تسعي القيادة السياسية جاهدة لتعظيم الإنتاج من الثروة السمكية ولهذا تم وضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف بإعتباره أحد أهم أهداف تحقيق التنمية المستدامة، وتعد أولي الخطوات التي تسهم في زيادة الإنتاج هي إتباع أساليب سليمة للصيد وذلك للقضاء علي ظاهرة الصيد الجائر الذي يهدد بإنقراض أنواع نادرة من الأسماك سواء كانت بالبحار أو بالمحميات الطبيعية. ولهذا وضع قانون تنمية البحيرات الخطوط العريضة التي تنظم عملية الصيد حيث حظر علي الصيادين عددا من الأمور واجب تجنبها لعدم التعرض للمساءلة القانونية التي تقضي بسداد غرامة مالية كبيرة وقد يصل الأمر إلي السجن. ويستعرض " صدي البلد" في السطور التالية أهم المحظورات التي نص القانون عليها لتنظيم هملية الصيد :
وفي هذا الصدد نصت المادة (16) علي أن يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية . ووفقا للمادة (17)يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية . وحظرت المادة (18) استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك . ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل . وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
وأشارت المادة (19) إلي إنه يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى : - الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة . - البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات . كما حظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات. وعاقبت المادة (62) كل من يخالف أحكام المواد (16 ، 17 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
رياح شديدة تضرب دمياط.. طقس بارد وغيوم وتوقف حركة الصيد بعزبة البرج بعد توجيهات السيسي.. الثروة السمكية: 4 محاور لتعظيم حجم إنتاج الأسماك ومن ناحية أخري يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة، طبقا للمادة (21). ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة . ولفتت المادة (22) إلي إنه يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها . ويحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .( مادة 23) يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز . ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز. (مادة 24) وحظرت المادة (25) ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز . ويحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب( مادة 26) أيضا حظرت المادة (27) إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد . و يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .