بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء على تفعيل قانون الغدر بصورته الجديدة بعد التعديلات التي كان قد أجراها عليه، اختلف القانونيون على دستوريته، فقد أكد الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي أن السماح للأحزاب بالترشح على القائمة الفردية ليس فيه مخالفة دستورية لأنه نظام معمول به في كافة دول العالم ، فقد تأخذ دولة ما بنظام القائمة المفتوحة ،أو النسيبة أو النظام الفردي ،مشيراً إلى أن هذا النظام سوف يعطي الأغلبية في البرلمان القادم لحزب و حزبين على الأكثر . وأشار أستاذ القانون الدولي أن تأخر موافقة المجلس العسكري على تعديل المادة 5 من الإعلان الدستوري الخاص بالانتخابات كانت نتاج رغبة المجلس في أن يمسك العصا من المنتصف ، فيعطى حرية للأحزاب في الترشح على القوائم والمستقلين في الترشح على الفردي ، كما أن نظام القوائم نظام جديد تخوف المجلس العسكري من عدم تعامل المواطن المصري معه .
وأضاف الدكتور أحمد فوزي أن تجربة الانتخاب من خلال القوائم هي تجربة مفيدة وديمقراطية وستفتح عصرا جديدا لمصر إلا انه عبر عن تخوفه من أن تفسر تكتلات الأحزاب عن برلمان ضعيف وأشخاص غير جديرين بتمثيل الشعب في برلمان مابعد الثورة ، وذلك لرغبة بعض الأحزاب في ترشيح رموز المال والسلطة والعصبيات والقبليات على حساب الخبرة والدراية والمعرفة . بينما أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن السماح للأحزاب بالترشح على النظام الفردي مخالف للدستور لان هناك مادة في الإعلان الدستوري تنص على مبدأ المساواة ومن ثم فان السماح للأحزاب فقط بالترشح على القوائم وكذلك على المقاعد الفردية دون السماح للمستقلين يخل بمبدأ المساواة . وحذر أستاذ القانون الدستوري من انه في حالة الطعن أمام الدستورية على هذه المادة حتى إذا أجريت الانتخابات واكتمل النصاب القانوني للبرلمان فان حكم الدستورية لن يكون في صالح البرلمان الجديد بعد الثورة ، مثلما حدث عام 1979عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشعب لأنه اخل بمبدأ المساواة وهو تخوف يجب أن نضعه في الاعتبار . و ينص قانون الغدر بعد التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء على حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذلك رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية. وتتضمن التعديلات إسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا ، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي للمدة نفسها ، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم. ويعاقب القانون بالعقوبات السابقة أو بأحدها كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة ، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ، ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة. وحصرمشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر رفع دعاوى الغدر على النيابة العامة دون غيرها ، وبرر الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم. وتتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة، كما يحدث عدمها،ائم الأخرى وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخرى. وتختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها، كما يتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوى الغدر وفق إجراءات القانون.