تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في أسواق البحيرة اليوم    حرائق تلتهم غابات الجبل الأخضر وتقترب من المناطق السكنية شرق ليبيا    ليبيا..تسريب نفطي في أحد خطوط الإنتاج جنوب مدينة الزاوية    وزارة الخارجية والهجرة تحتفل بيوم أفريقيا    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    تمهيدًا لتعميم التجربة.. مطار الغردقة الدولي يُطلق خدمة جديدة لذوي الهمم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    إصابة عدة أشخاص في أوكرانيا بعد ليلة ثانية من هجمات المسيرات الروسية    «حلم الكهرباء الموحدة».. مطلب عاجل بربط حلايب وشلاتين بالشبكة القومية للكهرباء    جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة: ليفربول ومانشستر سيتي.. نهائي الكونفدرالية    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 38    سعر الدولار اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    عيار 21 بكام.. ارتفاع أسعار الذهب الأحد 25-5-2025 في مصر    نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2025.. تفاصيل امتحانات طلاب الأزهر    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    عاصفة تهز سوق العملات الرقمية.. أكثر من 100 مليار دولار تتبخر في ساعات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    ترزاسكوفسكي يرفض التوقيع على إعلان الكونفدرالية بشأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والأسلحة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    بينهم موسيقي بارز.. الكشف عن ضحايا تحطم الطائرة في سان دييجو    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصيف ولعب اطفال..زوجة بمحكمة الأسرة تطالب طليقها ب 9 طلبات| القصة الكاملة

فى دعوى أمام الدائرة 12 بمحكمة الأسرة بمحكمة استئناف القاهرة، في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي 2623- 6092 لسنة 2 ق، المرفوع أولهما تحت رقم 2623/2 ق من السيدة أماني ونجلها زياد، ضد طليقها بهاء، والثاني المرفوع ثانيهما تحت رقم 6092/2 ق من طليقها بها ضدها ونجله، وذلك استئناف على الحكم الصادر بجلسة 31/12/2019 في الدعوي رقم 194 لسنة 2019 محكمة أسرة بولاق الدكرور.
فضائح داخل محكمة الأسرة.. الخجولة تطلب الخلع
زوج للقاضي: مراتي خدعتني.. وأهدت شقى عمري و«الدهب» لشقيقها وطلبت الخلع
وقالت المحكمة إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأي النيابة العامة والمداولة قانونا من حيث ان واقعات الاستئنافين الماثلين وأوجه دفاع الخصوم فيها ومستنداتهم سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل اليه هذه المحكمة منعا من السرد والتكرار وتوجزهما بالقدر اللازم لإصدار هذا القضاء في ان المدعيان أقاما ابتداء الدعوي رقم 194 لسنة 2019 أسرة بولاق الدكرور بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعي عليه وطلبا في ختامها الحكم أولاً بزيادة المفروض قضاء نفقة بنوعيها مأكل وملبس وبدل فرش وغطاء للصغير زياد بالحكم رقم 19 لسنة 2004 شرعي جزئي بولاق الدكرور المعدل بالحكم رقم 2015 لسنة 2004 شرعي مستأنف الجيزة من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية في 2/12/2018 ,, ثانياً : بزيادة المفروض قضاء نفقة بنوعيها للصغيرة نور بالحكم رقم 15 لسنه 2009 اسرة الضواحي بورسعيد من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية في 2/12/2018 ,, ثالثا : فرض بدل فرش وغطاء للصغيرة نور من تاريخ 6/1/2009 ,,, رابعاً : فرض أجر مسكن حضانة للصغيرين زياد ونور من تاريخ 29/10/2009 ,, خامساً : فرض أجر حضانة للصغيرين زياد ونور من تاريخ 29/10/2009 ,,, سادسا : إلزام المدعي عليه باداء مبلغ مقداره 3436 جنيه مصروفات دراسية للصغير زياد ,, سابعا : إلزام المدعي عليه باداء مبلغ مقداره 1832 جنيه مصروفات دراسية للصغيرة نور ,, ثامناً : فرض نفقة لعب اطفال ومصاريف ترفيهية للصغيرين زياد ونور من تاريخ 29/10/2009 ,, تاسعاً : فرض بدل مصيف للصغيرين زياد ونور مرة واحدة سنويا من تاريخ 29/10/2009 علي سند من القول أن المدعين قد لجئا لمكتب التسوية لأداء المدعي عليه سابق طلباتهما ودياً الا ان محاولتهما قد باءت بالفشل الأمر الذي حدا بهما لأقامه دعواهما للقضاء لهما بسابق طلباتهما وقدما سندا لدعواهما المستندات الثابتة بالحكم المستأنف التي اطلعت عليها هذه المحكمة وألمت بما حوته.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبها حضرا المدعيان بوكيل عنهما وقدم الحاضر عن المدعية الأولي حافظتي مستندات أطلعت هذه المحكمة علي ما حوته كل منهما وألمت به والمحكمة عرضت الصلح دون جدوي والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة.
وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 31/12/2019 أولاً :بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية شهرياً من تاريخ اليوم مبلغ ثمانمائة جنيها شهريا زيادة في المقرر لنفقة المدعي الثاني زياد بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 19 لسنه 2004 شرعي جزئي بولاق الدكرور والمعدل بالاستئناف رقم 2015 لسنه 2004 شرعي مستأنف الجيزة ليصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ ألف ومائتان وخمسون جنيها ..
ثانياً : بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية شهرياً من تاريخ اليوم مبلغ ثمانمائة جنيها زيادة في المقرر كنفقة الصغيرة نور بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوي رقم 15 لسنه 2004 اسرة الضواحي بورسعيد ليصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ الف ومائتان جنيها .
ثالثاً : بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية بدل فرض وغطاء للصغيرة نور مبلغ مائة جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 13/1/2019 ..
رابعاً : بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ مائة جنيها شهريا مقابل أجر حضانة الصغيرة نور فقط ومبلغ خمسمائة جنيها شهريا مقابل أجر مسكن الحضانة للصغيرين زياد ونور اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 2/12/2019 والزمته بالمصاريف عدا الرسوم القضائية وخمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
وحيث لم يلقي هذا القضاء قبولا لدي المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2623/2 ق أحوال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/2020 وأعلنت قانونا للمستأنف ضده وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات تاريخ امتناع المستأنف ضده عن أداء بدل فرش وغطاء وأجر حضانة الصغيرة نور وتاريخ امتناع المستأنف ضده عن أداء أجر مسكن الصغيرين زياد ونور .
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الشق الأول والثاني في المنطوق بجعل الزيادة المقررة فيه الف جنيها وتصحيح الخطأ المادي بالشق الرابع بجعلتاريخ الفرض لأجري الحضانة والمسكن 2/12/2018 وبتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض للصغيرين زياد ونور وجعل تاريخ الزيادة 2/12/2018 وبتعديل المفروض لبدل فرش وغطاء الصغيرة نور وجعل تاريخة 6/1/2009 وبزيادة المفروض للصغيرة كأجر لحضانتها وجعل تاريخه 29/10/2009 وزيادة المقرر كأجر مسكن حضانة للصغيرين زياد ونور وجعل تاريخة 29/11/2009 وبإلزام المستأنف ضده بالمطالب به من مصاريف دراسية للصغيرين وبفرض نفقة لعب اطفال ومصاريف ترفيهيه لهما وبدل مصيف لمرة واحدة اعتبارا من تاريخ 29/10/2009 علي اسباب حاصلها لعدم تناسب المقضي به مع حاجه الصغيرين ويسار المستأنف ضده وتاريخ عدم الانفاق والزيادة ولتقديم المستأنفة الايصالات اللازمة لسداد المصروفات الدراسية التي توجب الزام المستأنف ضده بسدادها ولأحقية الصغيرين في لعب الاطفال الترفيهية والمصاريف وليسار المستأنف ضده ولعيش الصغيرين أمثال أقرنائهم الامر الذي حدا بالمستأنفة الطعن علي حكم أول درجة للقضاء لها بسابق طلباتها .
وحيث لم يلقي الحكم المستأنف قبولا أيضا لدي المدعي عليه فطعن عليه بالاستئناف رقم 6092/2 ق احوال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/7/2020واعلنت قانونا للمستأنف ضدها وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بصفة اصلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي وبصفة احتياطية القضاء بما يتناسب مع حالة المستأنف المادية والصحية وعلي سبيل الاحتياط الكلي إحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات حقيقة دخل المستأنف علي اسباب حاصلها بطلان صحيفة الدعوي وما تلاها من إجراءات وبطلان الحكم المستأنف لعدم اعلان المستأنف بصحيفة الدعوي وبالحكم المستأنف والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لعدم تناسب المفروض مع حالة المستأنف المادية والصحية والعمرية ولمرض المستأنف لكونه يعول عائلة أخري مكونة من زوجة وولدين بلال ومحمد الامر الذي حدا بالمستأنف الطعن علي حكم أول درجة للقضاء له بسابق طلباته .
وحيث تداول نظر الاستئنافين بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرهما وحضر طرفيهما كل بوكيل عنه وبجلسة 21/12/2020 قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 6092/2 ق أحوال للاستئناف رقم 2623/2 ق أحوال للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا والمحكمة عرضت الصلح علي الحاضرين ولم توفق والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الاستئنافين للحكم ليصدر بجلسة اليوم 0
وحيث ان الاستئنافين أقيما في الميعاد و استوفيا كافه أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبولهما شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 2623/2 ق احوال وعن ما اثارته المستأنفة في استئنافها بطلب تصحيح الخطأ المادي فأنه وعملا بنص المادة 191/1 مرافعات والتي جري نصها علي أنه " تتولي المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح علي نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة" وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف تصحيح ما ورد في حكم أول درجة من أخطاء مادية سواء أورت هذا التصحيح في اسباب حكمها الاستئنافي أو أوردته في منطوق هذا الحكم من لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المستأنف قضي بزيادة المفروض للصغير زياد الي مبلغ الف ومائتان وخمسون جنيها وكان الحكم الذي قضي بزيادته قد قضي بفرض نفقة للصغير زياد بمبلغ مائتان وخمسون جنيها ومن ثم فأن الزيادة الصحيحة في المنطوق هي زيادة المفروض للصغير زياد مبلغ الف جينه والمحكمة تصحح هذا الخطأ المادي بدلا من زيادة المفروض للصغير زياد وثمانمائة جنيها وكذا تصحيح ما ورد في الحكم المستأنف من زيادة المفروض للصغيرة نور مبلغ الف جنيها بدلا من ثمانمائة جنيها وتكتفي بايراد هذا التصحيح في الاسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن طلب المستأنفة بإلزام المستأنف ضده باداء مبلغ 1832 جنيها قيمة المصروفات الدراسية للصغيرة نور عن الأعوام الدراسية من عام 2015 /2016 الي عام 2018/2019 وبإلزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنفة مبلغ 3436 جنيها قيمة المصروفات الدراسية للصغير زياد عن الاعوام من 2008/2009 الي 2017/2018 فأنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 18 مكرر/ ثانيا من القانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون 100 لسنه 1985 ان مصاريف التعليم يجب علي الملزم بالانفاق وكان الثابت بعجز الصغيرين وأنه ليس لهما مال وكان الثابت قيام المستأنفة بسداد تلك المصاريف المدرسية وقدمت أمام محكمة اول درجة الايصالات التي تثبت سدادها وكان التعليم الملتحق به الصغيرين مناسبا وحالة المستأنف ضده المالية ومن ثم تقضي المحكمة لذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض هذا الطلب وبالزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنفة قيمة المصروفات المدرسية المدفوعة للصغيرين علي ما سيرد بهذا المنطوق.
سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي
جابلي ضرة وطردني من البيت.. سناء تروي مأساتها مع زوجها في محكمة الأسرة
وحيث أنه عن ما اثارته المستأنفة بصحيفة استئنافها بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض وتاريخ ما فرض فأن المحكمة ترى ان الحكم المستأنف قد جاء وصحيح القانون وبنى علي اسباب تكفي لحمله ويضحي هذا الاستئناف بالنسبة لهذه الطلبات قد جاء علي غير سند ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذه الطلبات وتأييد الحكم المستأنف فيها .
وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 6092/2 ق أحوال فانه لما كانت المحكمة قد انتهت في الاستئناف رقم 2623/2 ق احوال بتعديله وبإلزام المستأنف بالمصاريف المدرسية وتأييده فيما عدا ذلك فأنه لذات الاسباب اضحي هذا الاستئناف قد اقيم علي غير سند من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه .
وحيث انه عن مصاريف الاستئنافين شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الخاسر فيهما عملا بنص المادتين 184/1، 240 مرافعات والمادة 187 محاماة وأعفته من الرسوم القضائية عملا بنص المادة 3/2 من القانون رقم 10 لسنه 2004 0
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً بقبول الاستئنافين شكلا، وثانياً وفي موضوع الاستئناف رقم 2623/2 ق أحوال بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب الزام المستأنف ضده بالمصاريف الدراسية وبإلزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنفة مبلغ مقداره 3436 ج ثلاثة ألاف وأربعمائة وستة وثلاثون جنيها قيمة المصروفات الدراسية للصغير زياد للاعوام الدراسية 2008/2009 , 2011/2012 , 2012/2013 , 2014/2015 , 2017/2018 وبإلزامه أن يؤدي لها مبلغ مقداره 1832 ج الف وثمانمائة واثنان وثلاثون جنيها قيمة المصروفات الدراسية للصغيرة نور للاعوام الدراسية 2015/2016 , 2016/2017 , 2017/2018 , 2018/2019 والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل اتعاب المحاماة واعفته من الرسوم القضائية.
وثالثا وفي موضوع الاستئناف رقم 6092/2 ق أحوال برفضه والزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائه جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.