محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)    الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد    تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس    7 يناير 2026.. الذهب يرتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 6000 جنيه    تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر    الثلوج تحبس طائرة رئيس رومانيا في مطار باريس    سبب رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير    أمم أفريقيا، أخطر 5 لاعبين بمنتخب نيجيريا يهددون الجزائر في ربع النهائي    بالأسماء، إصابة 22 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ضبط 54 سائقًا لتعاطي المخدرات أثناء القيادة وتحرير 92 ألف مخالفة    كيف علقت لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة؟    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    محافظ أسيوط: "الليلة الكبيرة" تصل «حياة كريمة» وتؤكد حق المواطن في الثقافة والفنون    بعد منع حالتين من دخول العناية المركزة 4 ساعات، التحقيق مع المسئولين بمستشفى كفر الدوار العام (صور)    وكيل صحة أسيوط يتابع ميدانياً خطة التأمين الطبي بمحيط كاتدرائية رئيس الملائكة    مع اقتراب الامتحانات، وصفات طبيعية لتخفيف العصبية لدى الطلاب    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    شركة لينوفو الصينية تكشف النقاب عن مساعد الذكاء الصناعي كيرا    تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    لبنان.. غارات إسرائيلية على الجنوب وطلعات جوية فوق بيروت    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    تحرير 212 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية تقليد وطنى يعكس وحدة المصريين    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي    باريس.. تحالف الراغبين يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    على الأرض السلام.. أقباط سوهاج يواصلون صلوات قداس عيد الميلاد المجيد    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب بدلات الحضور.. التأديبية العليا تلغي مجازاة 3 مسئولين بالمركزي للمحاسبات
نشر في صدى البلد يوم 01 - 05 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة 3 مسؤولين من العاملين بقسمي المراجعة والماهيات بالجهاز المركزي للمحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المصروفات لكونه قد اتسم بالغلو وعدم التناسب بين أهمية المخالفة المنسوبة إليهم ومقدار العقوبة.
قالت المحكمة إن مكتب الجهاز المطعون ضده عقد جلسته رقم (11) لسنة 2018 برئاسة رئيس الجهاز، وتناول البند الثاني عشر من هذه الجلسة مناقشة مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المتعلقة بتطوير ضوابط حضور أعضاء الجهاز اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لرقابة الجهاز، وانتهت المناقشة إلى الموافقة على تلك المذكرة، وبناء عليها وعلى قرار مكتب الجهاز صدر قرار رئيس الجهاز رقم (1817) لسنة 2018 بتاريخ 23/10/2018 ونصت المادة الأولى منه على أن "يُمنح السادة أعضاء الجهاز مكافأة حضور جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات واجتماعات مجالس إدارات الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية الخاضعة لرقابة الجهاز بواقع (500 جنيه) عن الجلسة الواحدة وفقا للضوابط التي وضعها مكتب الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2018 ويصدر بها كتاب دوري".
إلا أنه باضطلاع الطاعنين بأعمالهم، بعد صدور قرار رئيس الجهاز، فقد تم تحرير واعتماد استمارات صرف المكافآت لأعضاء الجهاز وعددهم (35) عضوا ممن حضروا جلسات الجمعيات العمومية المشار إليها في تاريخ لاحق على موافقة مكتب الجهاز الصادر بتاريخ 31/7/2018، وتم اعتماد صرف مبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم عن الجلسة الواحدة بدلا من مائة جنيه.
وتبين بالتحقيقات أن الطاعنين لم يكن في حسبانهم أنه يتعين أن يكون تاريخ حضور الجلسة مناط استحقاق المكافأة لاحق على صدور قرار رئيس الجهاز بالزيادة المنوه عنها، لا سيما وأن هذا القرار قد أشار إلى إعمال ضوابط قرار مكتب الجهاز الصادر بتاريخ 31/7/2018، فكان لاختلاط الأمر عليهم سببا في اعتماد صرف مبالغ المكافآت عن تلك الجلسات بالزيادة، ظنا بأن الزيادة قد قُررت ليستفيد منها أعضاء الجهاز ممن حضروا الجلسات المشار إليها بعد موافقة مكتب الجهاز بتاريخ 31/7/2018.
وتأكد هذا وقوعهم في هذا الظن بأقوال الطاعن الأول بالتحقيقات، إذ أفاد بأن ما خالطه من لبس كان بسبب حضور أعضاء الجهاز جلسات انعقدت بعد موافقة هيئة المكتب وقبل صدور قرار رئيس الجهاز، فضلا عن أن اعتمادهم استمارات صرف تلك المبالغ كان بعد صدور قرار رئيس الجهاز، بالإضافة إلى أن صياغة هذا القرار جاءت عامة دون تحديد لتاريخ سريانه أو تاريخ استفادة المخاطبين بأحكامه، فكان تقدير الطاعنين أن المقصود هو سريان القرار على استمارات الصرف التي يتم اعتمادها بعد تاريخ صدوره في 23/10/2018، طالما أشار إلى موافقة مكتب الجهاز بتاريخ 31/7/2018، ليكون الصرف بالزيادة لعضو الجهاز حال حضوره الجلسات بعد تاريخ تلك الموافقة.
إلا أنه بمناسبة صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2018 بتاريخ 25/10/2018، والذي تبين منه للطاعن الأول أنه هناك جلسة أخرى لمكتب الجهاز بتاريخ 21/10/2018 فقد بادر إلى الإخطار بوقوع خطأ في تقدير الأمر، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات تسوية المبالغ التي تم صرفها بالخطأ لأعضاء الجهاز، إلا أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز أعدت مذكرة ارتأت فيها التجاوز عن استرداد تلك المبالغ بالنظر لحسن نية من تقاضوها، ووافق رئيس الجهاز على هذا الرأي إعمالا لتقديره، ومن ثم لم تتم تسوية المبالغ المنصرفة بالزيادة لأعضاء الجهاز.
وتبين بما لا يدع مجالا لشك أن أمر إعداد واعتماد استمارات الصرف آنفة الذكر كان محل خلاف في تفسير عبارات قرار رئيس الجهاز بإقرار زيادة في مكافآت حضور أعضاء الجهاز جلسات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات واجتماعات مجالس إدارات الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية الخاضعة لرقابة الجهاز، ولا أدل على وقوعهم في هذا الخلط من أن استمارات الصرف المشار إليها قد تم اعتمادها من نائب رئيس الجهاز قبل صرف البالغ مضمونها إلى الأعضاء المستحقين، وذلك حسبما ورد بالتحقيقات.

فضلا عن أن عدم تسوية المبالغ المنصرفة بموجب استمارات الصرف آنفة الذكر يرجع إلى قرار من رئيس الجهاز بالتجاوز عن استردادها، ولم تكن أثرا مباشرا لخلط أصاب عمل وتقدير الطاعنين، مما ينتقل بخطئهم إلى مصاف الأخطاء اليسيرة واردة الحدوث في إطار العمل الإداري، فبالأحرى تعين أن يكون تعاطي السلطة المختصة مع الهفوات الإدارية الناتجة عن خطأ في تقدير أمر ما أو الاجتهاد فيه بقدر يتناسب مع تلك الهفوات التي لم يطلها سوء نية أو إهمال، فقد يكون في لفت نظر الموظف إليها ما ينهض مانعا من تكرارها مستقبلا دون وصم حياته الوظيفية بعقوبة عنها لا يستأهلها أمره.
ومن ثم فإن إصدار قرار بمجازاة الطاعنين بالعقوبات آنفة البيان يكون قد اتسم بالغلو وعدم التناسب بين أهمية المخالفة المنسوبة إليهم ومقدار العقوبة، وإذ لم يرتق المنسوب إلى الطاعنين إلى ما ينهض مبررا لتوقيع أدنى العقوبات المقررة بلائحة العاملين بالجهاز محل عملهم، فقد تعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.