- ننشر مشروع قانون تشكيل مجلس الأمن القومي واختصاصاته - يتشكل المجلس من رئيس مجلس الوزراء والنواب والشورى و6 وزراء ورئيس المخابرات العامة - 6 اختصاصات للمجلس تشمل رصد الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل والخارج - مواجهة حالات الكوارث والأزمات وتحديد مصادر الأخطار والتصدي لها رسميا وشعبيا - إلزام كافة أجهزة الدولة بتزويد المجلس بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة - موازنة خاصة للمجلس في البنك المركزي .. وأمينه العام بدرجة وزير - المجلس يجتمع مرة شهريا بحضور ثلثي أعضائه - القرارات تصدر بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جبهة الرئيس - المجلس له شخصية اعتبارية مستقبلة ومقره القاهرة يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون بشأن تشكيل مجلس الأمن القومي، يتولي رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي. وحصل "صدي البلد" علي نص المشروع الذي يتكون من 8 مواد، ويأتي تشكيل مجلس الأمن القومي بمقتضي نص في الدستور، ويحدد أعضائه بصفاتهم ومواقع عملهم ومناصبهم وليس بأشخاصهم، كما يحدد اختصاصاته ونظام عمله. ونصت المادة الأولي علي أن مجلس الأمن القومي له شخصية اعتبارية مستقبلة ومقره مدينة القاهرة. أما المادة الثانية فحددت تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رؤساء مجالس الوزراء، والنواب، والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والشورى، ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس حال غياب رئيس الجمهورية أو قيام مانع مؤقت لديه. وأعطت المادة الثالثة 6 اختصاصات للمجلس هي: إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة الكوارث والأزمات بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل والخارج وتحديد الإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي، وتكوين سياسات أمنية دفاعية تهدف لحماية الجمهورية، وتنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد مع السياسات الدفاعية والأمنية العامة للدولة، واستخدام كافة الموارد البشرية والمالية لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي. وبينت المادة الرابعة كيفية اجتماع المجلس وإصدار قراراته، فنصت علي أن يجتمع بدعوة من رئيسه بمقر رئاسة الجمهورية أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه، مرة علي الأقل كل شهر أو كلما رأي الرئيس ضرورة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثي أعضائه علي أن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وله أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود. وتضمنت المادة الخامسة أن يكون لمجلس الأمن القومي أمين عام بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويمثل الأمين العام المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويتولى أمين عام المجلس إعداد الموضوعات للعرض علي المجلس وإبلاغ قرارات المجلس للجهات المعنية. وأشارت المادة السادسة إلي أن يكون للمجلس موازنة خاصة ويفتح حساب خاص له بالبنك المركزي تودع فيه موارده وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلي أخري. وأوجبت المادة السابعة علي أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات حتى يتمكن من مباشرته لاختصاصاته وقراراته ملزمة لجميع أجهزة الدولة. وجاءت المادة الثامنة والأخيرة لتنص علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.