تفاصيل احتفالية تخرج طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    نقيب المحامين يفتتح مقر اللجنة النقابية لمحامي الحمام والعلمين    وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لاحتفالية الذكرى 50 لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط    بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم "عالميا تجاوز 3400 دولار"    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    ماكرون يدافع عن إسرائيل!    ما موقف حزب الله من حرب إسرائيل وإيران؟.. وكيف سيدعم طهران؟    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    مونديال الأندية، أزمة في إنتر ميلان بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل    مونديال الأندية، ريبيرو يستقر على ثلاثي خط وسط الأهلي أمام إنتر ميامي    إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بالتحرش بسيدة بمدينة نصر    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    المرأة منتجة جريئة من أم السينما إلى شاهيناز العقاد    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    التعليم العالي تطلق سلسلة "صحتك في الصيف"    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 146 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    «التخطيط» تعقد غداً مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات النفط    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    ليلى عبد المجيد تحصد جائزة "أطوار بهجت" للصحافة كأفضل إعلامية عربية    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الخميس 19 يونيو    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب بدلات الحضور.. التأديبية العليا تلغي مجازاة 3 مسئولين بالمركزي للمحاسبات
نشر في صدى البلد يوم 01 - 05 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة 3 مسؤولين من العاملين بقسمي المراجعة والماهيات بالجهاز المركزي للمحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المصروفات لكونه قد اتسم بالغلو وعدم التناسب بين أهمية المخالفة المنسوبة إليهم ومقدار العقوبة.
قالت المحكمة إن مكتب الجهاز المطعون ضده عقد جلسته رقم (11) لسنة 2018 برئاسة رئيس الجهاز، وتناول البند الثاني عشر من هذه الجلسة مناقشة مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المتعلقة بتطوير ضوابط حضور أعضاء الجهاز اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لرقابة الجهاز، وانتهت المناقشة إلى الموافقة على تلك المذكرة، وبناء عليها وعلى قرار مكتب الجهاز صدر قرار رئيس الجهاز رقم (1817) لسنة 2018 بتاريخ 23/10/2018 ونصت المادة الأولى منه على أن "يُمنح السادة أعضاء الجهاز مكافأة حضور جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات واجتماعات مجالس إدارات الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية الخاضعة لرقابة الجهاز بواقع (500 جنيه) عن الجلسة الواحدة وفقا للضوابط التي وضعها مكتب الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2018 ويصدر بها كتاب دوري".
إلا أنه باضطلاع الطاعنين بأعمالهم، بعد صدور قرار رئيس الجهاز، فقد تم تحرير واعتماد استمارات صرف المكافآت لأعضاء الجهاز وعددهم (35) عضوا ممن حضروا جلسات الجمعيات العمومية المشار إليها في تاريخ لاحق على موافقة مكتب الجهاز الصادر بتاريخ 31/7/2018، وتم اعتماد صرف مبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم عن الجلسة الواحدة بدلا من مائة جنيه.
وتبين بالتحقيقات أن الطاعنين لم يكن في حسبانهم أنه يتعين أن يكون تاريخ حضور الجلسة مناط استحقاق المكافأة لاحق على صدور قرار رئيس الجهاز بالزيادة المنوه عنها، لا سيما وأن هذا القرار قد أشار إلى إعمال ضوابط قرار مكتب الجهاز الصادر بتاريخ 31/7/2018، فكان لاختلاط الأمر عليهم سببا في اعتماد صرف مبالغ المكافآت عن تلك الجلسات بالزيادة، ظنا بأن الزيادة قد قُررت ليستفيد منها أعضاء الجهاز ممن حضروا الجلسات المشار إليها بعد موافقة مكتب الجهاز بتاريخ 31/7/2018.
وتأكد هذا وقوعهم في هذا الظن بأقوال الطاعن الأول بالتحقيقات، إذ أفاد بأن ما خالطه من لبس كان بسبب حضور أعضاء الجهاز جلسات انعقدت بعد موافقة هيئة المكتب وقبل صدور قرار رئيس الجهاز، فضلا عن أن اعتمادهم استمارات صرف تلك المبالغ كان بعد صدور قرار رئيس الجهاز، بالإضافة إلى أن صياغة هذا القرار جاءت عامة دون تحديد لتاريخ سريانه أو تاريخ استفادة المخاطبين بأحكامه، فكان تقدير الطاعنين أن المقصود هو سريان القرار على استمارات الصرف التي يتم اعتمادها بعد تاريخ صدوره في 23/10/2018، طالما أشار إلى موافقة مكتب الجهاز بتاريخ 31/7/2018، ليكون الصرف بالزيادة لعضو الجهاز حال حضوره الجلسات بعد تاريخ تلك الموافقة.
إلا أنه بمناسبة صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2018 بتاريخ 25/10/2018، والذي تبين منه للطاعن الأول أنه هناك جلسة أخرى لمكتب الجهاز بتاريخ 21/10/2018 فقد بادر إلى الإخطار بوقوع خطأ في تقدير الأمر، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات تسوية المبالغ التي تم صرفها بالخطأ لأعضاء الجهاز، إلا أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز أعدت مذكرة ارتأت فيها التجاوز عن استرداد تلك المبالغ بالنظر لحسن نية من تقاضوها، ووافق رئيس الجهاز على هذا الرأي إعمالا لتقديره، ومن ثم لم تتم تسوية المبالغ المنصرفة بالزيادة لأعضاء الجهاز.
وتبين بما لا يدع مجالا لشك أن أمر إعداد واعتماد استمارات الصرف آنفة الذكر كان محل خلاف في تفسير عبارات قرار رئيس الجهاز بإقرار زيادة في مكافآت حضور أعضاء الجهاز جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات واجتماعات مجالس إدارات الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية الخاضعة لرقابة الجهاز، ولا أدل على وقوعهم في هذا الخلط من أن استمارات الصرف المشار إليها قد تم اعتمادها من نائب رئيس الجهاز قبل صرف البالغ مضمونها إلى الأعضاء المستحقين، وذلك حسبما ورد بالتحقيقات.

فضلا عن أن عدم تسوية المبالغ المنصرفة بموجب استمارات الصرف آنفة الذكر يرجع إلى قرار من رئيس الجهاز بالتجاوز عن استردادها، ولم تكن أثرا مباشرا لخلط أصاب عمل وتقدير الطاعنين، مما ينتقل بخطئهم إلى مصاف الأخطاء اليسيرة واردة الحدوث في إطار العمل الإداري، فبالأحرى تعين أن يكون تعاطي السلطة المختصة مع الهفوات الإدارية الناتجة عن خطأ في تقدير أمر ما أو الاجتهاد فيه بقدر يتناسب مع تلك الهفوات التي لم يطلها سوء نية أو إهمال، فقد يكون في لفت نظر الموظف إليها ما ينهض مانعا من تكرارها مستقبلا دون وصم حياته الوظيفية بعقوبة عنها لا يستأهلها أمره.
ومن ثم فإن إصدار قرار بمجازاة الطاعنين بالعقوبات آنفة البيان يكون قد اتسم بالغلو وعدم التناسب بين أهمية المخالفة المنسوبة إليهم ومقدار العقوبة، وإذ لم يرتق المنسوب إلى الطاعنين إلى ما ينهض مبررا لتوقيع أدنى العقوبات المقررة بلائحة العاملين بالجهاز محل عملهم، فقد تعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.