قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين ببراءة شخص من تهمة حيازة مخدر الهيروين في منطقة معادي. وحملت القضية رقم 2064 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 454 لسنه2021 كلي جنوبالقاهرة. صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل. وكانت أسندت النيابة العامة المتهم عبدالحميد ط. طالب انه في يوم 22 فبراير 2021، احرز بقصد التعاطي جوهر مخدراً الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونياً ، كما احرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر. واوضح امر الاحالة ان المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1،2 37/ و42/ من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم122لسنه 1989 الملحق بالقانون الاول المعدل بقرار ة وزير الصحة والسكان رقم 26 لسنة 1997. وبعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981تم احالة القضية الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لصدور حكمها طبقاً لامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت، كما تم إرفاق الصحيفة الجنائية للمتهم مع إعلانه بأمر الاحالة الصادر من مكتب النيابة العامة . وتنص المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.