قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بفتح ملف التعديات علي الأراضي الزراعية من خلال موافقتها على تعديلات قانون الزراعة وتطبيق عقوبات مغلظة علي المتعدين على الأراضي الزراعية. وأكد "درويش" فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدولة تعمل على توفير الحد الآمن للغذاء، ولكن لا يزال هناك فاسدون في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، فوجود يد قوية تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، متسائلا: ما هي أسباب ظهور هذه الجريمة مرة أخرى؟.
ولفت النائب عمرو درويش، إلى أنه خلال الشهور السابقة ظهرت للنور حوالي 400 حالة تعد على الأراض زراعية بينها 200 حالة انتهت من حفر الأساسات وإقامة الأعمدة بدون وجود أي محاضر لهذه التعديات، وذلك يؤكد أن هناك فساد وتواطؤ بالمحليات التي تحتاج إلى تطهير فعلي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في الاشتراطات البنائية لمنع التعديات، داعيا لضرورة فتح الباب أمام البناء بشكل منضبط للقضاء على أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.
غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.