الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعاصمة الإدارية    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات استعدادًا لعيد الأضحى    محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان للتهنئة بعيد الأضحى    عاجل.. "الشهر العقاري" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى    الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي ردًا على استهداف بيروت وتجويع غزة    ماسك ينفي على الفور ادعاءات ترامب بشأن علمه بتفاصيل الميزانية    إسرائيل تطمئن إدارة ترامب: لن نضرب إيران دون تنسيق مسبق    تجمع إسرائيلى يدعو للتظاهر أول أيام عيد الأضحى دعمًا لغزة    نواف سلام: على المجتمع الدولى إلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان    في وداع مؤثر بعد تتويج الزمالك.. شيكابالا يترك كأس مصر لعبد الشافي    الرمادي: التتويج بكأس مصر مع الزمالك هي اللحظات الأفضل في حياتي    إسبانيا ضد البرتغال.. موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025    حارس الزمالك: المباراة كانت صعبة ولكننا كنا نثق في أنفسنا    مرتجي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في أمريكا    وزير السياحة يتفقد مخيمات الحجاج فى عرفات ويشيد بالتنظيم    تحذير شديد بشأن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2025 : «انخفاض الرؤية على الطرق»    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر    جريمة قتل في القناطر بسبب سب الدين    3 مصابات في حريق محول كهرباء في بحري بالإسكندرية    محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج قبيل صلاة العيد للاطمئنان على جاهزيتها    بيتسابقوا بالموتوسيكلات.. مصرع شخصين إثر حادث تصادم بكفر الشيخ    سالى شاهين: مجال ملكات الجمال مش شبهى ولا شخصيتى    أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2025 مكتوبة بالصور    كيرلي وقصات شعر جديدة.. زحام شديدة داخل صالونات الحلاقة في ليلة العيد    بعد طرحها.. "سوء اختيار" ل مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية    المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025    أشرف عباس يكتب: من الميكروفون إلى المائدة.. من أسكت صوت مصر؟    وفاة الإذاعية القديرة هدى العجيمي صاحبة برنامج «مع الآباء الشبان»    «إزاي تصلي عيد الأضحى؟».. عدد التكبيرات وكيفية أدائها وموعدها في محافظات مصر    ما هي سُنة الإفطار يوم عيد الأضحى المبارك؟    سُنن الخروج لصلاة العيد.. احتفالات واتباع للسنة النبوية    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي وقادة العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك    السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى اليوم في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة    حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف ومستعدون للانخراط في محادثات جديدة لإنهاء الحرب    بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 قضاة بالجنائية الدولية    فرحة جنونية للاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر (صور)    رحيل الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي إثر إجرائها عملية جراحية    محمد عبد الشافي يعتزل كرة القدم بعمر ال 39    6.19 دقيقة بالقاهرة.. مواقيت صلاة عيد الأضحى 2025 في محافظات الجمهورية    في معركة ال 9 أهداف.. إسبانيا تنتصر على فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية    الري: خطة طوارئ شاملة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات المائية بعيد الأضحى    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد ويبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية    أمين الفتوى بقناة الناس: صلاة العيد سنة مؤكدة    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو محليا وعالميا بعد الارتفاع الأخير.. بكام عيار 21 الآن؟    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    صلاة العيد يوم الجمعة الساعة كام في مصر؟ رسميًا بالتوقيت المحلي    المهيرى: اتفاقية للحفاظ على حقوق العاملين ب «اقتصاد المنصات»    " صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    خلال اتصاله بنظيره الرواندي.. وزير الخارجية يشدد على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى    المجمع المقدس يؤكد على الرعاية المتكاملة ويُطلق توصيات جديدة للرعاية والخدمة والأسرة    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطار مجلس الدولة.. الحكم في دعوي إلغاء قرار إعتماد الراهب اليوناني رئيس0 لدير سانت كاترين 25 مارس.. إحالة دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه للمفوضين

مجلس الدولة يرفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية 2015
الفتوى والتشريع : محظور ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى

شهدت ساحة مجلس الدولة و القضاء الإداري عدة قضايا هامه خلال الساعات الماضية حيث قررت المحكمة إحالة دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه للمفوضين، ورفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية 2015
صدي البلد يرصد ابرز القضايا التي شهدتها مجلس الدولة.
مجلس الدولة يرفض ضم فترة الخبرة لموظفة تخضع لقانون الخدمة المدنية
حدث تاريخي.. كيف تظهر القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوي المقامة من مجدي سليمان لويس تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974 الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسا لكل من دير سانت كاترين والطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء وبرتبة رئيس قساوسة للحكم بجلسة 26 مارس المقبل .
أختصمت الدعوي التى حملت رقم 11619 لسنة 76 قضائية رئيس مجلس الوزراء .
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامى، والتى يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء .
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصرى واليونانى.
أرض سيناء
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية .
لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف
أمين مجلس الدولة: القاضيات الجديدات قاسم مشترك في العمل على المنصة.. فيديو
كما قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن إستئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
يذكر أن الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أرسل خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
ويشمل قرار تعيين العشرين الأوائل أيضًا تعيين أوائل الخريجين من الجامعات الحكومية المقامة جديدا، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة والجهاز الإداري.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز حساب مدة الخبرة العملية السابقة للمعروضة حالتها طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015.
كما انتهت الي وجوب قيام محافظ المنوفية بسحب القرار رقم (711) لسنة 2016 فيما تضمنه من حساب مدد الخبرة العملية والعلمية للمعروضة حالتها والحالات المماثلة لها، وكذا سحب قرارات الترقية الصادرة استنادًا إليه.
وأكدت الفتوى ، أن السيدة المعروضة حالتها قد عُينت بالديوان العام لمحافظة المنوفية عام 2015 ، أى إبان سريان القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وإذ خلا هذا القانون- كما أسلفنا- من أي نصوص تنظم حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا أو علميًّا ضمن مدة أقدمية العاملين المعينين خلال فترة سريانه، ومن ثم فإنه لا يجوز حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًّا أو علميًّا للمعروضة حالتها إلى مدة خدمتها الحالية لكون مركزها القانوني قد نشأ واكتمل في المجال الزمنى للقانون المذكور .
وهو ما يكون معه قرار محافظ المنوفية رقم (711) لسنة 2016 الصادر بحساب مدة خبرتها العملية السابقة من قرارات التسوية المخالفة للقانون التي لا تسري بشأنها مواعيد السحب الإداري أو الإلغاء القضائي، ولا تلحقها أية حصانة، ويكون من المتعين على محافظة المنوفية العودة إلى جادة الصواب بسحب هذا القرار فيما تضمنه من تسوية حالة المعروضة حالتها ومن يماثلها فى ذات المركز القانونى على نحو مخالف لصحيح القانون.
ولا يغير مما تقدم ما قد يحاجّ به من أنه تم تسكين المدعية اعتبارًا من 2/11/2016، كما أنه قد صدر قرار محافظ المنوفية رقم (208) لسنة 2020 متضمنًا ترقيتها من المستوى الوظيفى الثالث (أ) إلى المستوى الوظيفى الثانى (ب) اعتبارًا من 1/7/2019، ذلك بأن القرار الأول الصادر بتسكين المدعية إنما يستند إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم (81) لسنة 2016 والتى أوجبت نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية المرافق لهذا القانون، ومن ثم فإن هذا القرار ليس قرارًا إداريًّا بالمعنى الفنى المتعارف عليه، فالتسكين- وفقًا لما سلف بيانه- إنما يُستمد الحق فيه من القانون مباشرة دون حاجة إلى صدور قرار إدارى بذلك، والقرار الصادر فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون فى حقيقة الأمر كاشفًا للمركز القانونى الذى يستمده صاحب الشأن من القانون مباشرة، ومن ثم يكون أى قرار صادر فى هذا الشأن إنما هو محض تسوية تمت بالمخالفة للقانون يتعين سحبها، وأما قرار محافظ المنوفية رقم (208) لسنة 2020- المشار إليه- فإنه لا يعدو أن يكون أيضًا من قرارات التسوية المخالفة للقانون التي لا تلحقها أية حصانة ويحق للإدارة الرجوع فيها وسحبها فى أى وقت.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي وجوب إلغاء ترخيص مخزن أدوية لإحدي شركات تجارة وتوزيع الأدوية المرخص ، لكونه متواجد في قرية وهو ما حظره القانون وأشترط لترخيصه وجوده بالعواصم أو المراكز ، مما يجب إلغاء ترخيصه .
وأكدت الفتوى ، أنه ورد إلى هيئة الدواء المصرية من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف طلب تجديد رخصة مخزن أدوية باسم شركة لتجارة وتوزيع الأدوية المرخص برقم (1134) لسنة 2007 ، وذلك لتغيير اسم المفوض إليه بالترخيص وتغيير الاسم التجاري للمخزن، وأن هذا المخزن يقع على الطريق الزراعي بمدخل قرية منشأة عاصم التابعة لمركز بني سويف .
وأفادت الوحدة المحلية لقرية باروط أن المخزن يقع في زمام عزبة الوقف التابعة لقرية منشأة عاصم،هذه القرية تقع في دائرة الوحدة المحلية لقرية باروط، ومن ثم فإنه لا يجوز لجهة الإدارة تجديد ترخيص هذا المخزن باعتبار أن موقع المخزن في مكان محظور إقامته فيه بنص المادة (46) من القانون رقم (127) لسنة 1955 المشار إليه، والتي استلزمت أن يكون موقع المخزن في عاصمة المحافظة أو المركز بالنسبة إلى الحالة الماثلة .
وأضافت الفتوى ، يتعين على جهة الإدارة إلغاء هذا الترخيص، باعتبار أن الشروط الواجب توافرها لصدور الترخيص هي في ذات الوقت لازمه لاستمراره، فإذا تبين للجهة الإدارية تخلف أحد هذه الشروط بعد صدور الترخيص وجب عليها إلغاؤه، ومن ثم يكون هذا الإلغاء- من باب أولى- واجبًا حال صدور الترخيص بداءة دون توافر تلك الشروط، ولا مجال للقول بتحصن هذا الترخيص، وإلا كان الحاصل على الترخيص بالمخالفة للقانون في وضع أفضل ممن تخلف في حقه أحد شروط الترخيص بعد صدوره صحيحًا، وهو قول يأباه المنطق القانوني السليم .
فضلا عن أن سلطة الجهة الإدارية في الترخيص لفتح مخزن أدوية فيما يتعلق بشروط المكان أو الموقع سلطة مقيدة لا تملك فيها أي تقدير، ومن ثم فإن الترخيص الصادر بالمخالفة لشروط الموقع أو المكان لا تلحقه أي حصانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.