السيد البدوي: المواطنة هي حجر الزاوية التي توارثناها عن آبائنا بالوفد    بدلًا من خلق فرص عمل... السيسي يدعو لإلغاء تخصصات جامعية ويُعمّق أزمة البطالة    قطع المياه عن بعض المناطق بالعاشر من رمضان بسبب كسر    محافظ سوهاج: ضخ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية في سوهاج لمواجهة السوق السوداء    الدفاع السعودية تعلن اعتراض 3 صواريخ باليستية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية    وزير الخزانة الأمريكي: إمدادات النفط العالمية مستقرة وقد نرفع العقوبات عن النفط الروسي    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من الضربات على طهران    ماكرون يوجه رسالة "دعم" للإمارات: يمكنكم الاعتماد على فرنسا    وزارة الدفاع‬⁩ السعودية: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت تجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية    المقاولون 2011 يهزم كهرباء الإسماعيلية 2-0 في دوري الجمهورية للناشئين    يد الزمالك تطفئ الشمس في دوري المحترفين    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    رقم يحققه صلاح لأول مرة.. ليفربول يفوز على ولفرهامبتون في كأس إنجلترا    خرجوا للشوارع، رعب في قرية برما بالغربية بعد تسرب غاز داخل منازلهم (صور)    ضبط 3 متهمين سرقوا توك توك بكفر الشيخ بعد تهديد صاحبه و رَش عليه شطة    مصرع سيدة مسنة فى حادث قطار بمحافظة البحيرة    الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا السبت في القاهرة والمحافظات    مصرع شابين اختناقًا داخل ورشة مغلقة بالفرافرة في الوادي الجديد    محمد حاتم بطل مسلسل عرض وطلب: وجود أمى يشعرني بالأمان    أنا محيرة ناس كتيرة، ياسمين عبد العزيز تستعين بفيديو للزعيم للرد على منتقديها    هل مسلسل عمرو سعد رقم 1؟ منتج مسلسل "إفراج" يدخل على خط الأزمة    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    علي جمعة: المراهم والكريمات ولصقة النيكوتين لا تفطر الصائم    نظام غذائي صحي للطفل الرياضي في رمضان    زلزال اليوم.. تفاصيل الهزة الأرضية شمال رشيد قوتها 4.7 ريختر    الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويصل للفوز الثامن على التوالي    العثور على جثة شاب عمره 20 عامًا داخل مسكنه غرب الإسكندرية    رقمان مميزان للزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري    وزراء الرياضة والتموين والتضامن يشاركون بحفل إطلاق مؤسسة الأهلى للتنمية المجتمعية    فالفيردي يخطف فوزا قاتلا لريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالليجا    أصحاب الأرض.. قوة الفن ورسالة وطن شكرا المتحدة    انتظروا لقاء الفنان ياسر جلال على تليفزيون اليوم السابع مع حنان شومان    المستشار مرتضى منصور يشيد بأداء درة والجمهور والنقاد يثنون على موهبتها في «علي كلاي»    سعر الذهب اليوم الجمعة 6 مارس 2026 في مصر    القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا 43 سفينة إيرانية و أكثر من 3000 هدف    قراءة في المأزق الإيراني الراهن    طالب أزهري.. أحمد الجوهري يخطف القلوب في التراويح بالجامع الأزهر    الوفد : كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية نموذج للرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة والمواطن    عبد الصادق الشوربجى: نسابق الزمن لتجهيز «نيو إيجيبت» للعام الدراسى المقبل    دوي انفجارات في إسرائيل إثر رشقة صاروخية إيرانية    الدبلوماسية الناعمة، كيف استغلت البعثات الدولية والسفارات "إفطار المطرية"؟ (صور)    «بيبو» الحلقة 1 | كزبرة يفتح مشروع حواوشي    طريقة عمل الغريبة الناعمة بالفستق بمقادير مضبوطة    الشباب والرياضة بالإسكندرية تنفذ مبادرة "الأسرة السكندرية بين الرياضة والثقافة" بمركز شباب العمراوي    "القومي للبحوث" يقدم الدليل الكامل ل مائدة رمضانية آمنة وخالية من المخاطر الصحية    دعوة من جامعة عين شمس للتقديم على جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة 2026    النداء الأخير    اورنچ مصر تفوز بجائزة «أثر» لأفضل الممارسات في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية    وزير البترول: برنامج لتعظيم الاستفادة من موارد حقل ظهر بالتعاون مع شركاء الاستثمار    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع    حملة بيطرية بدمياط تضبط لحومًا فاسدة وتؤكد حماية صحة المواطنين    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نور وبركة للمسلمين من جمعة إلى جمعة    هيئة التأمين الصحى الشامل ترصد إقبالا متزايدا على المنافذ بالفترات المسائية    تأجيل عمومية الصحفيين لعقد الاجتماع العادى ل20 مارس لعدم اكتمال النصاب    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    أسعار البيض اليوم الجمعة 6 مارس 2026    طقس اليوم: بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الطفل المتزوج في دور رعاية أو ولاية أحد أقاربه.. مشروع قانون
نشر في صدى البلد يوم 04 - 07 - 2022

نص مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، الذي تقدمت به النائبة أميرة العادلي، وأحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة لمناقشته، على معاقبة كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، بالحبس 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وأعطى مشروع القانون الحق للقاضي أن يضع الطفل في دور رعاية أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71 و 72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وفيما يلي، ينشر موقع صدى البلد، نص مشروع القانون، والمكون من 18 مادة، جاءت كالتالي:
المادة الأولي
تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.
المادة الثانية
علي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.
المادة الثالثة:
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
مواد القانون
مادة (1)
تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
مادة (2)
يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي , أو محام , أو موثق ، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
مادة (3)
أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية .
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (5)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج, ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت, ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (6)
يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
مادة (7)
لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8)
تُعد وقائع التصادق علي عقود الزواج اللاحقة علي صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية.
مادة (9)
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة .
مادة (10)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها , أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
مادة (11)
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد أو المُبلغ , في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها, وبما يعرضهم للخطر , أو يصيبهم بالضرر, أو سهل اتصال الجناة به, أو أمد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية, وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول علي موافقتها في هذا الصدد.
مادة (12)
يُعاقب أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة, وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.
مادة (13)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه , كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك, فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
مادة (14)
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها , تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة , وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة و ضبطهم و ضبط الأموال والمستندات المتحصلة منها.
مادة (15)
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون , أو التي استعملت في ارتكابها , مع عدم الإخلاء بحقوق الغير حسن النية, كما تؤول كافة الغرامات والمصادرات والأموال سائلةً كانت أو منقولات أو أدوات من متحصلات هذه الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة المنصوص عليه بالمادة (144) مكرر (أ) بالقانون 12 لسنة 1996 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71 و 72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, يكون للقاضي أن يضع الطفل في دور رعاية أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية.
مادة (17)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنية, كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة.
مادة (18)
تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضي هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.