لليوم الثاني، محامو مصر يواصلون الإضراب أمام محاكم الجنايات    فرق طبية للحالات الطارئة.. انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية -صور    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    الإحصاء: 2.1 مليار دولار صادرات مصر لأعلى خمس دول خلال فبراير 2024    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية بلقاء خدمة المواطنين    المركزي يتوقع تباطؤ متوسط التضخم العام بين 14% و15% في 2025    من هو كامل الطيب إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟    الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني في لندن بسبب الإيرانيين الثلاثة الذين اعتقلتهم السلطات بتهم تتعلق بالأمن القومي    أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية في السعودية    بعد "السولية".. عرض قطري لضم نجم آخر من الأهلي    "على خطى زيزو".. الزمالك يتحرك ضد عبدالله السعيد بعد تمرده    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    سيدة عربية تنهي حياتها قفزا من الطابق الرابع ببولاق الدكرور    إخلاء سبيل مشجع نادي مالية كفر الزيات بضمان مالي ألف جنيه    بسبب مشاجرة أطفال.. الإعدام ل3 متهمين والسجن لرابع في جريمة ثأر بأسيوط    رئيس الوزراء يتابع مشروعات صندوق التنمية الحضرية وخطط تطوير القاهرة التاريخية    وزير الصحة يتسلم من منظمة الصحة العالمية شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية دخل حدود البلاد    الفجر بالإسكندرية 4.19.. جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غداً الثلاثاء 20 مايو 2025    وزير الإسكان يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين    حبس طرفى مشاجرة عنيفة بمنطقة المطرية    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    المجلس الأوروبي: عقوبات جديدة ضد روسيا إذا لم توقف العدوان على أوكرانيا    داكوتا جونسون تتألق في جلسة تصوير Splitsville بمهرجان كان (صور)    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    إيلي كوهين اللغز في الحياة والممات.. ومعركة الأرشيف والرفات    قصور الثقافة تنظم جولة للأطفال بمتحف البريد ضمن احتفالات اليوم العالمي للمتاحف    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    نائب وزير الصحة يتابع ميكنة خدمات الغسيل الكلوي ومشروع الرعايات والحضانات    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عذبوه وألقوا جثته فى الزراعة .. هذه العقوبات تواجه المتهمين بمقتل شاب فى قنا
نشر في صدى البلد يوم 31 - 12 - 2021

لوجود خلافات مالية بينهم ، أقدم ثلاثة أشخاص على قتل شاب فى العقد الثالث من العمر،مقيم بقرية الشاورية، التابعة لمركز نجع حمادى ، حيث تبين أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه إلى منطقة زراعية، فى محاولة للحصول على أمواله ، فتطور الأمر إلى تعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، و ألقوا بجثته وسط الزراعات.

وفى سياق متصل ، تمكنت أجهزة الأمن ب قنا ، من كشف غموض الجريمة و ضبط المتهمين ، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فى جريمة قتل المجنى عليه.

ألقوا جثته وسط الزراعات.. ضبط المتهمين بقتل شاب بنجع حمادي
مقتل 18 شخصا بينهم 12 طفلاً في اشتباكات بين الأمن العراقي وتاجر مخدرات
عقوبة المتهمين من القانون

عقوبة الضرب

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن:"كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، و يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


عقوبة القتل العمد

كما نص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

عقوبة دفن الجثة دون التحقق منها

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.