قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة تهريب قطعة من مخدر الحشيش عبر مطار القاهرة أثناء عودته من بيروت. وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك. وكان قد تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 710 اشتبه أمير حسانين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحمل 2 حقيبة صغيرة وحقيبة هاندباج متوسطة نظرا لارتباكه .
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى . وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .
وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف أحمد عجمي مأمور الجمرك وخالد شعبان رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس شفاف به قطعة بنية اللون بوزن 133 جرام من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبه.
قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 107 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك . يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
عقوبة تهريب المخدرات نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة وطبقا ل قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.