أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    الضرائب: يمكن تقسيط المستحقات على 4 دفعات وبدون فوائد    "تحققوا قبل النشر".. هاني يونس يكشف حقيقة شائعة تصدير واستيراد المانجو    بينهم الشرع، الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا    الحالية أكثر| 77 عامًا على النكبة.. وفرصة أخيرة لحل الدولتين    ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%    رفض الشق المستعجل.. رد جديد من المحكمة الرياضية بشأن شكوى بيراميدز    إجراء أخير من بيراميدز بعد رفض المحكمة الرياضية طلبه بشأن مباراة القمة    "ثنائي الأهلي ومغربي".. 3 لاعبين في بيراميدز حصدوا ذهب أبطال أفريقيا قبل نهائي صن داونز    تأهل 13 لاعبًا مصريًا لربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    حبس ميكانيكي طعن سائق في شبين القناطر    حريق هائل بعقار في الدرب الأحمر ووقوع مصابين    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    سباق سيارات ينتهى بحادث تصادم فى دمياط وإصابة 3 أشخاص    تامر حسني يغني مع رضا البحراوي أغنية "المقص" لايف للمرة الأولى (فيديو)    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    رحيل محمد لخضر حمينة بالتزامن مع اليوبيل الذهبى لحصوله على سعفة مهرجان كان    بعد ولادتها بأيام.. دينا داش تعلن خضوعها لعملية جراحية وتطلب الدعاء    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    اليونيسف: دخول 107 شاحنات لغزة أمر لا يكفي مطلقا إزاء الوضع الكارثي بالقطاع    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    جهاز مستقبل مصر: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنهاية 2027    حريق هائل في شارع سوق السلاح بالدرب الأحمر.. وشهود عيان: يوجد ضحايا    مالك "أم چي هير الأمريكية": هتشوفوا إبداعات في صناعة الاستشوار ومكاوي الشعر    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    النسخة الأفضل مِنكَ    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    مسابقة ال30 ألف معلم.. أسماء المقبولين في وظيفة مدرس مساعد بالمنوفية    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    محافظ كفر الشيخ: إعادة تشغيل 50 معدة نظافة متهالكة بدسوق    وزارة الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول عليها
نشر في صدى البلد يوم 12 - 11 - 2021

صدرت الموافقة السامية أمس (الخميس)، بمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بتعزيز البيئة الجاذبة لاستثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
وصدر نظام الجنسية العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 25 /1/ 1374ه، ثم أجريت عليه عدد من التعديلات منذ صدوره.
نستعرض هنا بعض ملامح النظام وشروط الحصول على الجنسية السعودية.
تضمنت المادة 7 من النظام بعد تعديلها بمرسوم ملكي في 12 / 11 / 1379ه أن:
بعد موافقة الملك سلمان.. القائمة الكاملة للممنوحين الجنسية السعودية
من هم الكفاءات الذين حصلوا على الجنسية السعودية؟
"يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس".
ونصت المادة 8 وهي تتعلق بشروط منح الجنسية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24 / 5 / 1405 ه على أنه:
"يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن 6 شهور، ج- أن يجيد اللغة العربية، د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية".
كما نصت المادة 9 من النظام بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كالآتي:
كما "يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، ب- أن يكون سليم العقل والجسم، ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، ه- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام".
ونصت المادة 14 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كالآتي:
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
ب – أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية.
كما عدلت المادة 16 بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 / 3 / 1428 ه لتصبح بالنص الآتي:
"يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".
ونصت المادة 17 التي عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الآتي:
"لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها".
كما نصت المادة 21 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425ه على:
" يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد".
فيما نصت المادة 26 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54 ) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه على:
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.