لعل عدد أيام الإجازات وأنواعها بالعام الوظيفي هو أحد أهم الأسئلة التي تدور بأذهان الموظفين، ولذلك أوضح قانون الخدمة الذي يخاطب فئة العاملين بالدولة كافة أنواع الإجازات وقيمتها ومن أهمها الإجازة الاعتيادية والتي نستعرض ضوابط الحصول عليها وبيان إمكانية ترحيلها. ووفقا للقانون، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
قيمة الإجازة الاعتيادية
1 - 15 يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. 2 - 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة. 3 - 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة. 4 - 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين. المالية: إتاحة خدمة السلفة المقدمة على رواتب موظفين الدولة في قضية التلاعب بنقاط المحمول.. مجازاة 6 موظفين سابقين بالإتصالات ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.