سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-6-2025 مع بداية التعاملات    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 18 يونيو بسوق العبور للجملة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    مصادر إيرانية: 585 قتيلا سقطوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية على طهران    ملخص وأهداف مباراة مونتيرى ضد الإنتر فى كأس العالم للأندية    الإمارات تحذر من مخاطر خطوات متهورة قد تتعدى حدود إيران وإسرائيل    تلجراف: الصين أرسلت سرا طائرات نقل إلى إيران    زوجة أشرف داري تنشر صورًا رومانسية لهما احتفالا بهذه المناسبة (صور)    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    انهيار منزل الفنان نور الشريف بالسيدة زينب    الآن.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس 2025 وخطوات الاستعلام برقم الجلوس    هل يعتزم ترامب تمديد الموعد النهائي لبيع "تيك توك" للمرة الثالثة؟    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    من الكواليس.. هشام ماجد يشوّق الجمهور لفيلم «برشامة»    تركي آل الشيخ تعليقًا على أغنية إبراهيم فايق ومحمد بركات: الفن في خطر    أخيرا على "آيفون": "أبل" تحقق حلم المستخدمين بميزة طال انتظارها    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    7 مصابين جراء حريق هائل بشقة سكنية في الإسماعيلية    إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    سعر الجمبري والكابوريا والأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز    كأس العالم للأندية 2025| باتشوكا يواجه سالزبورج بصافرة عربية    إيران تطلق 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وحيفا    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    سي بي إس: لا يوجد توافق بين مستشاري ترامب بشأن إيران    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حرب النفظ والرقمنة: إيران تتعرض لهجوم سيبرانى واضطرابات محتملة لإمداد الوقود الإسرائيلى.. الخليج يتحسب لضرب أمريكا لطهران ويجلى ناقلات النفط ويؤمن الحدود وغزة تئن    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوطنية للانتخابات: الدعاية للمترشح الفردي 500 ألف جنيه والقائمة 16 مليونا
نشر في صدى البلد يوم 01 - 10 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.
ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته الاولى على الحق فى الدعاية الانتخابية وقالت ان لكل مرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي او القوائم الحق فى اعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التى تحددها جهة الغدارة المختصة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى اطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشان.
ويجوز للمرشح ان يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها يعهد اليه مسئولية الادارة الفعلية للدعاية الانتخابية على ان يرفق بالاخطار اقرار رسمي من الاخير بقبول القيام بهذه الغدارة.
ونص القرار فى مادته الثانية على مدة الدعاية والصمت الانتخابي، وتكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمنى الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020.
وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باى وسيلة من الوسائل.
ونص القرار فى مادته الثالثة على الحد الاقصي للانفاق على الدعاية ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي 500 الف جنيه ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الاعادة 200 الف جنيه، ويكون الحد الاقصي لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 2 مليون و800 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليون و600 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 6 ملايين و600 الف جنيه.
ونص القرار فى مادته الرابعه على تلقى التبرعات، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من امواله الخاصة وللمترشح ان يتلقى تبرعات نقدية او عينية من اى شخص طبيعي مصري، او من الاحزاب المصرية، بشرط الا يجاوز إجمالى التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الاقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبةويلتزم المترشح باخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والاحزاب الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع.
ونصر القرار فى مادته الخامسه على حظر تلقى تبرعا من جهات محددة، ويحظر تلقى اى مساهمات او دعم عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح وذلك من اى من:
- شخص اعتباري مصري او أجنبي
- دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية
- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصري او اجنبي طبيعي او اعتباري او اى جهة اجنبية أيا كان شكلها القانوني
- شخص طبيعي اجنبي
ونص القرار فى مادته السادسه على رصد اموال الدعاية فى حساب بنكي، ويشترط لقبول اوراق الترشح لمجلس النواب ان يقوم المترشح فى النظام الفردي أو ممثل القائمة فى نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الاهلى المصري او بنك مصر او بأحد مكاتب البريد ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك او مكتب البريد لابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة التعاملات أول باول عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بشانها.
ويودع المترشح فى الحساب ما يخصصه من امواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ويقوم المترشح باخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة باوجه غنفاقه من هذا الحساب خلال 24 ساعة.
ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
ونص القرار فى مادته السابعة على واجبات البنك او مكتب البريد والمترشح، وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح ابلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية والقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة اولا باول بما يتم ايداعه وصرفه وقيده فى الحساب ومصدره خلال 24 ساعة.
ونص القرار فى مادته الثامنة على ضبط حسابات الدعاية الانتخابية ويلتزم كل مترشح وكذلك القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية على ان يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها وعلى المترشح ابلاغ لجنة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يوميا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وعلى المترشح او وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذل ممثل القائمة الانتخابية ان يقدم الى لجنة متابعة سير الاعملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية واوجه هذا الانفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القرار فى مادته التاسعة على استخدام وسائل الاعلام ويكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليا من الامكانات وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التميير بينهم، وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الاذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة.
على ان يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على اساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحية لهم او بالنسبة الى وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة فى هذا القرار.
وعلى الجهات المعنية اتاحة الفرصة لهم فى هذا الشان واخطار الهيئة الوطنية للانتخابات باى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا باول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
ونص القرار فى مادته العاشرة على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام فى الدعاية اثناء الانتخابات باحكام الدستور والقانون والقرارت التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام باى من الاعمال الاتية:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين او للمرشحين
- تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية او الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او العقيدة او تحض على الكراهية
- استخدام العنف او التهديد باستخدامه
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعما لالعام والمؤسسات التى تساهم الدوة فى مالها بنصيب ودو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
- انفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام او الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية او الخاصة
- تقديم هدايا أو تبرعات او مساعدات نقدية او عينية أو غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
- القيام باى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين او التدليس عليهم بنشر او اذاعة اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب او عن سلوك احد المترشحين او عن اخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات او الصور او المعاني او الرموز او الايماءات او حيل التعبير او اى شكل اخر بقصد التأثثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين الى ابداء الرأى على وجه معين او الامتناع عنه
- استعمال او السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير اهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي كما لا يجوز للمترشح ان يتنازل لغيره عن المكان المحصص لحملته الانتخابية
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك من وسائل المحو او الاتلاف او الازالة
- استخدام اى وسيلة من وسائل الترويع او التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير اجراءات العملية الانتخابية
ونص القرار فى مادته الحادية عشر على حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للدعاية ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا فى الدولة الاشتراك باى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي او السلبي على نتيجة الانتخاب او على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.