تصالح طبيب قنا مع أسرة المتوفية في واقعة «عيادة قوص».. وإخلاء سبيله    بنك الكويت المركزي يُصدر سندات وتورق ب200 مليون دينار لأجل 3 أشهر    إزالة 15 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالأقصر    الملك عبدالله وماكرون يؤكدان الحاجة للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة    الضفة.. إسرائيل تواصل هدم مبان سكنية في مخيم طولكرم    العاهل الأردني: إطلاق مبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات    أمين عام حلف «الناتو» يدعو إلى زيادة قدرات الحلف الدفاعية الجوية والصاروخية بنسبة 400%    تعليمات القيد في الموسم الجديد| نظام الإعارة والإستعارة    حارس إسبانيول على أعتاب برشلونة.. وشتيجن في طريقه للخروج    ليفاندوفسكي يتوقف عن تمثيل منتخب بولندا    الأرصاد: طقس غد الثلاثاء شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 37    رايات خضراء وصفراء.. إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في آخر أيام العيد    شهيد الشهامة.. محافظ الدقهلية ووفد من الكنيسة يقدمون واجب العزاء    محافظ بورسعيد يوجه التضامن ببحث الحالة الاجتماعية ل3 أطفال يفترشون مدخل عمارة    «ريستارت» لتامر حسني يتصدر شباك التذاكر عربيًا    إقبال كبير في احتفالات عيد الأضحى بقصر ثقافة الشرقية    حسام حبيب يتصدر أنغامي بأغنية «سيبتك» | فيديو    مديرية صحة شمال سيناء تواصل تنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة خلال عطلة عيد الأضحى    أحمد سعد يتألق في حفل العيد ببورتو العلمين.. ويستعد لجولة غنائية    رونالدو يحتفل بتتويج البرتغال بكأس الأمم الأوروبية مع جورجينا.. صورة    تسريبات : شجار عنيف اندلع بالأيدي بين إيلون ماسك ووزير الخزانة الأمريكي في البيت الأبيض    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد احتفالات مبادرة «العيد أحلى»    الصحة: حملات وقائية على المنشآت السياحية وأماكن تقديم الطعام خلال العيد بمطروح    في رابع أيام عيد الأضحى.. طريقة عمل دبابيس الفراخ بصوص ساور كريم    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    من الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة الأجور للموطفين في الحكومة    حزب العدل: انتهينا من قائمة مرشحينا للفردي بانتخابات مجلس الشيوخ    33 يومًا من الزهد الروحي.. رحلة صوم الرسل في الكنيسة القبطية    الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ الفردي والقائمة بعد نشرها بالجريدة الرسمية    مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2025    خاص| محامي المؤلفين والملحنين: استغلال "الليلة الكبيرة" في تقديم تريزيجيه غير قانوني    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث بالدقهلية    انهار بهم سقف ترعة.. مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث مأساوي بالمنيا    في عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرشة؟    اعتماد كامل لعيادات الأطفال أبو الريش من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    التضامن عودة أولي رحلات حج الجمعيات الأهلية من جدة 10 يونيو.. ومن المدينة المنورة 14 يونيو    حقبة تشابي ألونسو.. ريال مدريد يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية 2025    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    تزامناً مع ترؤس "جبران" الوفد الثلاثي لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.. 8 حيثيات تؤكد امتثال مصر للمعايير الدولية    ياسمين صبري تساعدك في التعرف على الرجل التوكسيك    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا.. الإفتاء: جائز في هذه الحالات
نشر في صدى البلد يوم 03 - 02 - 2021

أوضحت دار الإفتاء، حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا، مؤكدة أنه يجوز التفضيل وعدم المساواة بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.
أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها ب«فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟»، أنه من فعل ذلك لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.
حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة
أفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن التسوية بين الأبناء فى الهبة والعطية الأصل فيها أنها مستحبة ومطلوبة شرعًا، ولكنها ليست واجبة، ومن يخالف ذلك يكون قد ارتكب مكروهًا وليس مُحرمًا.
وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حدود الهبة بين الأبناء؟»، أنه عندما يفاضل الآباء بين الأبناء بأن يعطوا أحدًا من أبنائهم أكثر من الآخر فهو بذلك لم يرتكب مكروهًا، ولكن يكون هناك سبب فى هذا التفاضل كأن يكون هناك ولد مريض والآخر صحيح البدن، أو أن يكون أحدهم بارًا والآخر عاقا، فقد نص العلماء على أن التفاضل بين الأبناء فى الهبة تجوز بلا كراهية.
الفرق بين الهبة والوصية
أفاد الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن هناك فروقًا بين الهبة والوصية.
وذكر «فخر»، أن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.
وأشار إلى أن الوصية لا تجوز إلّا بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك، والوصية اختلف العلماء في إعطاء الوراث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا في إعطائه منها.
حكم التفضيل بين الأولاد في الهبة
قال المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر، إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة.
وأضاف الأزهر، أن القاعدة تقول إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف في ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفي غير مرض الموت، وكل ذلك شريطة ألا يقصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه؛ فإن الأمور بمقاصدها، أي أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، أصبح آثمًا بنيته هذه، وينبغي له التسوية بين أولاده؛ فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .
واستند إلى الأزهر إلى قول ابن قدامة في كتابه المغني (5/666): «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل».
وأشار الأزهر، إلى أن العلماء اختلفوا في حكم التفضيل بين الأولاد على أقوال، القول الأول: أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب.
وتابع: القول الثاني: أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139) اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ).
واستطرد: واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بحديث النعمان رضي الله عنه الذي سألت عنه، والذي رواه البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأرْجِعْهُ».
وأكمل: وفي لفظ لهما: عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا؛ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
وبيّن الأزهر وجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه: الأول: أمره بالعدل، والأمر يقتضي الوجوب، والثاني بيانه: أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلمٌ وجَوْرٌ، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده، وهذا كله يدل على تحريم التفضيل، واستدلوا أيضا بحجج عقلية، منها: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله: ومن حجة من أوجب: أن هذا مقدمة الواجب؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرمًا، والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك .
ونوهت بأنه يؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم (1623): «قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي». ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا»، ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم، فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .
وأردف: واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ. أُرَاهَا جَارِيَةً، قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.
وذكر الأزهر وجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة: يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب، مع اختصاصها بالفضل، وكونها أم المؤمنين، وغير ذلك من فضائلها. (المغني 5 /665) بتصرف، وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 ) قال: قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك.
وأفاد بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، ولابد أن يكون ذلك في حال صحته وليس مرض موته، وفي هذه الحالة ينبغي له أن يسوِّيَ بين أولاده جميعًا، ويكره تفضيل بعضهم على بعض منعًا لحدوث النزاع بينهم، وحرصًا على سلامة صدورهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.