وزير الإسكان: تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة أولوية قصوى لحماية أملاك الدولة    السلطة المحلية في حضرموت اليمنية: نؤيد قرارات مجلس القيادة ونؤكد الاستعداد لتنفيذيها    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    الثقافة تختتم الموسم الثامن من المواهب الذهبية لذوي الهمم    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة أوغندا ونيجيريا في ختام المجموعة الثالثة    رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    الأهلى ينعى حمدى جمعة لاعب الفريق الأسبق بعد صراع مع المرض    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    "إكسترا نيوز": القافلة 105 تضم آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الأساسية متجهة لغزة    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لجميع الصفوف    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية
نشر في الموجز يوم 01 - 10 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.
ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته الاولى على الحق فى الدعاية الانتخابية وقالت ان لكل مرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي او القوائم الحق فى اعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التى تحددها جهة الغدارة المختصة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى اطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشان.
ويجوز للمرشح ان يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها يعهد اليه مسئولية الادارة الفعلية للدعاية الانتخابية على ان يرفق بالاخطار اقرار رسمي من الاخير بقبول القيام بهذه الغدارة.
ونص القرار فى مادته الثانية على مدة الدعاية والصمت الانتخابي، وتكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمنى الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020.
وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باى وسيلة من الوسائل.
ونص القرار فى مادته الثالثة على الحد الاقصي للانفاق على الدعاية ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي 500 الف جنيه ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الاعادة 200 الف جنيه، ويكون الحد الاقصي لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 2 مليون و800 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليون و600 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 6 ملايين و600 الف جنيه.
ونص القرار فى مادته الرابعه على تلقى التبرعات، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من امواله الخاصة وللمترشح ان يتلقى تبرعات نقدية او عينية من اى شخص طبيعي مصري، او من الاحزاب المصرية، بشرط الا يجاوز إجمالى التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الاقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبةويلتزم المترشح باخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والاحزاب الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع.
ونصر القرار فى مادته الخامسه على حظر تلقى تبرعا من جهات محددة، ويحظر تلقى اى مساهمات او دعم عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح وذلك من اى من:
- شخص اعتباري مصري او أجنبي
- دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية
- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصري او اجنبي طبيعي او اعتباري او اى جهة اجنبية أيا كان شكلها القانوني
- شخص طبيعي اجنبي
ونص القرار فى مادته السادسه على رصد اموال الدعاية فى حساب بنكي، ويشترط لقبول اوراق الترشح لمجلس النواب ان يقوم المترشح فى النظام الفردي أو ممثل القائمة فى نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الاهلى المصري او بنك مصر او بأحد مكاتب البريد ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك او مكتب البريد لابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة التعاملات أول باول عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بشانها.
ويودع المترشح فى الحساب ما يخصصه من امواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ويقوم المترشح باخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة باوجه غنفاقه من هذا الحساب خلال 24 ساعة.
ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
ونص القرار فى مادته السابعة على واجبات البنك او مكتب البريد والمترشح، وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح ابلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية والقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة اولا باول بما يتم ايداعه وصرفه وقيده فى الحساب ومصدره خلال 24 ساعة.
ونص القرار فى مادته الثامنة على ضبط حسابات الدعاية الانتخابية ويلتزم كل مترشح وكذلك القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية على ان يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها وعلى المترشح ابلاغ لجنة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يوميا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وعلى المترشح او وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذل ممثل القائمة الانتخابية ان يقدم الى لجنة متابعة سير الاعملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية واوجه هذا الانفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القرار فى مادته التاسعة على استخدام وسائل الاعلام ويكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليا من الامكانات وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التميير بينهم، وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الاذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة.
على ان يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على اساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحية لهم او بالنسبة الى وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة فى هذا القرار.
وعلى الجهات المعنية اتاحة الفرصة لهم فى هذا الشان واخطار الهيئة الوطنية للانتخابات باى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا باول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
ونص القرار فى مادته العاشرة على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام فى الدعاية اثناء الانتخابات باحكام الدستور والقانون والقرارت التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام باى من الاعمال الاتية:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين او للمرشحين
- تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية او الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او العقيدة او تحض على الكراهية
- استخدام العنف او التهديد باستخدامه
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعما لالعام والمؤسسات التى تساهم الدوة فى مالها بنصيب ودو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
- انفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام او الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية او الخاصة
- تقديم هدايا أو تبرعات او مساعدات نقدية او عينية أو غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
- القيام باى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين او التدليس عليهم بنشر او اذاعة اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب او عن سلوك احد المترشحين او عن اخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات او الصور او المعاني او الرموز او الايماءات او حيل التعبير او اى شكل اخر بقصد التأثثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين الى ابداء الرأى على وجه معين او الامتناع عنه
- استعمال او السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير اهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي كما لا يجوز للمترشح ان يتنازل لغيره عن المكان المحصص لحملته الانتخابية
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك من وسائل المحو او الاتلاف او الازالة
- استخدام اى وسيلة من وسائل الترويع او التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير اجراءات العملية الانتخابية
ونص القرار فى مادته الحادية عشر على حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للدعاية ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا فى الدولة الاشتراك باى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي او السلبي على نتيجة الانتخاب او على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.