تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بسوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء. تبلغ للإدارة من عدد من المواطنين باختلاس مبالغ مالية من حساباتهم بدفاتر التوفير الخاصة بهم بأحد مكاتب البريد بالمراغة بمحافظة سوهاج. أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( أحد موظفى مكتب البريد المشار إليه) باستغلال موقعه الوظيفى وقام بالتلاعب فى حساب دفاتر التوفير الخاصة بالمجنى عليهم وتزوير توقيعهم عليها وتمكن من اختلاس مبالغ مالية من حساباتهم ، وباستكمال فحص أعمال المذكور بمعرفة اللجنة المشكلة من الجهات المعنية تبين قيامه بالتلاعب وتزوير توقيع (13 عميلاً) على نماذج سحب من حساباتهم والاستيلاء على مبالغ مالية وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس. ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته، وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم. وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه. وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.