أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول سؤال أرسل إليه مضمونه (هل يعد نقوط الأفراح دينًا ؟). وأجاب محمود شلبي، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع اليوتيوب، قائلًا : إن النقوط التى تأتى فى الأفراح هى من قبيل الديون لأن صاحبها يدفعها ويكون منتظر رد هذه الأموال فى مناسبات عنده مثل المناسبة التى دفع فيها وبالتالى فهي من قبيل الدين والذى حكم بذلك هو العرف والعادة فالله تعالى يقول في ذلك خذ العفو وأمر بالعرف ويقول الفقهاء العادة محكمة. عقوبة من سمع اسم النبي ولم يصل عليه .. علي جمعة يحذر دعاء الخوف من حدوث شئ.. 20 كلمة رددها حتى يطمئن قلبك معجزة ربانية يوم 27 من شهر رجب .. عجائب آيات الله اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.. ردده طوال اليوم ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «النقوط» الذي يجرى به عرف الناس في كثير من البلاد من بذل المال في مثل المناسبات السارة، لصاحب العرس، أو من رزق بمولود، أو نحو ذلك، على أن يعود آخذ المال، فيرد نفس المبلغ، أو أزيد منه، في مثل هذه المناسبات: لا بأس به، بل هو أمر حسن، لما فيه من المواساة بالمال، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي يغلب الحاجة فيها إلى المال، لكثرة النفقات فيها. وأضاف الدكتور علي جمعة خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن هذا المال المعروف في كثير من البلاد باسم «النقوط»، هو مثل مساعدة، ويرد في مثل هذه المناسبة، كما جرى به عرف الناس، بل إذا احتاجه باذله وطلبه: وجب رده إليه متى طلبه، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له، ويقيده في أوراق خاصة بمثل هذا النوع من القروض، مشيرًا إلى أنه نص غير واحد من الفقهاء على أن «النقوط» دين، يجب رده لصاحبه، على ما جرى به العرف.
حكم النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤالاً عن حكم النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين.
حكم النقوط والهدايا التي تقدم للعروسين وقالت الدار في فتواها إن النُّقُوط والهدايا التي تُقَدَّم للعروسين مرجعها للعُرْف؛ فما كان دينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها.
ولفتت إلى أنه من العادات المستحبة التي حث عليها الشرع الشريف التهادي بين الناس وقبول الهدية، فهو أمرٌ مرغوب فيه وله أثرٌ عظيم في زيادة الود والمحبة بين الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا»، مشيرة إلى أنه من صور تلك الهدايا ما يُقدِّمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم في المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى ب (النقوط). وبينت أنه قد اختلف الفقهاء في تكييف النقوط؛ فمنهم مَن اعتبره قَرْضًا يجب سدادُهُ مستقبلًا، ومنهم مَن اعتبره هبةً لا تُردُّ؛ وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يُعَدُّ قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه، وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يَرُدَّها، وهو الراجح المُفتَى به.
حكم عدم رد النقوط في الأفراح والمناسبات قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن «النقوط» الذي يجرى به عرف الناس في كثير من البلاد من بذل المال في مثل المناسبات السارة، لصاحب العرس، أو من رزق بمولود، أو نحو ذلك، على أن يعود آخذ المال، فيرد نفس المبلغ، أو أزيد منه، في مثل هذه المناسبات: لا بأس به، بل هو أمر حسن، لما فيه من المواساة بالمال، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي يغلب الحاجة فيها إلى المال، لكثرة النفقات فيها. وأضاف «جمعة» خلال فيديو عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، أن هذا المال المعروف في كثير من البلاد باسم «النقوط»، هو مثل مساعدة، ويرد في مثل هذه المناسبة، كما جرى به عرف الناس، بل إذا احتاجه باذله وطلبه: وجب رده إليه متى طلبه، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له، ويقيده في أوراق خاصة بمثل هذا النوع من القروض، مشيرًا إلى أنه نص غير واحد من الفقهاء على أن «النقوط» دين، يجب رده لصاحبه، على ما جرى به العرف. يشار إلى أنه سُئِلَ الفقيه الشافعي: ابن حجر الهيتمي عن حكم النقوط، فأجاب: "النُّقُوطُ: أَفْتَى الْأَزْرَقِيُّ وَالنَّجْمُ الْبَالِسِيُّ بِأَنَّهُ قَرْضٌ، فَيَرْجِعُ بِهِ دَافِعُهُ، وَخَالَفَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ، وَالْعَادَةُ الْغَالِبَةُ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يُعْطِي شَيْئًا مِنْهُ إلَّا بِقَصْدِ أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلُهُ، إذَا عَمِلَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْفَرَحِ، وَقَاعِدَةُ أَنَّ الْعَادَةَ مُحْكَمَةٌ تُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ». وقال المرداوي الحنبلي: "فَائِدَةٌ: قَالَ الْكَمَالُ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي "النُّقُوطِ" الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ: قَالَ النَّجْمُ الْبَالِسِيُّ: إنَّهُ كَالدَّيْنِ لِدَافِعِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ. فَإِنَّهُ مُضْطَرِبٌ. فَكَمْ يَدْفَعُ النُّقُوطَ , ثُمَّ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ؟. (الإنصاف 8/315) .