القوات الأمريكية توقف ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا للمرة الثانية    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة محافظة آوموري باليابان    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    محمد علي خير يطالب بعودة بطاقة «الكساء الشعبي»: المواطن محتاج سلفة بنك ومعاش العائلة والجيران لشراء كسوة شتاء    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    محمد علي خير: الرفض لفيلم الست كان أكبر من القبول.. وهذا لم يحدث في تاريخ الصناعة    فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    بعد أنباء تحذير دولة عربية، هل يتلقى العراق ضربات عسكرية وشيكة؟    اندلعت بها النيران.. سقوط سيارة نقل من كوبري ترسا بالجيزة | صور    عائشة بن أحمد: مصر محطة صعبة لكنها تصنع النجومية    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    هل إعادة عرض مسلسل "أم كلثوم" رد غير مباشر على فيلم "الست"؟    الفنانة شيرين تعليقا على وفاة سمية الألفي: جمعني بها مسلسل «لاعبون بالنار».. وكانت سيدة فاضلة    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    سبرتاية مشتعلة تسفر عن حريق بشقة وإصابة 3 أطفال بالطالبية    تطور جديد في اتهام "هدى الإتربى" لطبيب أسنان باستغلال صورتها    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    رئيس صندوق التنمية الحضرية: حولنا حدائق الفسطاط من مقلب قمامة إلى أبرز معالم الشرق الأوسط    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    فيديو جراف| بشرى سارة.. مترو الأنفاق سيصل هذه المناطق قريبًا    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    وزير الطيران:إجمالي عدد الركاب بكافة المطارات المصرية 60 مليون راكب بنهاية العام الجاري    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    العرض الخاص لفيلم «بكرا» بحضور أشرف زكى ومحمد رياض    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    إعلام الاحتلال: الجيش ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطار مجلس الدولة.. الحكم في دعوي إلغاء قرار إعتماد الراهب اليوناني رئيس0 لدير سانت كاترين 25 مارس.. إحالة دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه للمفوضين

مجلس الدولة يرفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية 2015
الفتوى والتشريع : محظور ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى

شهدت ساحة مجلس الدولة و القضاء الإداري عدة قضايا هامه خلال الساعات الماضية حيث قررت المحكمة إحالة دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه للمفوضين، ورفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية 2015
صدي البلد يرصد ابرز القضايا التي شهدتها مجلس الدولة.
مجلس الدولة يرفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية
حدث تاريخي.. كيف تظهر القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوي المقامة من مجدي سليمان لويس تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974 الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسا لكل من دير سانت كاترين والطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء وبرتبة رئيس قساوسة للحكم بجلسة 26 مارس المقبل .
أختصمت الدعوي التى حملت رقم 11619 لسنة 76 قضائية رئيس مجلس الوزراء .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامى، والتى يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء .
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصرى واليونانى.
أرض سيناء
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية .
لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف
أمين مجلس الدولة: القاضيات الجديدات قاسم مشترك في العمل على المنصة.. فيديو
كما قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن إستئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
يذكر أن الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
ويشمل قرار تعيين العشرين الأوائل أيضًا تعيين أوائل الخريجين من الجامعات الحكومية المقامة جديدا، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة والجهاز الإداري.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمعروضة حالتها طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015.
كما انتهت الي وجوب قيام محافظ المنوفية بسحب القرار رقم (711) لسنة 2016 فيما تضمنه من حساب مدد الخبرة العملية والعلمية للمعروضة حالتها والحالات المماثلة لها، وكذا سحب قرارات الترقية الصادرة استنادًا إليه.
وأكدت الفتوى ، أن السيدة المعروضة حالتها قد عُينت بالديوان العام لمحافظة المنوفية عام 2015 ، أى إبان سريان القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وإذ خلا هذا القانون- كما أسلفنا- من أي نصوص تنظم حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا أو علميًّا ضمن مدة أقدمية العاملين المعينين خلال فترة سريانه، ومن ثم فإنه لا يجوز حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا أو علميًّا للمعروضة حالتها إلى مدة خدمتها الحالية لكون مركزها القانوني قد نشأ واكتمل في المجال الزمنى للقانون المذكور .
وهو ما يكون معه قرار محافظ المنوفية رقم (711) لسنة 2016 الصادر بحساب مدة خبرتها العملية السابقة من قرارات التسوية المخالفة للقانون التي لا تسري بشأنها مواعيد السحب الإداري أو الإلغاء القضائي، ولا تلحقها أية حصانة، ويكون من المتعين على محافظة المنوفية العودة إلى جادة الصواب بسحب هذا القرار فيما تضمنه من تسوية حالة المعروضة حالتها ومن يماثلها فى ذات المركز القانونى على نحو مخالف لصحيح القانون.
ولا يغير مما تقدم ما قد يحاجّ به من أنه تم تسكين المدعية اعتبارًا من 2/11/2016، كما أنه قد صدر قرار محافظ المنوفية رقم (208) لسنة 2020 متضمنًا ترقيتها من المستوى الوظيفى الثالث (أ) إلى المستوى الوظيفى الثانى (ب) اعتبارًا من 1/7/2019، ذلك بأن القرار الأول الصادر بتسكين المدعية إنما يستند إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم (81) لسنة 2016 والتى أوجبت نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية المرافق لهذا القانون، ومن ثم فإن هذا القرار ليس قرارًا إداريًّا بالمعنى الفنى المتعارف عليه، فالتسكين- وفقًا لما سلف بيانه- إنما يُستمد الحق فيه من القانون مباشرة دون حاجة إلى صدور قرار إدارى بذلك، والقرار الصادر فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون فى حقيقة الأمر كاشفًا للمركز القانونى الذى يستمده صاحب الشأن من القانون مباشرة، ومن ثم يكون أى قرار صادر فى هذا الشأن إنما هو محض تسوية تمت بالمخالفة للقانون يتعين سحبها، وأما قرار محافظ المنوفية رقم (208) لسنة 2020- المشار إليه- فإنه لا يعدو أن يكون أيضًا من قرارات التسوية المخالفة للقانون التي لا تلحقها أية حصانة ويحق للإدارة الرجوع فيها وسحبها فى أى وقت.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي وجوب إلغاء ترخيص مخزن أدوية لإحدي شركات تجارة وتوزيع الأدوية المرخص ، لكونه متواجد في قرية وهو ما حظره القانون وأشترط لترخيصه وجوده بالعواصم أو المراكز ، مما يجب إلغاء ترخيصه .
وأكدت الفتوى ، أنه ورد إلى هيئة الدواء المصرية من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف طلب تجديد رخصة مخزن أدوية باسم شركة لتجارة وتوزيع الأدوية المرخص برقم (1134) لسنة 2007 ، وذلك لتغيير اسم المفوض إليه بالترخيص وتغيير الاسم التجاري للمخزن، وأن هذا المخزن يقع على الطريق الزراعي بمدخل قرية منشأة عاصم التابعة لمركز بني سويف .
وأفادت الوحدة المحلية لقرية باروط أن المخزن يقع في زمام عزبة الوقف التابعة لقرية منشأة عاصم،هذه القرية تقع في دائرة الوحدة المحلية لقرية باروط، ومن ثم فإنه لا يجوز لجهة الإدارة تجديد ترخيص هذا المخزن باعتبار أن موقع المخزن في مكان محظور إقامته فيه بنص المادة (46) من القانون رقم (127) لسنة 1955 المشار إليه، والتي استلزمت أن يكون موقع المخزن في عاصمة المحافظة أو المركز بالنسبة إلى الحالة الماثلة .
وأضافت الفتوى ، يتعين على جهة الإدارة إلغاء هذا الترخيص، باعتبار أن الشروط الواجب توافرها لصدور الترخيص هي في ذات الوقت لازمه لاستمراره، فإذا تبين للجهة الإدارية تخلف أحد هذه الشروط بعد صدور الترخيص وجب عليها إلغاؤه، ومن ثم يكون هذا الإلغاء- من باب أولى- واجبًا حال صدور الترخيص بداءة دون توافر تلك الشروط، ولا مجال للقول بتحصن هذا الترخيص، وإلا كان الحاصل على الترخيص بالمخالفة للقانون في وضع أفضل ممن تخلف في حقه أحد شروط الترخيص بعد صدوره صحيحًا، وهو قول يأباه المنطق القانوني السليم .
فضلا عن أن سلطة الجهة الإدارية في الترخيص لفتح مخزن أدوية فيما يتعلق بشروط المكان أو الموقع سلطة مقيدة لا تملك فيها أي تقدير، ومن ثم فإن الترخيص الصادر بالمخالفة لشروط الموقع أو المكان لا تلحقه أي حصانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.