شهد قطاع الصيدلة في الفترة الأخيرة وجود العديد من الأشخاص والكيانات التي تمارس المهنة بدون الحصول على تراخيص مزاولة الصيدلة، ما يسيء لقطاع الدواء في مصر. وانتشرت ظاهرة استعارة اسم "صيدلي"، وفتح صيدلية أو كيان بدون أن يكون صاحبها ممارسا للمهنة أو حاصلا على تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة، وهذا ما يسمح بحدوث مخالفات تضر بصحة المواطنين. الرقابة على مهنة الصيدلة وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع. ونص هذا القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. الحكومة: الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة مزاولة الصيدلة دون ترخيص جامعة حلوان فى أسبوع..... ضمن مشروع حياة كريمة إطلاق قافلة تنموية بنزلة عليان بجمعية عرب الترابين بالصف.... هيئة دولية تكرم عضو هيئة تدريس كلية الصيدلة كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها. وشدد القانون على العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، سواء كان من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. وهنا نص القانون على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بقرار مسبب منه سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية. جامعة الفيوم: «ومضة» المؤتمر العلمي التثقيفي الأول لطلاب وخريجى كلية الصيدلة 722 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات الإلكترونية غدا للحاسب الآلي بكليتي الصيدلة والزراعة بجامعة قناة السويس الصيادلة ترحب بقرار الوزراء قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يثمن إجراء قانون مجلس الوزراء اليوم ومعاقبة أى مخالف في هذا الملف لمدة تصل إلى عام، وغرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه، في حالة مزاولة أي شخص مهنة الصيدلة بدون ترخيص. وأضاف عطا الله - في تصريحات ل"صدى البلد"، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 كان ينص على عقوبة أى شخص يمارس مهنة الصيدلة دون رخصة أو مساعدة شخص يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص بالحبس لمدة عامين والغرامة 100 جنيه. وتابع عطا الله: "الغرامات كانت ضعيفة جدا والقانون غير رادع لامتناع المواطن عن هذا التجاوز"، مشيرا إلى أن الدولة أصرت على إصدار هذا القانون، خاصة في هذا التوقيت، وذلك لانتشار ظاهرة بيع الأدوية ومستحضرات التجميل غير المرخصة، إضافة إلى تجاوز غير العاملين بالقطاع الطبي عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، والصفحات غير الشرعية لبيع هذه الأدوية. وأشار عطا الله إلى أن الدولة حددت 3 شروط لبيع الدواء، وهي: يجب أن يكون المنتج الدوائي مسجلا في وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، كما أنه لا يجب تداوله إلا عن طريق المؤسسات الصديلانية المرخصة فقط، وهي الصدليات والمخازن فقط. واختتم: "يجب أن يكون المكان والدواء مرخصا، والشخص الذي يبيع الدواء شخص حاصلا على مزاولة الصيدلة، من وزارة الصحة المصرية، حيث إنه لا يصرح ببيع الدواء إلا من خلال الصيدلي فقط". متابعة التنمية المحلية وسبق أن طالبت التنمية المحلية بالمتابعة الدورية مع المحافظين، والذين بدورهم سيقومون بالمتابعة مع وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، عن طريق تقارير دورية تتضمْن الجهود المبذولة في هذا الملف.