نص قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، في المادة (11) على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية. ووفقا للمادة (12) تتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها فى سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة وعلى الأخص ما يأتى: - إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كافة أنواع التراخيص للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة، وفقا لأحكام هذا القانون. - الغلق الإدارى للأماكن التى تستخدم فيها الإشعاعات المؤينة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة المنفذة لهما. - إصدار القرارات والقواعد الملزمة للمرخص لهم فى حالات الضرورة لتدعيم وتأكيد أمن وأمان الممارسة، وبما لا يتعارض وشروط الترخيص الممنوح. - الحصول على جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة بمهامها من القائمين على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والخاضعة لرقابتها مع الالتزام بالحفاظ على سرية ما تحصل عليه.
لقياس مستوى الإشعاع النووي.. علماء يستخدمون الثعابين في دراسة كارثة بيئية وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يبحثان ملف الاتفاق النووي الإيراني - ممارسة المهام التنظيمية والرقابية، ومنها: ( أ ) مراجعة وتقييم تحاليل الأمان بما فى ذلك التقارير المقدمة من طالب الترخيص وإصدار القرارات بشأنها وفقا للنظم المقررة فى هذا الشأن. (ب) إجراء التفتيش التنظيمى على كافة الممارسات النووية والإشعاعية المختلفة فى كافة المراحل. (ج) وضع القواعد المنظمة للتخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك، وممارسة الرقابة على هذه المواقع.
- ممارسة المهام التنظيمية والرقابية فى مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
- توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية ووضع وسائل وإجراءات إشراكه فيها والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتى الأمن والأمان النوويين لديه والرد على أى معلومات يطلبها حول وضع الأمان النووى والإشعاعي فى المنطقة التى يقيم فيها، ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية.
- التنسيق مع الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية المختصة فى مجالات عمل الهيئة.
- الاتصال بالجهات التنظيمية والرقابية فى الدول الأجنبية، وبالمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المهام التنظيمية الرقابية.
- وضع النظم الخاصة بالأنشطة المبررة ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية تدخل فى تشعيع الأغذية والمشروبات وفى صناعة مستحضرات التجميل وأية سلعة أخرى تخصص للاستعمالات البشرية.
- وضع النظم الخاصة بالمستويات الإشعاعية المسموح بها فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غائية أو أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمال البشرى.
- التفتيش على الموقع التى يتم فيها أو يتم من خلالها توريد منتجات أو خدمات ذات صلة مباشرة بالأمان وفقًا للتنظيمات المعمول بها فى هذا الشأن.
- طلب الرأى والمساعدة من الهيئات الدولية والاستشارية أو منظمات الدعم الفنى أو المكاتب الاستشارية المتخصصة أو الجامعات لتدعيم وتطوير القيام بمهامها الرقابية وفقًا للنظم المعمول بها فى هذا الشأن.
- وضع النظم الخاصة بإلزام المشغلين بإجراء تقييمات للأمان النووى والإشعاعى بما يشمل عمليات إعادة تقييم الأمان أو استعراضات الأمان الدورية طوال عمر تشغيل أى من المنشآت النووية.
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية.
- إصدار تقارير ربع سنوية للجمهور عن الموقف الإشعاعى القومى ونشرها بالجريدة الرسمية وبالصحف وبوسائل الإعلام.
- وضع تقرير عما تراه من مخالفات لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.