نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الطيران المدني رقم 60 لسنة 2022، بشأن تحديد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها طبقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بيها. وجاء فى القرار الذى يحمل رقم 60، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة في 7 ديسمبر 1944، وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989 وتعديلاته، تم تحديد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها طبقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها وهي: 1- أنشطة النقل الجوي. 2- أنشطة خدمات الطائرات. 3- تصميم وتصنيع الطائرات ومحركاتها وقطع غيارها. 4- تقديم خدمات الملاحة والحركة الجوية.
5- أنشطة الأشغال الجوية. 6- خدمات التدريب على أعمال الطيران المدني. 7- أنشطة أخرى مثل: - إنشاء وإعداد وتشغيل وادارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضي النزول. - تقديم خدمات أمن الطيران. - الوكالة عن شركات الطيران . - وكيل الشحن الجوي. - تقديم خدمات التخزين للبضائع داخل المطارات. - تصميم وتصنيع البالون الطائر ومحركاته وقطع غياره.