قال دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل يشترط قبض ثمن الذهب القديم أولًا بحيث يبيع التاجر الذهب القديم ويقبض ثمنه في يده ثم يشتري بعد ذلك الذهب الجديد ويدفع ثمنه؟ أم أن ذلك لا يشترط؟ أن النهي الوارد في السنة عن بيع الذهب بالذهب إنما هو لعلة النقدية وكونه وسيطًا للتبادل، فإذا ارتفعت عنه علة النقدية وكان مصوغًا أخذ حكم السلعة فجاز فيه المبادلة والتفاضل والبيع الآجل. أخبار العالم.. بيان شديد اللهجة ضد إثيوبيا..أعلى سعر ل الذهب والدولار اليوم ضبط 17 طنا من خام الذهب في حملة بأسوان قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز شرعًا تبديل الذهب القديم بالجديد مع دفع زيادة المصنعية أو فارق الجرامات. وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن بعض العلماء اشترطوا أن يبيع القديم أولًا ثم يقبض ثمنه ثم يشتري الجديد، وهذا الرأي لا يعتد به الآن فلا يشترط أن يقبض ثمن القديم أولا. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الأئمة وعلماء المسلمين المعاصرين أجمعوا على أن الذهب سلعة، وليست عملة نقدية يباع بها ويشترى، مشيرة إلى أن الذهب والفضة في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، كانتا نقدًا في البيع والشراء، أما الآن فهي سلعة والنقود هي التي يتم من خلالها البيع والشراء، وأن تبديل الذهب بالذهب والفضة بالفضة كانت جائزة في عهده وكانتا أثمانا ونقدا للبيع والشراء أما الآن فلا يجوز التبادل. وأوضحت "عمارة"، ردا على متصلة تقول: "ما الحرام في أن أقوم بتبديل الذهب ، وما علاقة ذلك بالربا؟"، قائلة: إن الذهب والفضة دخلت في الصناعة الآن وظلت سلعة تباع وتشترى فلا تدخل تحت بند الربا، والجائز شرعا أن أبيع الذهب القديم وأحصل على قيمته مالًا ثم أشترى الذهب الحديث الذي أرغب فيه وكذلك الفضة أما التبادل فلا يجوز إلا عند الصائغ يقيمه ويحدد قيمة الذهب القديم وسعره مالًا ثم يحدد سعر الحديث ويدفع الفرق بينهم ويكون بذلك الصورة باع الشخص الذهب القديم واشترى الحديث ودفع الفرق بينهما كما حدده الصائغ.