البيت الأبيض: ترامب يريد معرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران    "قسد" تجدد التزامها بالاتفاق مع دمشق وبدورها في مكافحة الإرهاب    "أسطول الصمود العالمي" يعلن إطلاق أضخم تحرك إغاثي بري وبحري في التاريخ لكسر حصار غزة    كأس إيطاليا - أتالانتا يحقق انتصارا كبيرا على يوفنتوس ويتأهل لنصف النهائي    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    تجمع الزمالك فى مطار القاهرة للسفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    أول تعليق من نائب بنها وكفر شكر بعد إصابته وأسرته في حادث مروع    إصابة 7 أشخاص إثر تصادم تريلا بسيارة ميكروباص على كوبري الثروة السمكية في الإسكندرية    بمشاركة الفنانة غادة رجب.. ليلة طرب استثنائية تضيء دار أوبرا الإسكندرية    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    الاتحاد الأفريقي يدين هجومًا إرهابيًا داميًا في نيجيريا أسفر عن مقتل 162 مدنيًا    الجيش الباكستاني يعلن انتهاء عملية أمنية واسعة في بلوشستان ومقتل أكثر من 200 مسلح    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    عدلوه مرتين وما جابش نتيجة، رئيس التطوير العقاري ينتقد قانون التصالح على مخالفات البناء    شعبة الذهب: النتائج الإيجابية للمفاوضات النووية بين أمريكا وإيران ستقود الأسعار لمزيد من التراجع    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح تم تعديله مرتين ولم يحقق النتائج المرجوة    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    كهربا: لدي عروض في 3 دوريات.. والأهلي في حاجة لي    شباب دمياط تفتح باب الكشف الطبي مجاناً أمام لاعبي الدورات الرمضانية    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»    اندلاع حريق بمخزن كرتون بالقلج بالقليوبية    شريف عامر يلعب «روبلوكس» على الهواء بعد حجبها في مصر.. والنائبة مها عبد الناصر: لا حجب كامل    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    بقى عجينة، صور مرعبة من انهيار سور بلكونة على "تاكسي" متوقف أسفل منزل بالغربية    «بقينا عِشرة خلاص»..ياسمين عز تؤيد استمرار مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    المنتج جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لفاتن حمامة    تطورات خطيرة في الحالة الصحية لنهال القاضي بعد تعرضها لحادث سير    بوستر مسلسل مناعة للفنانة هند صبري يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    المنتجة ماريان خوري: كنت بشتغل مع يوسف شاهين 24 ساعة.. ووالدي رفض شغلي معاه    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش شروط الصيد في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الأسبوع المقبل.. وحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أبرز مواده
نشر في صدى البلد يوم 22 - 07 - 2021

القانون أوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً من جانبيه
القانون يستهدف انشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
القانون يستهدف تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو البرك

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
تقضى المادة (1) بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
تحدد المادة (2) اهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.
نصت المادة (3) على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات ( الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة) والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لديه.
تقضى المادة (4) بأن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه على أن يختص المجلس بإعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها، ودراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والموافقة على انشاء فروع للجهاز واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واعداد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية المالية والإدارية ووضع لائحة نظام للعاملين بالجهاز، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة بعد اخذ موافقة وزارة المالية وقبول المنح والتبرعات والهبات والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية وعقد القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز، وإقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
نظمت المواد (5 ، 6 ، 7، 8) اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز للرئيس أو المدير التنفيذي للجهاز عند غياب الرئيس أو نائبة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في حالة الضرورة ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ، على أن يمثل المدير التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويكون للجهاز مدير تنفيذى ونائب أو أكثر يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية ، ويختص المدير التنفيذي للجهاز بمتابعة خطة وسياسة مجلس الإدارة ويكون مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الجهاز الفنية والإدارية والمالية.
تقضى المواد (9 ، 10، 11) بأن للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، وتتكون موارد الجهاز من ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات التى تم اتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه ، وتكون لمستحقات الجهاز المالية امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز أخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
ألزمت المادة (12) جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات واحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى بما لا يخل بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة.
منحت المادة (13) الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.
وحظرت المادتان (15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.
نصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار
ونظم القانون الصيد حيث أوجبت المادتان (20،19) على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.
حددت المادتان (22،21) من مشروع القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
نصت المواد (26،25،24،23) من مشروع القانون على عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتي النقل النهري والمصرية لسلامة الملاحة البحرية ولا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك ،وحظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد، وحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
حظرت المادتان (28،27) من مشروع القانون ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
تقضي المادة (29) بعدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.
حظرت المادة (30) إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية مع سريان هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.
تناولت المادة (31) استثناء جوابي الصيد المرخص بها من ملوثات المياه مع حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
حظرت المادتان (33،32) من مشروع القانون إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض وعدم جواز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثديات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص منح التصريح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.