ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أداء الصلاة في جماعة؟ هل يجوز للرجل أن يؤديها في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من أدائها في المسجد؟ اقرأ أيضًا: أمر يقع فيه بعض المصلين يٌبطل السجود وقالت دار الإفتاء، إن أداء الصلاة في جماعة سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الإمام أحمد: الجماعة واجبة. وعليه: فإنه لو صلى في منزله فإن صلاته صحيحة وتجزئه، وليس عليه وزر عند جمهور الفقهاء، وكل ما هنالك أنه ضيَّع على نفسه ثواب الجماعة -أي في المسجد-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الإمام الشافعي والسبعة. وذكرت أنه يجوز للرجل أن يؤدي الصلاة في بيته مع زوجته وأبنائه، ولكنه يخالف سنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع. هل يأثم تارك صلاة الجماعة في المسجد قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة في البيت جماعة؛ صحيحة لكنها ناقصة الأجر عن الجماعة في المسجد. حكم صلاة الرجل بأهله في المنزل على وقتها كان الشيخ عبدالله العجمي، قد قال إن صلاة الإنسان بزوجته وأهله على وقتها في بيته جائزة، ويثاب عليها كأجر صلاة الجماعة الذي أخبر عنه النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه 25 أو 27 درجة. وأضاف الشيخ العجمي في فتوى له، ردًا على سؤال: ما حكم صلاة الرجل بأهله في المنزل على وقتها ؟ أن صلاة المسجد تفضُل صلاة البيت، وأنها (صلاة البيت) خلاف الأًولى، مشيرًا إلى أن الذي عليه جمهور العلماء كون صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة. وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن من صلى جماعة في بيته مع أولاده أو غيرهم قد حصل له ولمن صلى معه ثواب صلاة الجماعة، وإن كانوا قد تركوا سنة، وفاتهم فضل الصلاة في المسجد وأجر الخطوات إليه وغير ذلك مما يترتب على حضور الجماعة في المسجد.