وزير الاتصالات: تكلفة خدمات الإنترنت الثابت فى مصر ثاني أقل أسعار في قارة أفريقيا    الكرملين: أمريكا وروسيا تعتزمان إجراء تبادل جديد للأسرى    المندوه: جمهور الزمالك لا يمكن استفزازه.. والإعلام دوره مسؤول    غلق مراكز طبية مخالفة في قنا خلال حملة تفتيشية موسعة    بعد ضغوط واتهامات حادة.. إسرائيل توافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز.. صور    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    ريفيرو لم يحسم تشكيل الجهاز المعاون للأهلي.. ولم يقود التدريبات حتى الآن    سحب 22 قطعة أرض من مستثمرين متعثرين بالمنطقة الصناعية بجمصة (صور)    خروج 7 عربات قطار بضائع عن القضبان بالدقهلية    استجابة لشكاوي المواطنين.. محافظة الجيزة: رفع 1100 حالة إشغال بحدائق الأهرام    حوافز غير مسبوقة بالبرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات    «أنا مش بتاع الأيام دي».. رسالة من عبدالرحمن أبو زهرة عن مجال الفن    ياسمين صبري تكشف كواليس مشاركتها في «المشروع X» مع كريم عبدالعزيز    ميلونى: ترامب وزيلينسكي والأوروبيون يرحبون بعرض البابا استضافة المحادثات    الغزالي حرب: محمد سلماوي مازال محتفظا بروحه الناصرية النبيلة    الوفد القبطي يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    الهلال يعلن تجديد عقد قائده سالم الدوسري رسميا حتى 2027    متخصص بالشأن الليبي: استقرار طرابلس «خداع بصري» وغياب المؤسسات أغرق الدولة في فوضى الميليشيات    نيكوشور دان رئيسًا لرومانيا... فمن هو؟    ألمانيا تلمح إلى التخلي عن معارضتها للطاقة النووية وتقربها من الموقف الفرنسي    جولة للأطفال بقصر محمد علي ضمن احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للمتاحف    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    سكاي سبورتس: كونيا على أعتاب مانشستر يونايتد    مدحت بركات يزور مجلس الشيوخ بدعوة من تحالف الأحزاب المصرية    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    قصور.. ثقافة!    إيرادات الأحد.. "سيكو سيكو" الأول و"نجوم الساحل في المركز الثاني    محمد صلاح.. والكرة الذهبية    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    مباحث الجيزة تكشف ملابسات فيديو "خناقة المنيب"    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    مع أبطال العالم وأمل الأولمبياد: نوران جوهر وزياد السيسي ينضمّان لنجوم روابط.. رسميا    رسميا.. تحديد موعد حفل الكرة الذهبية 2025    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرب زوجته وقتل ابنة خالتها.. متهم أوسيم يواجه هذه العقوبات
نشر في صدى البلد يوم 01 - 12 - 2021

لحاجته إلى مبلغ مادي، أقدم عامل على قتل ابنة خالة زوجته وإصابة الزوجة في أوسيم، بعدما علم أن زوجته أخفت مصوغاتها الذهبية عند ابنة خالتها لعدم وصوله للمصوغات، فاستدرج المتهم ابنة خالة الزوجة، وطالبها بالذهب، وعند رفضها إعطائه، اعتدي عليهما بالضرب، وسدد طعنة لابنة خالة الزوجة ماتت على اثرها، وأصيبت الزوجة بكدمات متفرقة بالجسد.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة عليها بآلة حادة(مطواه)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
عقوبة القتل العمد
جاء القانون ليضع عقوبات قاسية لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
كسر لها 20 ضلعا.. زوج يضرب زوجته بوحشية في الإسماعيلية |تفاصيل صادمة
بسبب مصوغات ذهبية.. تحقيقات موسعة في إصابة عامل لزوجته وقتل ابنة خالتها بأوسيم

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت .
أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة الضرب
ونصت المادة 240 من ذات القانون على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات
فى سياق متصل،أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

وقالت "سلامة " إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لاسيما و أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

وأدخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.