ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 عالميًا    أسعار الطماطم والبصل والفاكهة الخميس 16 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    كلام مهم من مدبولي بشأن زيادة المرتبات السنوية    انخفاض سعر الحديد اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025.. كم سجل طن عز الآن؟    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبى لاستعراض جهود مصر فى إنهاء حرب غزة    إسرائيل ترفض فتح معبر رفح.. وتوجه طلب عاجل ل حماس    وفد موسكو في فيينا: محاولة "إلغاء" روسيا أدت إلى مشاكل في الدول الغربية    اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا    أمطار غزيرة تضرب السواحل.. جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026    الفيديوهات لا تعمل.. عطل عالمي يضرب يوتيوب.. والمنصة: شكرا لصبركم    صبري فواز يعلن بدء تصوير مسلسل «عاليا» مع غادة عبدالرازق.. والعرض رمضان 2026    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    تحريات لكشف سرقة متعلقات مدربة خيول وجواز سفر خيل أحمد السقا بأبو النمرس    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تشريع جديد يعاقب المتسبب في زواج الأطفال أقل من 18 عاما.. ونواب: يتسق مع نصوص مواد الدستور.. ويحافظ على حقوق القاصرات
نشر في صدى البلد يوم 12 - 04 - 2022

حقوق الشيوخ: حظر زواج الأطفال انتصار جديد للمجتمع المصري
عضو تشريعية النواب تطالب بفصل المأذون من الخدمة حال عقد زواج قاصر
برلمانية: معاقبة المتسبب في زواج الأطفال يحمي القاصرات من الضياع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

وفي هذا الصدد قال عدد من نواب البرلمان، إن هذه الموافقة تعد انتصار جديد لحقوق الانسان وحق الطفل وحق المرأة وحق المجتمع ككل، لافتة إلى أن زواج الأطفال يعد اعتداء صارخا على حقوق الأطفال في مصر، وجريمة يعاقب عليها القانون بسبب عدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الانثي.

أشادت رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
وأكدت "اسحق" ل"صدي البلد"، أن هذه الموافقة تعد انتصار جديد لحقوق الانسان وحق الطفل وحق المرأة وحق المجتمع ككل، لافتة إلى أن زواج الأطفال يعد اعتداء صارخا على حقوق الأطفال في مصر، وجريمة يعاقب عليها القانون بسبب عدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الأنثى.
وتابعت النائبة ، حديثها قائلة: " الأطفال قبل سن ال 18 عاما يكونوا غير مؤهلين من كافة النواحي النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية لتحمل تبعات تكوين اسرة و تربية اطفال، مما يؤدي الي العديد من التأثيرات السلبية الضارة علي المجتمع ككل".
وأكدت النائبة، أن مشروع القانون جاء متسقا مع نصوص مواد الدستور، و نص علي الا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية ؛ وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من تزوج او زوج ذكر أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة علي المحكوم عليه إذا كان مأذونا او موثقا أو وصيا علي الطفل بالعزل و اذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة ، و لا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة .
وتابعت : " أن القانون عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر و غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه و لا تزيد عن 50 الف جنيه و العزل كل ماذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون و الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه أحد طرفيه طفلا".

ومن جانبها، أيدت عبله الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
فصل المأذون من الخدمة
وقالت "الهواري" ل"صدي البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أهمية اتخاذ إجراءات وقوانين حول زواج القاصرات، لافتة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتقديم مشروع قانون جديد يمنع زواج الأطفال ويعاقب كل من زوّج أو شارك او حرّض على زواج الأطفال بالسجن والغرامة سواء كان ولي الأمر او غيره، علاوة على أنه يتضمن عقوبات رادعة أيضا للمأذون تصل للفصل من الخدمة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الظاهرة كانت موجودة في محافظات حدودية ومترامية الأطراف، مؤكدة انها أصبحت الآن موجودة بشكل كبير خاصة في مختلف المحافظات ووجود قانون يردع القائم بها اصبح ضرورة للقضاء علي الظاهرة فهي تؤثر بالسلب علي الناحية الصحية والنفسية على الفتاة المتزوجة وأيضا من الناحية الإنجابية، فهي تمثل صعوبة فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة.
كما، أيدت ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، قائلة:" ظاهرة الزواج المبكر ناقوس خطر يهدد المجتمع".
وأكدت "عبد الحليم" ل"صدي البلد"، أنها قامت بتقديم مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات خلال الفترة الماضية وموافقة الحكومة علي حظر زواج الأطفال انتصار جديد لحقوق الإنسان في مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن مشروع القانون التي قامت بتقديمه ينص علي تغليظ العقوبات التي تصل للحبس 5سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، وسوف يلاحق كل من المأذون والشهود ولم يقتصر على معاقبة الزوج أو الولي فقط.
ضياع حقوق الأطفال
وأضاف النائبة أن زواج القاصرات يؤدى الى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا في نظر الدولة.

الحكومة توافق علي مشروع قانون يحظر زواج الأطفال
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى اقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.