بالصور نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات تطوير مركز ومدينة بسيون    زيلينسكي يكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة مع ترامب    د.محمود مسلم: العالم في حالة غضب من أمريكا وإسرائيل    ريال مدريد يقصي دورتموند ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية    بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بأجا في الدقهلية    عروس الجنة.. تشييع جثمان الطالبة منة الله ضحية حادث الإقليمي بالمنوفية    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد    إثارة ال+90 واحتفال خاص من مبابي.. أبرز لقطات مباراة ريال مدريد ودورتموند    نوير منتقدا دوناروما: كان عليه أن يتحلى بروح رياضية أكبر مع موسيالا    أبرزها إرجاء تنفيذ الإضراب.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية    السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو يكتب: عدوان قضائى غربى على روسيا    سفارة فنزويلا بالقاهرة تحيي الذكرى 214 للاستقلال    قبل مناقشته غدًا.. تعرف على الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية    ننشر تشكيل مجلس الدولة الجديد الخاص بالشئون الإدارية    «الفنية العسكرية» توقع عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات الهندسية    أبولا: جواو فيليكس على رادار بنفيكا ولكن    لانتاج المحاصيل الزيتية وتحقيق الأمن الغذائي.. الإسماعيلية تتوسع في زراعة عباد الشمس    تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج    ارتفاع عدد ضحايا حادث الإقليمي إلى 10 بعد وفاة سيدة بمستشفى الباجور    بالصور| مصرع وإصابة 5 أشخاص حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات    الصلح خير.. الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي «أبوسريع وأبو سته» بقليوب    محمود سعد يستضيف جورج قرداحي في برنامج «Sold Out»    وصلة رقص بين محمد فؤاد وابنته على أغنية «سحراني» ل إيهاب توفيق | شاهد    نادي أدب الإسماعيلية يناقش أعمال الكاتب الساخر محمد أبو العلا    مختار نوح: جماعة الإخوان خططت لحوادث مميتة برش الزيت على الطرق    السمسم.. غذاء متكامل بفوائد متعددة لصحة الجسم    هاني رمزي: رمضان سبب رحيلي عن الأهلي    تحرك برلماني عاجل بعد وفاة 9 أشخاص فى حادث جديد بالطريق الإقليمي    فينجادا: سأتذكر تألق شيكابالا دائما.. والرحلة لم تنته بعد    خطوات حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 (تفاصيل)    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية فى غزة    القليل من الإحباط والغيرة.. حظ برج الدلو اليوم 6 يوليو    أستاذ تاريخ يُفسر فيديو تقديم مدرب الزمالك الجديد: معجنة تاريخية كبيرة.. وعلمنا على البرتغاليين    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    الأهلي يخطط لبيع ثنائي الفريق بمليار جنيه.. سيف زاهر يكشف    تفاصيل عرض نادي شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي بلال عطية    3 ظواهر جوية مؤثرة.. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «حافظوا على سلامتكم»    «دماء جديدة على الإقليمى».. مصرع 9 وإصابة 11 في تصادم ميكروباصين    طهران: «لا مفاوضات» مع واشنطن بشأن «النووي».. وترامب: برنامجها تعرض ل«انتكاسة دائمة»    سوريا تبلغ واشنطن استعدادها للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل    إقبال ملحوظ بأول أيام الترشح ل«الشيوخ»    مسيرة حافلة بالعطاء تدفع 8 سيدات لاقتناص جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في نسختها الأولى    «أفريكسيم بنك» يدعم شركات المقاولات المصرية لاقتناص مشروعات ب 6 مليارات دولار    العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»    صناعة الشموع.. مهنة تقاوم الموت في الظلام    حدث بالفن | أحدث ظهور ل عادل إمام وزوجته وعمرو دياب يشعل الساحل الشمالي    «المركزي»: القطاع المصرفي يتمتع بمرونة كبيرة.. وتغطية السيولة الأجنبية تتجاوز 188٪    مدير دار الافتاء بمطروح يجيب.. هل نصوم مابعد عاشوراء أم قبله؟    الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي وتستحوذ على 62.8%.. وتراجع للاستثمار العام    مظاهرات غاضبة في ليبيا ومطالب أممية بالتحقيق في وفاة ناشط حقوقي    فيتامين الجمال، 10 مصادر طبيعية للبيوتين    بني سويف الجامعي تعيد النور لطفل يعاني من انفجار بالعين    أمينة الفتوى: "مقولة على قد فلوسهم" تخالف تعاليم الإسلام والعمل عبادة يُراقبها الله    «محتوى البرامج الدراسية» في ندوة تعريفية لطلاب علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية    أحمد نبوي: الأذى النفسي أشد من الجسدي ومواقع التواصل تتحول لساحة ظلم    «المونوريل والبرج الأيقوني».. المشروعات القومية رموز جديدة ب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (فيديو)    محافظ المنوفية يتوجه لمستشفى الباجور العام للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي    الجار قبل الدار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية
نشر في الموجز يوم 01 - 10 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.
ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته الاولى على الحق فى الدعاية الانتخابية وقالت ان لكل مرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي او القوائم الحق فى اعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التى تحددها جهة الغدارة المختصة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى اطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشان.
ويجوز للمرشح ان يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها يعهد اليه مسئولية الادارة الفعلية للدعاية الانتخابية على ان يرفق بالاخطار اقرار رسمي من الاخير بقبول القيام بهذه الغدارة.
ونص القرار فى مادته الثانية على مدة الدعاية والصمت الانتخابي، وتكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمنى الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020.
وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باى وسيلة من الوسائل.
ونص القرار فى مادته الثالثة على الحد الاقصي للانفاق على الدعاية ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي 500 الف جنيه ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الاعادة 200 الف جنيه، ويكون الحد الاقصي لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 2 مليون و800 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 مليون و600 الف جنيه، ويكون الحد الاقصى فى مرحلة الاعادة 6 ملايين و600 الف جنيه.
ونص القرار فى مادته الرابعه على تلقى التبرعات، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من امواله الخاصة وللمترشح ان يتلقى تبرعات نقدية او عينية من اى شخص طبيعي مصري، او من الاحزاب المصرية، بشرط الا يجاوز إجمالى التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الاقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبةويلتزم المترشح باخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والاحزاب الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع.
ونصر القرار فى مادته الخامسه على حظر تلقى تبرعا من جهات محددة، ويحظر تلقى اى مساهمات او دعم عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح وذلك من اى من:
- شخص اعتباري مصري او أجنبي
- دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية
- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصري او اجنبي طبيعي او اعتباري او اى جهة اجنبية أيا كان شكلها القانوني
- شخص طبيعي اجنبي
ونص القرار فى مادته السادسه على رصد اموال الدعاية فى حساب بنكي، ويشترط لقبول اوراق الترشح لمجلس النواب ان يقوم المترشح فى النظام الفردي أو ممثل القائمة فى نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الاهلى المصري او بنك مصر او بأحد مكاتب البريد ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك او مكتب البريد لابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة التعاملات أول باول عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بشانها.
ويودع المترشح فى الحساب ما يخصصه من امواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ويقوم المترشح باخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة باوجه غنفاقه من هذا الحساب خلال 24 ساعة.
ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
ونص القرار فى مادته السابعة على واجبات البنك او مكتب البريد والمترشح، وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح ابلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية والقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة اولا باول بما يتم ايداعه وصرفه وقيده فى الحساب ومصدره خلال 24 ساعة.
ونص القرار فى مادته الثامنة على ضبط حسابات الدعاية الانتخابية ويلتزم كل مترشح وكذلك القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية على ان يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها وعلى المترشح ابلاغ لجنة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يوميا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وعلى المترشح او وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذل ممثل القائمة الانتخابية ان يقدم الى لجنة متابعة سير الاعملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالدائرة المختصة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية واوجه هذا الانفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونص القرار فى مادته التاسعة على استخدام وسائل الاعلام ويكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليا من الامكانات وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التميير بينهم، وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الاذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة.
على ان يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على اساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحية لهم او بالنسبة الى وقت البث مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة فى هذا القرار.
وعلى الجهات المعنية اتاحة الفرصة لهم فى هذا الشان واخطار الهيئة الوطنية للانتخابات باى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا باول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.
ونص القرار فى مادته العاشرة على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام فى الدعاية اثناء الانتخابات باحكام الدستور والقانون والقرارت التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام باى من الاعمال الاتية:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين او للمرشحين
- تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية او الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او العقيدة او تحض على الكراهية
- استخدام العنف او التهديد باستخدامه
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعما لالعام والمؤسسات التى تساهم الدوة فى مالها بنصيب ودو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
- انفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام او الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية او الخاصة
- تقديم هدايا أو تبرعات او مساعدات نقدية او عينية أو غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
- القيام باى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين او التدليس عليهم بنشر او اذاعة اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب او عن سلوك احد المترشحين او عن اخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات او الصور او المعاني او الرموز او الايماءات او حيل التعبير او اى شكل اخر بقصد التأثثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين الى ابداء الرأى على وجه معين او الامتناع عنه
- استعمال او السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير اهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي كما لا يجوز للمترشح ان يتنازل لغيره عن المكان المحصص لحملته الانتخابية
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك من وسائل المحو او الاتلاف او الازالة
- استخدام اى وسيلة من وسائل الترويع او التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير اجراءات العملية الانتخابية
ونص القرار فى مادته الحادية عشر على حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للدعاية ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا فى الدولة الاشتراك باى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي او السلبي على نتيجة الانتخاب او على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.