دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أصحاب المشروعات وكذلك أصحاب المحال والأماكن والخدمات التي بها مشروعاتهم والذين لديهم مشكلة في استخراج رخصة التشغيل من الاحياء بسبب فقدانهم شرط او اكثر من شروط الترخيص بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفروعه بكل المحافظات وذلك للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الجديد رقم 152 ولائحته التنفيذية رقم 654 . وقال النائب طارق السيد عضو لجنة المشروعات إن اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي استطاعت من خلال العديد من الاجتماعات بفض التداخلات بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء من جهة ومع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة من جهة اخري ولصالح أصحاب المشروعات سواء قديمة او حديثة ولهم مشاكل في ترخيص مشاريعهم. وأكد أنه سيتم إلزام الجميع بتطبيق بنود القانون الذي يتيح للجهاز اصدار رخصة تشغيل موقتة لاصحاب المشروعات والمحال والاماكن والخدمات ولمدة 5 سنوات قادمة حتي اذا كان المشروع فاقدا بالفعل شرطاً او اكثر من شروط الترخيص ومن اهمها شرط التصالح في مخالفات البناء التصالح أو غيره وسيقوم الجهاز بتقنين اوضاع صاحب المشروع واصدار الرخصة وكذا شهادة تصنيف لمشروعه . واوضح النائب طارق السيد ان فلسفة القانون تمنح الرخصة للمشروع وليس للمحال او الوحدة او العقار وبذلكً يمنح المشروع فرصة خمس سنوات لحين البت في موضوع التصالح الذي قد يمتد لسنوات لافتا الي ان الجهاز من خلال اصداره الرخصة سيقوم باصدار شهادة تصنيف للمشروع وسيستفيد صاحب المشروع بموجبها من مزايا قانون المشروعات رقم 152 واهمها المزايا الضريبية الثابتة بالقانون والمنسوبة فقط لحجم الاعمال وليس الارباح.
وهي كما جاءت بالقانون: - الف جنيه مقطوعة لحجم اعمال 250 الف ج في السنة - و2500 جنيه حتي 500 الف جنيه سنويا - و5000 ج من بعد 500 الف حتي مليون جنيه في السنة - ثم 1/2 في المائة لحجم اعمال حتي 2 مليون جنيه في السنة - و3/4 في المائة من حجم الاعمال التي تزيد عن 2 مليون الي 3 ملايين جنيه في السنة - و1٪ لمًا زاد عن 3 ملايين ج الي 10 مليون جنيه واضاف ان صاحب المشروع سوف يحصل بموجب شهادة تصنيف المشروع علي مزايا القانون من جهاز تنمية المشروعات وتتمثل في إعفاء التأمينات وضرايب الدمغة وإعفاء من الضريبة العقارية وإعفاء رسوم التوثيق والرهن والتمتع ب 2٪ فقط ضريبة جمركية موحدة علي الاستيراد ورد اشتراك المعارض ورسوم ريادة الاعمال والمساهمة في المرافق بخلاف فرصة التوريد لقطاع الخدمات للمشتريات الحكومية بخلاف الدعم الفني للتدريب وتقديم القروض. واكد النائب ان القانون جاء منفذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بسرعة تقنين وتشريع كل من بدأ مشروعه لضمان عدم تعرضه للغلق طالما غير مخالف لشروط الحماية المدنية والصحية . وحذر النائب طارق السيد من خطورة ضياع الفرصة للتوجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة قبل 15 أبريل القادم حتي لا يتعرض للعقوبات الواردة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم 154 الذي صدر موخرا وسيتعرض فيها لعقوبات الغرامة والغلق حال عدم وجود رخصة تشغيل.
واضاف ان قانون المشروعات رقم 152 قد أصدر تعريفا محددا لاول مرة للمشروعات المتوسطة وحددها بحجم اعمال المشروع من 50 مليونا الي 200 مليون جنيه في السنة وعرف حجم المشروعات الصغيرة من مليون جنيه حتي 50 مليون جنيه في السنة ومتناهي الصغر بالمشروع الذي يقل حجم اعماله في السنة عن مليون جنيه.