"برلمانية المؤتمر": الخدمة العسكرية مدرسة وطنية.. ونطالب بآليات حديثة لإبلاغ المستدعين    رئيس جامعة المنوفية يهنئ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتوليه محافظ بورسعيد ويشيد بإنجازاته    استكمال المشروعات وخلق فرص عمل والاستماع للمواطنين .. ملفات تواجه محافظ قنا الجديد    فصل الكهرباء عن مدينة الرياض بكفر الشيخ وعدد من القرى التابعة غدًا لمدة ساعتين    إنتاج وتوطين صناعة المصاعد في مصر يبدأ مع مجموعة طلعت مصطفى بمدينتي    لاريجاني: طهران لا تسعى للحرب لكنها لن تستسلم للتهديدات    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي    أين الطيار الحقيقي؟ رسائل غامضة في ملفات إبستين تثير تساؤلات حول 11 سبتمبر    تشكيل مودرن سبورت للقاء كهرباء الإسماعيلية في الدوري    كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية    مورينيو قبل صدام ريال مدريد: الملك الجريح أكثر خطورة ولا توجد نتيجة محسومة في الذهاب    ضبط مسجل خطر استولى على حسابات المواطنين البنكية بالمعادي    بعد دفنها.. هذا هو موعد ومكان عزاء والدة الفنانة ريم مصطفى    من يؤم المصلين فى أول صلاة تراويح بالحرمين؟    مجلس الوزراء: تخصيص 3 مليارات جنيه لإسراع إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    شوبير ينتقد أزمة حراسة الزمالك ويطالب عواد بالاعتذار والالتزام بقرارات الإدارة    تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    الطقس غدا.. انخفاض الحرارة 6 درجات ونشاط رياح وأتربة والصغرى بالقاهرة 13    كارثة كادت تحتجز الأرواح.. الأمن يضبط طفلاً قاد ميكروباص بمنتهى الطيش    ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال    حريق هائل بمبنى تحت الإنشاء تابع لمدرسة في التجمع الخامس    الإعدام لعاطل قتل صديقه وألقى جثته بالطريق العام فى الإسكندرية    رئيس وزراء المجر: علاقاتنا مع واشنطن تشهد عصرا ذهبيا    مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة يختتم أعماله بطرح رؤية علمية لتطوير بيئة التحكيم    بروتوكول تعاون بين الإفتاء وجامعة سوهاج الأهلية لتعزيز التعاون المؤسسي    رمضان 2026.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "أولاد الراعي"    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    لواء العمليات إلى ديوان الإسماعيلية.. نبيل حسب الله محافظا لعروس القناة    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    سعيد صديق: يوسف الشريف ديما عنده رغبة تقديم عمل يحترم عقل المشاهد    انطلاق الدورة الثامنة لصالون الدلتا للشباب في مركز طنطا الثقافي    ماسبيرو 2026 .. مسلسل "جدو والعيلة" في الإذاعة المصرية خلال رمضان    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    أسرة مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تحتفل بتحقيق 2.2 مليار مشاهدة.. اعرف التفاصيل    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    متى يكون صيام الحامل خطرا؟ الصحة العالمية تجيب    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    أبو الغيط: التنمية في زمن الأزمات ليست ترفا مؤجلا بل شرط للبقاء    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    لاريجاني: إيران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة دون المساس بأمنها    لليوم ال 16.. التموين تواصل صرف مقررات فبراير وتستعد ل الدعم الاضافي    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزوجة الثانية ممنوعة في تونس.. هل يعترف ب زواج درة في بلدها؟ محام يجيب
نشر في صدى البلد يوم 02 - 11 - 2020

احتفلت الفنانة التونسية درة بعقد قرانها، اليوم، على رجل الأعمال المصري هاني سعد، في أحد فنادق الجونة، وتعد درة الزوجة الثانية؛ لأنه قد سبق الزواج له ولديه من الزواج الأول طفلين، وبرغم التوافق بينهما إلا أن هذه الزيجة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن القانون التونسي التابعة له الفنانة درة يمنع تعدد الزواج للرجل والمرأة.
وكتبت تونسية بإحدى مجموعات فيسبوك: "كيف أصبحت الزوجة الثانية، القانون التونسي يجرم ذلك"، مما أصبح زواجها محل جدل عن اختيارها للزواج في مصر لعدم تطبيق القانون التونسي، وكذلك هل يعترف بزواجها وفقا للقانون المصري في بلدها تونس؟
تواصل «صدى البلد» مع المستشار كمال يونس المحامي بالنقض والإدارية العليا لإيضاح تفاصيل الزواج التونسي، وقال إن التشريعات المتعلقة بالزواج التي صدرت مؤخرا في تونس كانت محل انتقاد من الشعب التونسي.
أما عن زواج الفنانة درة، فيقول: "إذا تزوجت وفقا للقانون المصري والشريعة المصرية، عند عودتها إلى تونس لا يُطبق عليها القانون التونسي لأنها متزوجة وفقا للشريعة المصرية، ووفقا أيضا للقرآن الكريم والأحاديث النبوية فلا يوجد مخالفة تشرييعة مجرمة لهذا الزواج".
أما حال رغبتها في تطبيق قانون زواجها المصري في تونس، فيتم ذلك من خلال الحصول على حكم من المحاكم المصرية، حتى يتم تطبيقه على الأراضي التونسية، من خلال التوجه إلى المحاكم التونسية للحصول على الصيغة التنفيذية، ويقول: "في مصر نفس الأمر حال حصول تونسي على حكم من بلاده ويود تنفيذه في مصر لا بد من اللجوء إلى محامي لعرضه على القضاء المصري وبموجب الدعوة التي يسمح بها القاضي المصري يتم تنفيذه".
وتابع المستشار ل «صدى البلد» أن زواج درة يخضع لزواج الأجانب، وقبل إتمام عقد الزواج تلجأ إلى وزارة العدل المصرية مع تقديم أوراق هذه الزيجة، حتى يتم اعتمادها، مضيفا أنه بعض البلاد تشترط بعض الأمور التي يجب توافرها مثل السعودية، حيث يقدم طالب الزواج أوراقا تفيد بالعمر وعدد الزوجات وبعض الأوراق والمستدات الرسمية.
الزواج الثاني أمر يعاقب عليه القانون التونسي، وفقا لما نص عليه الفصل ال 18 من قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على، منع تعدد الزوجات، وأن كل من تزوج وهو متزوج قبل إنهاء العصمة للزواج السابق، يعاقب بالسجن لمدّة عام وغرامة قدرها 240 ألف فرانك أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في عام 1957 حول الحالة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.