الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل    بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملف التغيرات المناخية    إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر للقطاعين الخاص والحكومي والبنوك    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    استعدادات مكثفة لمياه أسيوط والوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى    البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الاسلامي بالمهندسين بعد تطويره    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    وزيرا الاتصالات والتضامن الاجتماعي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين لدعم الشمول الرقمي والمالي    النائب محمود القط يطالب الحكومة بتوضيح خطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية    محافظ القاهرة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025.. «فؤاد» تفتتح معرض «إعادة التدوير»    مصدر في الوفد الأوكراني إلى محادثات السلام في إسطنبول: كييف مستعدّة لاتخاذ "خطوات كبيرة نحو السلام"    وزير الخارجية: التصعيد العسكري لا يخدم استقرار المنطقة    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    محمد سيحا: الانضمام إلى الأهلي لا يحتاج للتفكير.. وأتمنى حصد ميدالية بكأس العالم للأندية    "غصبًا عن الرابطة".. جدو يوجه رسالة بعد فوز بيراميدز بدوري الأبطال    ترتيب الكرة الذهبية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.. مركز محمد صلاح    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    كواليس تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية في أسيوط.. وقرارات التعليم كاملة    قيمتها 190 مليون جنيه.. القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر سواحل البحر الأحمر    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أبوتيج فى أسيوط    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف 23 يونيو    في ذكرى ميلاده.. محمود ياسين أشهر جندي بالسينما المصرية    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    قبل طرحه.. ماذا قال محمود حجازي عن فيلم "في عز الضهر"؟    "الإغاثة الطبية" بغزة: الاحتلال يستهدف كل شىء بلا تمييز ولا مكان آمن بالقطاع    الأربعاء.. قناة الوثائقية تعرض الجزء الثاني من فيلم «الزعيم.. رحلة عادل إمام»    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    بعد عقود من "الرعب".. وزير الصحة يتحدث عن إنجاز السيطرة على الفيروسات الكبدية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    المدير التنفيذي: أنجزنا 99% من مشروع حدائق تلال الفسطاط    تفاصيل مظاهر احتفالات عيد الأضحى عبر العصور    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    "الكورة اللي بيلعبوها اختفت".. مالك وادي دجلة ينتقد طريقة لعب بيراميدز    السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    الخانكة التخصصي تنقذ حياة رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    الإصلاح والنهضة: صالونات سياسية لصياغة البرنامج الانتخابي    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    قرار جديد من الزمالك بشأن المدرب الجديد.. مدحت شلبي يكشف    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أزمة الطلاق الشفوي.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعود للساحة مجددا.. وهذه أبرز العقوبات
نشر في صدى البلد يوم 15 - 05 - 2021

بعد أزمة الطلاق الشفوي.. ننشر تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أبرزها التوثيق.. 7 شروط للطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

عاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى الساحة مجددا بعد أزمة الطلاق الشفوي التي أثارها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" والذي تناول أزمة الطلاق الشفوي وأثار ردود الأفعال حولها.

ووافق مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وإرساله إلى مجلس النواب، إلا أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا، ما أدى إلى تأجيل مناقشته من قبل المجلس.

وفيما يلي نستعرض أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد قبل مناقشته بالبرلمان:

الخطوبة
وضع مشروع القانون فصلا خاصا بالخطبة، وهي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

الطلاق
قالت المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
كما أكدت المادة 45: أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الأمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
ونصت أيضا المادة 46 على أنه: يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح غير ممتدة.

وفيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وقالت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

حضانة الطفل
واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16، ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
"الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم".

ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بجميع الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع أن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيره القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغ سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

الرؤية والاستضافة
كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساءً، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
وحدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

عقوبات القانون

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
- كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تتجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
- ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
- ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.