. و قد استدل المالكية و الحنابلة بما رواه البخاري عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ». و في رواية: فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ» رواهما البخاري. و يظهر مما تقدم أن الفقهاء لا يبيحون نقل الميت إذا ترتب على نقله إهانة له أو اعتداء على حرمته ، أو لم يكن النقل لغرض معقول و مبرر قوي ، سواء كان هذا الغرض من النقل لمصلحة الميت أو لمصلحة الحي . فمصلحة الميت تقتضي أن ينقل لو تهدم القبر أو كاد ، أو وصل إليه الماء أو كان مدفونًا مع غيره فينقل ليدفن وحده في قبر مستقل كما فعل سيدنا جابر مع أبيه. و مصلحة الحي في نقل الميت أن يكون الميت بين أهله أو أن يكون قريبًا منهم لزيارته. لكن لا يجوز النقل لو لم يكن الغرض منه مستساغًا كأن ينقل من مقبرة جماعية في البلد إلى مقبرة جماعية أخرى في نفس البلد، إذ لا مبرر معقول من وراء هذا النقل. واختتمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف، بيانها ترى الأخذ بمذهب المالكية وفق الضوابط و الشروط التي وضعوها ؛ و ذلك تيسيرًا على الناس و رفقًا بهم.