«طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه الاثنين 29 ديسمبر 2025    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وفاة 25 شخصا في غزة بفعل الأحوال الجوية منذ بداية ديسمبر    الخارجية الصينية: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    استبعاد الشناوي من قائمة المنتخب في مباراة أنجولا    الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة: أمطار ورياح وبرودة شديدة    العيال فهمت على مسرح ميامى احتفالًا برأس السنة    إجراء الكشف المجاني ل 2381 مواطنا بالقوافل الطبية بقرى غرب أسوان    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    هدى رمزي: لم أندم على قرار اعتزالي الفن.. ولن أعود للتمثيل    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    مدرب تونس: لا وقت للرد على الانتقادات.. وهدفنا حسم التأهل أمام تنزانيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    بلدية غزة: المنخفضات الجوية تحول المدينة المنكوبة لمنطقة كوارث    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    عاجل- الحكومة تعلن خطة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية: تصفية 4 ودمج 7 وتحويل 9 لهيئات عامة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 28 عاما في المحاكم.. حظر بيع الخمور في محل البقالة بأمر القضاء
نشر في صدى البلد يوم 23 - 11 - 2020

آيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار حي أول الإسماعلية الصادر عام 1992 والمتضمن حذف نشاط بيع الخمور من ترخيص محل بقالة بالإسماعيلية ، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من صاحب محل بقالة يطالب بإلغاء هذا القرار وعودة نشاط بيع الخمور ، كما أيدت حكم أول درجة الصادر عام 2012 برفض الدعوى وإلزام صاحب المحل بالمصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، خالد جابر، د.هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت أن جهة الإدارة أصدرت للطاعن الرخصة بممارسة نشاطي البقالة وبيع الخمور فى محله – الكائن بحي أول الإسماعيلية - وفقا للبند رقم 53 من جدول محال القسم الثاني الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ، والذى كان يجيز الترخيص ببيع الخمور المعبأة – بشروط - فى محال البقالة .
إلا انه وإعمالا للتفويض المقرر بالمادة 1 من القانون أصدر وزير التعمير والمجتمعات العمرانية – الذى كان مختصا بالشئون المحلية وقتذاك – القرار رقم 130 لسنة 1992 بتعديل هذا البند ، ونص فيه على حظر بيع الخمور فى محال ومخازن البقالة ، سواء كانت معبأة أو غير معبأة ، لما قدره من خطر على الصحة العامة والأمن العام معا في بيع الخمور فى تلك المحال .
ومن ثم فإن قرار الحى - المطعون فيه - بإلغاء الترخيص فى شقه الخاص ببيع الخمور والصادر عام 1992 يكون موافقا لصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه فاقدا لسنده . ويكون الحكم المطعون فيه موافقا للقانون – أيضا - إذانتهى إلى مثل هذه النتيجة . ويكون الطعن عليه فاقدا سنده حريا برفضه .
ولا صحة لما ذكره الطاعن من أن ترخيصه صدر وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة ، لأن هذا القانون ألغي بصريح نص المادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ، والذي صدر الترخيص في ظله ووفقا لأحكامه فيسرى عليه ، دون الاعتداد بما ورد بالترخيص من إشارة لكونه صادرا وفقا للقانون الأول ، باعتبار ذلك محض خطا مادي لا يعيد القانون الملغى إلى الحياة .
ولا جدية فيما دفع به صاحب محل البقالة ، من عدم دستورية القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1992 بتعديل ذلك الجدول لسريانه بأثر رجعى على ترخيصه ، وذلك لأن هذا القرار لم ينص على رجعيته ، من جهة ، ومن جهة أخرى تم تطبيق حكمه المستحدث بأثر فوري ، وذلك بحظر بيع الخمور فى محال البقالة بعد صدوره ، فلا رجعية فى هذا الحكم ، ولا ديمومة للترخيص المخالف له بعد أن قدرت السلطة المختصة خطورة استمراره في شقه الخاص ببيع الخمور - بلا رقابة بجانب البقالة التي هي المصدر الأساسى لإشباع حاجات المستهلك من الغذاء والمشروبات التي لا تؤثر على العقل .
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها "ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام".
والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.