رخصة السلاح .. وهي واحدة من أهم التراخيص التي يستلزم الحصول عليها بشكل قانوني وذلك للأهمية البالغة لها حيث تسمح بحيازة الأسلحة لمختلف أغراضها سواء للحراسة أو غيرها للفئات المؤهلة لذلك والتي حددها قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، كما أوضح القانون أيضا الفئات المحظور إصدار ترخيص لها بحيازة السلاح .. فئات ممنوعة من حيازة السلاح الناري
وفي هذا الصدد أشارت المادة (7) من القانون إلي إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون الى:
- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. - من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة. ضبط 33 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط القبض على 18 متهما بحوزتهم 24 قطعة سلاح نارى في أسيوط - من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. - من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. - المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس. - من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي. - من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. - من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب الى ح من هذه المادة.
ولفتت المادة (8) إلي إنه لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على الأسلحة المسلمة الى الموظفين العموميين المأذون لهم في حملها لأغراض العمل المنوط بهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5).