من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    روبيو: لا مصلحة لإسرائيل في احتلال أو تقسيم قطاع غزة    الطريق إلى بروكسل    قيادي بحماة الوطن: حديث الرئيس السيسي في احتفالية «وطن السلام» يجسد دور مصر كصوت للعقل والإنسانية في المنطقة    استشهاد شخصين فى غارات إسرائيلية جنوب لبنان    أبو الغيط: حكومة نتنياهو لن تستمر طويلا.. وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير منذ البداية    إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    ب«اللي شارينا».. الرباعي يتألق في ختام «الموسيقى العربية»    عمرو أديب يوجه نداءً قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: عايزين تريند يفرح مش كارثة جديدة    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى العياط    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    عاجل - أفشة ينعى ابن عمته في حادث سير مؤلم: "اللهم أجرنا في مصيبتنا"    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    تعرف على برجك اليوم 2025/10/26.. «الأسد»: لا تشتت نفسك بالانتقادات.. و«الجوزاء»: تحقق نتائج إيجابية بالصبر    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    أسعار الكابوريا والجمبري والأسماك بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    «افتحوا نوافذ السيارات».. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس: 5 ساعات حرِجة    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    بعد ارتفاع الأخضر في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-10-2025    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الضريبة وتخفيض قيمتها وإلغاء تسلسل الملكية..إجراءات جديدة للتسجيل في الشهر العقاري
نشر في صدى البلد يوم 10 - 02 - 2022

أثار موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، على مدار الأيام القليلة الماضية ، جدلا واسعا بين ملايين المواطنين فى الشارع المصري، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول أمس الثلاثاء ، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

أسباب تعديل القانون

تأتي التعديلات الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية، من على كاهل المواطنين ، مع وضع حلول لها ، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي ، ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
النواب يوافق مبدئيا على تعديلات تنظيم الشهر العقاري
خطة النواب توافق على تخفيض ضريبة التصرفات العقارية وفقا ل 4 شرائح
و أفاد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الشهر العقاري، أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

تعديلات قانون الشهر العقاري

قدم القانون حزمة متكاملة من التيسيرات، و التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، والتى جاءت كالآتي:

1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

2-الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

3- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.

4-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

5- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

6- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

7- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

8- ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى .



4 شرائح لتحصيل التصرفات العقارية قبل مايو 2013


فى سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، أمس الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.

وشهدت اللجنة تقدم ممثل الحكومة بتعديل علي المادة 42 التي يعدلها مشروع القانون، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.

و نص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:

باستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة علي التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19 مايو 2013 ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية :

1- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

2- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

3-الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

4-الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون يخاطب البائع أو المتصرف، مشيرا إلى أن البائع هو من سيقوم بتسديد الضريبة وليس المشتري .


التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على المباع بعد 19 مايو 2013

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء و تم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد .

ونتيجة لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، فإنه وفقًا لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وتمت إحالته لمجلس النواب فإن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ، اعتبارًا من 19 مايو2013 ، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه.

وتعد ضريبة التصرفات العقارية، جزءً من الضريبة على الدخل وتستحق على الممول في حالة تصرفه في عقار وتسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.