نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 19 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام وزير الداخلية رقم 63 لسنه 1959 فى شأن جوازات السفر . وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنه 1959 بشأن جوازات السفر وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وعلى القانون رقم 94 لسنه 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الانضمام للمعاهدة الموقعة فى طرابلس بتاريخ 2/4/1998 بشأن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنه 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لانشاء دول تجمع الساحل والصحراء (س . ص) المعتمدة فى انجمينا (تشاد) بتاريخ 16/2/2013. وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنه 1959 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وتعديلاته. فقد تقرر ان يضاف بندان جديدان رقمهم 36 و37 الى المادة 2 من القرار الوزارى رقم 63 لسنه 1959 المشار اليهما نصهما : - مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية مدير عام مركز مكافحة الارهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء . -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى ونائبه.