محمد معيط: صندوق النقد يخشى موجة تضخم عالمية ثانية قد تطيح بخطط خفض الفائدة    حزب الله يعلن استهداف قاعدة حيفا البحرية وثكنة يوآف بالجولان و5 تجمعات لجيش الاحتلال عند الحدود    بلعمري مودعًا الركراكي: منحتني شرفًا سيبقى خالدًا في مسيرتي    أحمد داود يفشل في التوفيق بين البيت والعمل في الحلقة الثانية من مسلسل «بابا وماما جيران»    حلف الأطلسي يقرر تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي    المتحدث باسم الحرس الثوري: مستعدون لحرب طويلة وعلى العدو أن يتوقع ضربات مؤلمة    وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد    ضبط متهمة بسرقة حلق من محل الصاغة بكوم إمبو في أسوان    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق محافظة الخرج    «المتر سمير» الحلقة 1.. محمد عبد الرحمن محامي تحت التمرين    محمد إمام يرزق بمولود في الحلقه 16 من «الكينج»    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    طريقة عمل الفول بالبيض لسحور صحى ولذيذ    وصلة رقص من كزبرة على أنغام عدوية في أول حلقة من «بيبو»    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    البنتاجون: الولايات المتحدة لن تستقبل لاجئين من الشرق الأوسط    ميسي ولاعبو إنتر ميامي يهدون ترامب 3 هدايا تذكارية في البيت الأبيض    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    "خيبر خيبر يا يهود".. وكالة تسنيم تؤكد استهداف صواريخ إيرانية جديدة قلب تل أبيب    أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%    رؤية استباقية.. برلمانيون يشيدون بتعامل الدولة المصرية مع تداعيات حرب إيران    حملة "وعي" من الأزهر: تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى (فيديو)    وزير السياحة يجري لقاءات مع عدد من كبرى وسائل الإعلام الألمانية والدولية    «رأس الأفعى» الحلقة 16.. محمود عزت يدعو لحالة إنفلات أمني وتسليح شباب الإخوان لنشر الفوضى    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    كيف تتأثر أسعار الفائدة في مصر بتقلبات الطاقة العالمية؟.. محمد معيط يُجيب    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    الصحة العالمية: تغيير عادات الأكل في رمضان يؤثر على مستوى السكر في الدم    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد    إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    توتنهام يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام كريستال بالاس بثلاثية لهدف    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالغربية    تعرف على الخط الساخن ل«حماية المستهلك» للإبلاغ عن التلاعب فى الأسعار    خلال اجتماعه الدوري بأعضاء البرلمان.. محافظ الفيوم يناقش مشكلات وتحديات "المواقف والمرور " و"الكهرباء"    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    محمد فريد: السوق المصرية استقبلت 250 ألف مستثمر جديد في سوق المال خلال العام الماضي    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية في الدوري    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    الصين تأمر أكبر مصافي النفط لديها بوقف صادرات الديزل والبنزين    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    فتح سوق تصديري جديد في بنما أمام الموالح المصرية    ترامب يدعو الجيش الإيرانى والحرس الثورى لإلقاء السلاح    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    "الجيل الديمقراطي": رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسيد لفلسفة بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة    أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء العشاء والتراويح فى أجواء إيمانية عامرة    محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أزمة الطلاق الشفوي.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعود للساحة مجددا.. وهذه أبرز العقوبات
نشر في صدى البلد يوم 15 - 05 - 2021

بعد أزمة الطلاق الشفوي.. ننشر تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أبرزها التوثيق.. 7 شروط للطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

عاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى الساحة مجددا بعد أزمة الطلاق الشفوي التي أثارها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" والذي تناول أزمة الطلاق الشفوي وأثار ردود الأفعال حولها.

ووافق مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وإرساله إلى مجلس النواب، إلا أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا، ما أدى إلى تأجيل مناقشته من قبل المجلس.

وفيما يلي نستعرض أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد قبل مناقشته بالبرلمان:

الخطوبة
وضع مشروع القانون فصلا خاصا بالخطبة، وهي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

الطلاق
قالت المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
كما أكدت المادة 45: أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الأمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
ونصت أيضا المادة 46 على أنه: يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح غير ممتدة.

وفيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وقالت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

حضانة الطفل
واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16، ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
"الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم".

ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بجميع الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع أن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيره القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغ سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

الرؤية والاستضافة
كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساءً، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
وحدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

عقوبات القانون

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
- كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تتجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
- ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
- ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.