إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    اسعار الخضروات اليوم السبت 3يناير 2026 فى اسواق المنيا    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    باكو: أذربيجان وأرمينيا تعملان بشكل مكثف على تعزيز السلام فى جنوب القوقاز    إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف للاحتلال شمالي غزة    مدرب بنين: لا أحد يتمنى مواجهة مصر.. والسنغال الأقرب للتتويج باللقب    12 مصاب وبينهم أطفال.. ننشر أسماء مصابي حادث ميكروباص المنيا    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    فى ذكرى ميلاد المسيح    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تشريع جديد يعاقب المتسبب في زواج الأطفال أقل من 18 عاما.. ونواب: يتسق مع نصوص مواد الدستور.. ويحافظ على حقوق القاصرات
نشر في صدى البلد يوم 12 - 04 - 2022

حقوق الشيوخ: حظر زواج الأطفال انتصار جديد للمجتمع المصري
عضو تشريعية النواب تطالب بفصل المأذون من الخدمة حال عقد زواج قاصر
برلمانية: معاقبة المتسبب في زواج الأطفال يحمي القاصرات من الضياع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

وفي هذا الصدد قال عدد من نواب البرلمان، إن هذه الموافقة تعد انتصار جديد لحقوق الانسان وحق الطفل وحق المرأة وحق المجتمع ككل، لافتة إلى أن زواج الأطفال يعد اعتداء صارخا على حقوق الأطفال في مصر، وجريمة يعاقب عليها القانون بسبب عدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الانثي.

أشادت رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
وأكدت "اسحق" ل"صدي البلد"، أن هذه الموافقة تعد انتصار جديد لحقوق الانسان وحق الطفل وحق المرأة وحق المجتمع ككل، لافتة إلى أن زواج الأطفال يعد اعتداء صارخا على حقوق الأطفال في مصر، وجريمة يعاقب عليها القانون بسبب عدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الأنثى.
وتابعت النائبة ، حديثها قائلة: " الأطفال قبل سن ال 18 عاما يكونوا غير مؤهلين من كافة النواحي النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية لتحمل تبعات تكوين اسرة و تربية اطفال، مما يؤدي الي العديد من التأثيرات السلبية الضارة علي المجتمع ككل".
وأكدت النائبة، أن مشروع القانون جاء متسقا مع نصوص مواد الدستور، و نص علي الا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية ؛ وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من تزوج او زوج ذكر أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة علي المحكوم عليه إذا كان مأذونا او موثقا أو وصيا علي الطفل بالعزل و اذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة ، و لا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة .
وتابعت : " أن القانون عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر و غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه و لا تزيد عن 50 الف جنيه و العزل كل ماذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون و الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه أحد طرفيه طفلا".

ومن جانبها، أيدت عبله الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
فصل المأذون من الخدمة
وقالت "الهواري" ل"صدي البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أهمية اتخاذ إجراءات وقوانين حول زواج القاصرات، لافتة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بتقديم مشروع قانون جديد يمنع زواج الأطفال ويعاقب كل من زوّج أو شارك او حرّض على زواج الأطفال بالسجن والغرامة سواء كان ولي الأمر او غيره، علاوة على أنه يتضمن عقوبات رادعة أيضا للمأذون تصل للفصل من الخدمة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الظاهرة كانت موجودة في محافظات حدودية ومترامية الأطراف، مؤكدة انها أصبحت الآن موجودة بشكل كبير خاصة في مختلف المحافظات ووجود قانون يردع القائم بها اصبح ضرورة للقضاء علي الظاهرة فهي تؤثر بالسلب علي الناحية الصحية والنفسية على الفتاة المتزوجة وأيضا من الناحية الإنجابية، فهي تمثل صعوبة فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة.
كما، أيدت ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، قائلة:" ظاهرة الزواج المبكر ناقوس خطر يهدد المجتمع".
وأكدت "عبد الحليم" ل"صدي البلد"، أنها قامت بتقديم مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات خلال الفترة الماضية وموافقة الحكومة علي حظر زواج الأطفال انتصار جديد لحقوق الإنسان في مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن مشروع القانون التي قامت بتقديمه ينص علي تغليظ العقوبات التي تصل للحبس 5سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، وسوف يلاحق كل من المأذون والشهود ولم يقتصر على معاقبة الزوج أو الولي فقط.
ضياع حقوق الأطفال
وأضاف النائبة أن زواج القاصرات يؤدى الى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا في نظر الدولة.

الحكومة توافق علي مشروع قانون يحظر زواج الأطفال
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى اقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.