حدد قانون رقم 146 لسنة 2021 موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى 7 نقاط رئيسية فى مقدمتها ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة وحصيلة الغرامات التى يفرضها القانون، وحصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية. وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 8 ) لتقضي بأن تتكون موارد الجهاز مما يلى: 1 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات 2– حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير. 3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية. 4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية. 5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها. 6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها. 7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه يشار إلي أن قانون رقم 146 لسنة 2021 انشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى « جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية » تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية. ويهدف الجهاز - حسب القانون - إلى حماية وتنمية واسستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي. وحددت المادة الأولي من مواد الإصدار، نطاق سريان أحكامة، حيث يعمل به في شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتسري أحكامة علي البحيرات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وجميع المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.