نص قانون التجارة في المادة (534) علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: 1- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. 2- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 3- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا. 4- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة؛ كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. - وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز 100 ألف جنيه. - وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ووفقا للمادة (535) يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء.
إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (534) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها (7).