«يأتي حاملًا البهجة والأمل».. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري ب«شم النسيم»    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    «شعبة المستوردين»: مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية    إزالة 164 إعلان مخالف وتقنين 58 آخرين في كفرالشيخ    توريد 58 ألفا و99 طن قمح إلى صوامع وشون القليوبية    «التنمية المحلية»: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 798 ألف شكوى منذ انطلاقها    رفع 980 طن مخلفات بحملات نظافة بالمراكز والقرى تزامنًا مع شم النسيم في أسيوط    الطن يسجل هذا الرقم.. سعر الحديد اليوم الاثنين 6-5-2024 في المصانع المحلية    بدء عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في تشاد.. مَن المرشحون؟    «أونروا»: سنحافظ على وجودنا في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة    بمناسبة عيد ميلاده.. كوريا الشمالية تدعم الزعيم كيم جونج أون بقسم الولاء    موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. المعلق والقنوات الناقلة    ذكرى وفاة المايسترو.. صالح سليم الأب الروحي للقلعة الحمراء (فيديو)    «الرياضة» تستعد لإطلاق 7 معسكرات شبابية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية    تشغيل قطار شم النسيم من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم.. اعرف طريقة الحجز    «الداخلية»: 4 متهمين وراء مقتل «مسن الوادي الجديد» بسبب خلافات مالية    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة ب13 مليون جنيه    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    4 أفلام تحقق أكثر من 7.5 مليون جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    رانيا محمود ياسين تعلن وفاة عمها الإعلامي فاروق ياسين    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    استشاري تغذية توجّه نصائح لتفادي خطر الأسماك المملحة    في شم النسيم.. هيئة الدواء توجه 7 نصائح ضرورية عند تناول الفسيخ والرنجة    قبل أولمبياد باريس.. زياد السيسي يتوج بذهبية الجائزة الكبرى ل السلاح    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    سام مرسي يتحدث عن.. عودته للمنتخب.. تأثير صلاح.. ورسائل الشعب الفلسطيني    بالفيديو.. مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: شم النسيم عيد مصري بعادات وتقاليد متوارثة منذ آلاف السنين    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء إجراءاته ضد بولندا منذ عام 2017    «المستشفيات التعليمية» تناقش أحدث أساليب زراعة الكلى بالمؤتمر السنوى لمعهد الكلى    استشاري تغذية ينصح بتناول الفسيخ والرنجة لهذه الأسباب    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    إصابة أب ونجله في مشاجرة بالشرقية    فنان العرب في أزمة.. قصة إصابة محمد عبده بمرض السرطان وتلقيه العلاج بفرنسا    لاعب نهضة بركان: حظوظنا متساوية مع الزمالك.. ولا يجب الاستهانة به    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    تعرف على أسعار البيض اليوم الاثنين بشم النسيم (موقع رسمي)    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    هل يجوز قراءة القرآن وترديد الأذكار وأنا نائم أو متكئ    طقس إيداع الخميرة المقدسة للميرون الجديد بدير الأنبا بيشوي |صور    الدخول ب5 جنيه.. استعدادات حديقة الأسماك لاستقبال المواطنين في يوم شم النسيم    مفاضلة بين زيزو وعاشور وعبد المنعم.. من ينضم في القائمة النهائية للأولمبياد من الثلاثي؟    كولر يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الاتحاد السكندرى    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج    مع قرب اجتياحها.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر خريطة إخلاء أحياء رفح    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب بدلات الحضور.. التأديبية العليا تلغي مجازاة 3 مسئولين بالمركزي للمحاسبات
نشر في صدى البلد يوم 01 - 05 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة 3 مسؤولين من العاملين بقسمي المراجعة والماهيات بالجهاز المركزي للمحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المصروفات لكونه قد اتسم بالغلو وعدم التناسب بين أهمية المخالفة المنسوبة إليهم ومقدار العقوبة.
قالت المحكمة إن مكتب الجهاز المطعون ضده عقد جلسته رقم (11) لسنة 2018 برئاسة رئيس الجهاز، وتناول البند الثاني عشر من هذه الجلسة مناقشة مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المتعلقة بتطوير ضوابط حضور أعضاء الجهاز اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لرقابة الجهاز، وانتهت المناقشة إلى الموافقة على تلك المذكرة، وبناء عليها وعلى قرار مكتب الجهاز صدر قرار رئيس الجهاز رقم (1817) لسنة 2018 بتاريخ 23/10/2018 ونصت المادة الأولى منه على أن "يُمنح السادة أعضاء الجهاز مكافأة حضور جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات واجتماعات مجالس إدارات الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية الخاضعة لرقابة الجهاز بواقع (500 جنيه) عن الجلسة الواحدة وفقا للضوابط التي وضعها مكتب الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2018 ويصدر بها كتاب دوري".
إلا أنه باضطلاع الطاعنين بأعمالهم، بعد صدور قرار رئيس الجهاز، فقد تم تحرير واعتماد استمارات صرف المكافآت لأعضاء الجهاز وعددهم (35) عضوا ممن حضروا جلسات الجمعيات العمومية المشار إليها في تاريخ لاحق على موافقة مكتب الجهاز الصادر بتاريخ 31/7/2018، وتم اعتماد صرف مبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم عن الجلسة الواحدة بدلا من مائة جنيه.
وتبين بالتحقيقات أن الطاعنين لم يكن في حسبانهم أنه يتعين أن يكون تاريخ حضور الجلسة مناط استحقاق المكافأة لاحق على صدور قرار رئيس الجهاز بالزيادة المنوه عنها، لا سيما وأن هذا القرار قد أشار إلى إعمال ضوابط قرار مكتب الجهاز الصادر بتاريخ 31/7/2018، فكان لاختلاط الأمر عليهم سببا في اعتماد صرف مبالغ المكافآت عن تلك الجلسات بالزيادة، ظنا بأن الزيادة قد قُررت ليستفيد منها أعضاء الجهاز ممن حضروا الجلسات المشار إليها بعد موافقة مكتب الجهاز بتاريخ 31/7/2018.
وتأكد هذا وقوعهم في هذا الظن بأقوال الطاعن الأول بالتحقيقات، إذ أفاد بأن ما خالطه من لبس كان بسبب حضور أعضاء الجهاز جلسات انعقدت بعد موافقة هيئة المكتب وقبل صدور قرار رئيس الجهاز، فضلا عن أن اعتمادهم استمارات صرف تلك المبالغ كان بعد صدور قرار رئيس الجهاز، بالإضافة إلى أن صياغة هذا القرار جاءت عامة دون تحديد لتاريخ سريانه أو تاريخ استفادة المخاطبين بأحكامه، فكان تقدير الطاعنين أن المقصود هو سريان القرار على استمارات الصرف التي يتم اعتمادها بعد تاريخ صدوره في 23/10/2018، طالما أشار إلى موافقة مكتب الجهاز بتاريخ 31/7/2018، ليكون الصرف بالزيادة لعضو الجهاز حال حضوره الجلسات بعد تاريخ تلك الموافقة.
إلا أنه بمناسبة صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2018 بتاريخ 25/10/2018، والذي تبين منه للطاعن الأول أنه هناك جلسة أخرى لمكتب الجهاز بتاريخ 21/10/2018 فقد بادر إلى الإخطار بوقوع خطأ في تقدير الأمر، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات تسوية المبالغ التي تم صرفها بالخطأ لأعضاء الجهاز، إلا أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز أعدت مذكرة ارتأت فيها التجاوز عن استرداد تلك المبالغ بالنظر لحسن نية من تقاضوها، ووافق رئيس الجهاز على هذا الرأي إعمالا لتقديره، ومن ثم لم تتم تسوية المبالغ المنصرفة بالزيادة لأعضاء الجهاز.
وتبين بما لا يدع مجالا لشك أن أمر إعداد واعتماد استمارات الصرف آنفة الذكر كان محل خلاف في تفسير عبارات قرار رئيس الجهاز بإقرار زيادة في مكافآت حضور أعضاء الجهاز جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات واجتماعات مجالس إدارات الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية الخاضعة لرقابة الجهاز، ولا أدل على وقوعهم في هذا الخلط من أن استمارات الصرف المشار إليها قد تم اعتمادها من نائب رئيس الجهاز قبل صرف البالغ مضمونها إلى الأعضاء المستحقين، وذلك حسبما ورد بالتحقيقات.

فضلا عن أن عدم تسوية المبالغ المنصرفة بموجب استمارات الصرف آنفة الذكر يرجع إلى قرار من رئيس الجهاز بالتجاوز عن استردادها، ولم تكن أثرا مباشرا لخلط أصاب عمل وتقدير الطاعنين، مما ينتقل بخطئهم إلى مصاف الأخطاء اليسيرة واردة الحدوث في إطار العمل الإداري، فبالأحرى تعين أن يكون تعاطي السلطة المختصة مع الهفوات الإدارية الناتجة عن خطأ في تقدير أمر ما أو الاجتهاد فيه بقدر يتناسب مع تلك الهفوات التي لم يطلها سوء نية أو إهمال، فقد يكون في لفت نظر الموظف إليها ما ينهض مانعا من تكرارها مستقبلا دون وصم حياته الوظيفية بعقوبة عنها لا يستأهلها أمره.
ومن ثم فإن إصدار قرار بمجازاة الطاعنين بالعقوبات آنفة البيان يكون قد اتسم بالغلو وعدم التناسب بين أهمية المخالفة المنسوبة إليهم ومقدار العقوبة، وإذ لم يرتق المنسوب إلى الطاعنين إلى ما ينهض مبررا لتوقيع أدنى العقوبات المقررة بلائحة العاملين بالجهاز محل عملهم، فقد تعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.