الحصر العددي لنتائج انتخابات النواب، تقارب في عدد الأصوات بين مرشحي بولاق الدكرور باللجنة 63    متحدث التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    هيئة الأمم المتحدة للمرأة تكرّم رانيا المشاط ضمن القيادات النسائية الملهمة    كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر تنافسية جدًا وأقل من تركيا والهند    السودان: عقوبات شكلية على شبكة مرتزقة كولومبيين .. "واشنطن" مستمرة بحماية أبوظبي رغم انكشاف دورها    إعلام عبري: خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لضرب حزب الله بعد انتهاء المهلة    نشرة الرياضة ½ الليل| عودة كلوب.. قائمة الأهلي.. برشلونة يقترب من حمزة.. والخطيب يدير الملف    تفاصيل سقوط عقار إمبابة.. الأجهزة المختصة تدرس ملابسات الحادث.. فيديو    حرمانها من بناتها.. أحدث شائعة طاردت شيرين عبد الوهاب في 2025    ياسمين عبد العزيز ل منى الشاذلي: أنا زعلانة منك.. والمذيعة: بوقفك علشان بتخربي الدنيا (فيديو)    لحظة دخول ياسمين عبد العزيز ستوديو معكم منى الشاذلي    الجيش الصومالي يحبط محاولة تفجير في مقديشو    انهيار منزل قديم من 3 طوابق دون إصابات بطهطا في سوهاج    تعزيز التعاون الدوائي بين مصر والصين.. مباحثات موسعة لزيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا في قطاع المستلزمات الطبية    جيمي كاراجر يهاجم صلاح ليتصدر التريند.. مدافع ليفربول السابق لم يفز بالدورى الإنجليزى وسجل 10 أهداف منها 7 فى نفسه.. ميسى وصفه ب"حمار".. رونالدو تجاهله على الهواء.. ومورينو: أنت نسيت الكورة.. فيديو    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي    أحمد سالم في كلمة أخيرة: متوقع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد بحلول أوائل يناير    في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. «الحرافيش» درة التاج الأدبي المحفوظي    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    ميسرة بكور: بعض الدول الأوروبية تتصرف وفق مصالحها الوطنية على حساب المصلحة المشتركة    سيناتور روسي: العلاقات مع أوروبا لم تعد أولوية لترامب    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    خبير استراتيجى: إسرائيل نفذت أكثر من 500 خرق منذ اتفاقية وقف النار بغزة    الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارسه عبد الله جمال    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-12-2025 والقنوات الناقلة.. السعودية تواجه فلسطين والمغرب أمام سوريا    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية
نشر في الموجز يوم 01 - 10 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.
ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته الاولى على الحق فى الدعاية الانتخابية وقالت ان لكل مرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي او القوائم الحق فى اعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التى تحددها جهة الغدارة المختصة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى اطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشان.
ويجوز للمرشح ان يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها يعهد اليه مسئولية الادارة الفعلية للدعاية الانتخابية على ان يرفق بالاخطار اقرار رسمي من الاخير بقبول القيام بهذه الغدارة.
ونص القرار فى مادته الثانية على مدة الدعاية والصمت الانتخابي، وتكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمنى الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020.
وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باى وسيلة من الوسائل.
ونص القرار فى مادته الثالثة على الحد الاقصي للانفاق على الدعاية ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي 500 الف جنيه ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الاعادة 200 الف جنيه، ويكون الحد الاقصي لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 2 مليون و800 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليون و600 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 6 ملايين و600 الف جنيه.
ونص القرار فى مادته الرابعه على تلقى التبرعات، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من امواله الخاصة وللمترشح ان يتلقى تبرعات نقدية او عينية من اى شخص طبيعي مصري، او من الاحزاب المصرية، بشرط الا يجاوز إجمالى التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الاقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبةويلتزم المترشح باخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والاحزاب الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع.
ونصر القرار فى مادته الخامسه على حظر تلقى تبرعا من جهات محددة، ويحظر تلقى اى مساهمات او دعم عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح وذلك من اى من:
- شخص اعتباري مصري او أجنبي
- دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية
- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصري او اجنبي طبيعي او اعتباري او اى جهة اجنبية أيا كان شكلها القانوني
- شخص طبيعي اجنبي
ونص القرار فى مادته السادسه على رصد اموال الدعاية فى حساب بنكي، ويشترط لقبول اوراق الترشح لمجلس النواب ان يقوم المترشح فى النظام الفردي أو ممثل القائمة فى نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الاهلى المصري او بنك مصر او بأحد مكاتب البريد ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك او مكتب البريد لابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة التعاملات أول باول عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بشانها.
ويودع المترشح فى الحساب ما يخصصه من امواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ويقوم المترشح باخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة باوجه غنفاقه من هذا الحساب خلال 24 ساعة.
ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
ونص القرار فى مادته السابعة على واجبات البنك او مكتب البريد والمترشح، وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح ابلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية والقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة اولا باول بما يتم ايداعه وصرفه وقيده فى الحساب ومصدره خلال 24 ساعة.
ونص القرار فى مادته الثامنة على ضبط حسابات الدعاية الانتخابية ويلتزم كل مترشح وكذلك القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية على ان يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها وعلى المترشح ابلاغ لجنة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يوميا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وعلى المترشح او وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذل ممثل القائمة الانتخابية ان يقدم الى لجنة متابعة سير الاعملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية واوجه هذا الانفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القرار فى مادته التاسعة على استخدام وسائل الاعلام ويكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليا من الامكانات وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التميير بينهم، وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الاذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة.
على ان يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على اساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحية لهم او بالنسبة الى وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة فى هذا القرار.
وعلى الجهات المعنية اتاحة الفرصة لهم فى هذا الشان واخطار الهيئة الوطنية للانتخابات باى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا باول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
ونص القرار فى مادته العاشرة على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام فى الدعاية اثناء الانتخابات باحكام الدستور والقانون والقرارت التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام باى من الاعمال الاتية:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين او للمرشحين
- تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية او الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او العقيدة او تحض على الكراهية
- استخدام العنف او التهديد باستخدامه
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعما لالعام والمؤسسات التى تساهم الدوة فى مالها بنصيب ودو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
- انفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام او الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية او الخاصة
- تقديم هدايا أو تبرعات او مساعدات نقدية او عينية أو غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
- القيام باى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين او التدليس عليهم بنشر او اذاعة اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب او عن سلوك احد المترشحين او عن اخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات او الصور او المعاني او الرموز او الايماءات او حيل التعبير او اى شكل اخر بقصد التأثثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين الى ابداء الرأى على وجه معين او الامتناع عنه
- استعمال او السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير اهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي كما لا يجوز للمترشح ان يتنازل لغيره عن المكان المحصص لحملته الانتخابية
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك من وسائل المحو او الاتلاف او الازالة
- استخدام اى وسيلة من وسائل الترويع او التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير اجراءات العملية الانتخابية
ونص القرار فى مادته الحادية عشر على حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للدعاية ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا فى الدولة الاشتراك باى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي او السلبي على نتيجة الانتخاب او على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.