الحرب انتهت.. مذيعة فوكس نيوز تكشف تفاصيل حوار مرتقب مع ترامب    الخارجية الأمريكية: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد تفتح الباب أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي    رويترز: مدمرة أمريكية اعترضت ناقلتي نفط حاولتا مغادرة إيران وأمرتهما بالعودة    بشير التابعي: إدارة الأهلي لها "هيبة" وقادرة تمشي كلامها على اتحاد الكرة عكس الزمالك    ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    الموت المختار.. حين ينهار الأمل ويضيق الإنسان بالحياة    السعودية تؤكد مجددا رفضها انتهاك سيادة الدول وإدانتها للهجمات التي استهدفتها ودول الخليج    البنك الدولي: تمويل الدول المتضررة من الحرب ربما يصل إلى 100 مليار دولار    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    ترامب لشبكة "فوكس بيزنس": الحرب على إيران انتهت    التلفزيون الإيراني: تفجير طهران عمل تخريبي نفذه خائنون    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط في ختام التعاملات    إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم لاستنشاقهم مبيد حشرى في الوادى الجديد    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص بالشيخ زايد    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    البنك المركزي: 9.3 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أشهر    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    خبيرة بالشأن الإيراني: ترامب ساعد إيران في تجاوز خط أحمر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز    زيارة لقدماء المصريين منيخانوف فى المتحف الكبير    القبض على ممرض بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى في الشيخ زايد    طرح بوستر شخصية أحمد داود وسلمى ابو ضيف في "إذما"    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول عليها
نشر في صدى البلد يوم 12 - 11 - 2021

صدرت الموافقة السامية أمس (الخميس)، بمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بتعزيز البيئة الجاذبة لاستثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
وصدر نظام الجنسية العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 25 /1/ 1374ه، ثم أجريت عليه عدد من التعديلات منذ صدوره.
نستعرض هنا بعض ملامح النظام وشروط الحصول على الجنسية السعودية.
تضمنت المادة 7 من النظام بعد تعديلها بمرسوم ملكي في 12 / 11 / 1379ه أن:
بعد موافقة الملك سلمان.. القائمة الكاملة للممنوحين الجنسية السعودية
من هم الكفاءات الذين حصلوا على الجنسية السعودية؟
"يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس".
ونصت المادة 8 وهي تتعلق بشروط منح الجنسية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24 / 5 / 1405 ه على أنه:
"يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن 6 شهور، ج- أن يجيد اللغة العربية، د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية".
كما نصت المادة 9 من النظام بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كالآتي:
كما "يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، ب- أن يكون سليم العقل والجسم، ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، ه- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام".
ونصت المادة 14 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كالآتي:
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
ب – أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.
كما عدلت المادة 16 بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 / 3 / 1428 ه لتصبح بالنص الآتي:
"يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".
ونصت المادة 17 التي عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الآتي:
"لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها".
كما نصت المادة 21 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425ه على:
" يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد".
فيما نصت المادة 26 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54 ) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه على:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.