90 مليار جنيه زيادة فى النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزى فى مارس    وزارة التخطيط: 35 مليار جنيه استثمارات عامة لشمال وجنوب سيناء    خبير يكشف عن قفزة في أسعار العقارات بالعاصمة الجديدة    بنك HSBC يرجئ البت فى طلبات بيع وحدته فى مصر بسبب أوضاع المنطقة السياسية    تداول 43 ألف طن و973 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية الإيراني: مجتبى خامنئي مهتم بالتعزيز الشامل للعلاقات مع دول الجوار    بريطانيا وفنلندا: استهداف إسرائيل للصحفيين في لبنان أمر غير مقبول    تشكيل ليفربول - صلاح وإيزاك يقودان الهجوم.. وودمان يحرس المرمى ضد كريستال بالاس    رنين مغناطيسي لمبابي.. وريال مدريد يترقب التشخيص النهائي    تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي.. روني أساسيًا    وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التجديف    تشييع جثماني طفلين غرقا بترعة في قرية باغوص ببني سويف    حبس المتهم بقتل والده في أبوتشت بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات    الطقس الآن، أجواء حارة على أغلب الأنحاء    مصرع مزارع ونجله فى حادث تصادم نقل وموتوسيكل بصحراوي بالبحيرة    اللواء محمد قشقوش يؤكد أن تنمية سيناء هي الضمانة الحقيقية للأمن القومي    رئيس قطاع المسرح يتابع العروض الفنية ويشهد عرض «أعراض انسحاب» بالإسكندرية    ميرفت أمين ل"البوابة نيوز": أنا بخير الحمد لله ومتنقلتش أي مستشفى    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    مرحلة حسم لقب الدوري، تغييرات منتظرة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي    بحضور وزير الرياضة.. مجلس الشيوخ يناقش الأولمبياد واستعدادات 2028    ضربة قوية للريال والبرازيل.. جراحة طارئة لميليتاو فى الساق اليسرى    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    انطلاق الانتخابات المحلية بالضفة الغربية.. ولأول مرة منذ 22 عاما بدير البلح في غزة    زيلينسكي يعلن من أذربيجان تعزيز التعاون الثنائي في الأمن والطاقة    مصرع طالب وإصابة شقيقه وابن عمه في مشاجرة بسبب الميراث بإحدى قرى كفر الشيخ    صرخة سيدة على فيسبوك.. كواليس فيديو اقتحام منزلها وقطع الكهرباء لتطفيشها    أسيوط تتوسع فى إنشاء المدارس.. والمحافظ يفتتح مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    بحضور كريمته.. المسلماني يستقبل خريجي (دورة مفيد فوزي) من أكاديمية ماسبيرو    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته ال12    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    نائب مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يجرى مرورا مفاجئا بالمجمع الطبي (صور)    مدير معهد جوستاف روسى بفرنسا يقدم منحة تدريبية للفائزين بمؤتمر الإيسكو    وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بألماظة ويطمئن على تقديم الخدمات الصحية    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    5 جرائم نصب.. الداخلية تكشف مخطط الاحتيال الإلكتروني في موسم الحج    غسل 140مليون جنيه.. التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة الاتجار في المخدرات    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    شاهد الآن بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    عماد السيد: ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر.. وإمام عاشور كواليتي مختلف    من إيطاليا، زاهي حواس يبدأ حملة دولية لاستعادة 3 قطع أثرية مهمة موجودة بالخارج    الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء لحظة فارقة فى تاريخ الوطن    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    لماذا يغيب وزير خارجية أمريكا عن مفاوضات إسلام آباد؟.. نيويورك تايمز تجيب    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية
نشر في الموجز يوم 01 - 10 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.
ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته الاولى على الحق فى الدعاية الانتخابية وقالت ان لكل مرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي او القوائم الحق فى اعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التى تحددها جهة الغدارة المختصة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى اطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشان.
ويجوز للمرشح ان يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها يعهد اليه مسئولية الادارة الفعلية للدعاية الانتخابية على ان يرفق بالاخطار اقرار رسمي من الاخير بقبول القيام بهذه الغدارة.
ونص القرار فى مادته الثانية على مدة الدعاية والصمت الانتخابي، وتكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمنى الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020.
وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باى وسيلة من الوسائل.
ونص القرار فى مادته الثالثة على الحد الاقصي للانفاق على الدعاية ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي 500 الف جنيه ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الاعادة 200 الف جنيه، ويكون الحد الاقصي لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 2 مليون و800 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليون و600 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 6 ملايين و600 الف جنيه.
ونص القرار فى مادته الرابعه على تلقى التبرعات، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من امواله الخاصة وللمترشح ان يتلقى تبرعات نقدية او عينية من اى شخص طبيعي مصري، او من الاحزاب المصرية، بشرط الا يجاوز إجمالى التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الاقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبةويلتزم المترشح باخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والاحزاب الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع.
ونصر القرار فى مادته الخامسه على حظر تلقى تبرعا من جهات محددة، ويحظر تلقى اى مساهمات او دعم عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح وذلك من اى من:
- شخص اعتباري مصري او أجنبي
- دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية
- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصري او اجنبي طبيعي او اعتباري او اى جهة اجنبية أيا كان شكلها القانوني
- شخص طبيعي اجنبي
ونص القرار فى مادته السادسه على رصد اموال الدعاية فى حساب بنكي، ويشترط لقبول اوراق الترشح لمجلس النواب ان يقوم المترشح فى النظام الفردي أو ممثل القائمة فى نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الاهلى المصري او بنك مصر او بأحد مكاتب البريد ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك او مكتب البريد لابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة التعاملات أول باول عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بشانها.
ويودع المترشح فى الحساب ما يخصصه من امواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ويقوم المترشح باخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة باوجه غنفاقه من هذا الحساب خلال 24 ساعة.
ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
ونص القرار فى مادته السابعة على واجبات البنك او مكتب البريد والمترشح، وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح ابلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية والقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة اولا باول بما يتم ايداعه وصرفه وقيده فى الحساب ومصدره خلال 24 ساعة.
ونص القرار فى مادته الثامنة على ضبط حسابات الدعاية الانتخابية ويلتزم كل مترشح وكذلك القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية على ان يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها وعلى المترشح ابلاغ لجنة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يوميا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وعلى المترشح او وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذل ممثل القائمة الانتخابية ان يقدم الى لجنة متابعة سير الاعملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية واوجه هذا الانفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القرار فى مادته التاسعة على استخدام وسائل الاعلام ويكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليا من الامكانات وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التميير بينهم، وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الاذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة.
على ان يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على اساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحية لهم او بالنسبة الى وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة فى هذا القرار.
وعلى الجهات المعنية اتاحة الفرصة لهم فى هذا الشان واخطار الهيئة الوطنية للانتخابات باى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا باول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
ونص القرار فى مادته العاشرة على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام فى الدعاية اثناء الانتخابات باحكام الدستور والقانون والقرارت التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام باى من الاعمال الاتية:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين او للمرشحين
- تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية او الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او العقيدة او تحض على الكراهية
- استخدام العنف او التهديد باستخدامه
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعما لالعام والمؤسسات التى تساهم الدوة فى مالها بنصيب ودو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
- انفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام او الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية او الخاصة
- تقديم هدايا أو تبرعات او مساعدات نقدية او عينية أو غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
- القيام باى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين او التدليس عليهم بنشر او اذاعة اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب او عن سلوك احد المترشحين او عن اخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات او الصور او المعاني او الرموز او الايماءات او حيل التعبير او اى شكل اخر بقصد التأثثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين الى ابداء الرأى على وجه معين او الامتناع عنه
- استعمال او السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير اهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي كما لا يجوز للمترشح ان يتنازل لغيره عن المكان المحصص لحملته الانتخابية
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك من وسائل المحو او الاتلاف او الازالة
- استخدام اى وسيلة من وسائل الترويع او التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير اجراءات العملية الانتخابية
ونص القرار فى مادته الحادية عشر على حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للدعاية ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا فى الدولة الاشتراك باى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي او السلبي على نتيجة الانتخاب او على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.