بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب ترفض انعقاد مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس الوزراء أو استعجال الحكومة لمناقشة موضوع ما

حسمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مواد انعقاد جلسات مجلس الشيوخ، الموجودة في لائحة مجلس الشيوخ، حيث تم حذف أن يتم انعقاد المجلس بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء بالمادة 160 والمادة 168، والمادة 217 بشأن قيام الحكومة باستعجال المجلس في مناقشة أي من الموضوعات.
ووافقت اللجنة على الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات، وتنص مادة 155 "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه."
وتنص المادة 156 "إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة. ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارًا في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع."
وتنص المادة 157 "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا".
وتضمنت الموافقة الفصل الثاني: الجلسات الفرع الأول: أدوار الانعقاد حيث مادة 158 "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة 159 على أنه يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".
والفرع الثاني: الجلسات العادية والطارئة مادة 160 "جلسات المجلس علنية. ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويُخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.، حيث تم حذف كلمة رئيس مجلس الوزراء واقتصار الأمر علي رئيس الجمهورية بعد مقترح النائب إيهاب الطماوي.
وتنص المادة 161 على "يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس." مادة 162 "بمراعاة المادة (155) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة." مادة 163 "يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب. ويتلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيسُ المجلسَ بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال."
الفرع الثالث: الجلسات السرية مادة 164مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.
مادة 165 :لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المُرخص لهم في حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه." مادة 166 "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنيه."

مادة 167 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية."
الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة مادة 168 "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًّا أو خارجيًّا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.، حيث تم حذف كلمة رئيس مجلس الوزراء بناء علي مقترح النائب إيهاب الطماوي.

وتنص المادة 169 على "للمجلس أن يجتمع اجتماعًا خاصًّا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.