البطاطس والعنب.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 في أسواق الشرقية    تحرك الدفعة ال 18 من شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم    ماكرون يدعو لتشديد العقوبات على روسيا حال فشل المفاوضات بينها وبين أوكرانيا    شقيقه وسام أبو علي تنشر 3 صور وتعلق    الأسعار الرسمية لكتب المدارس 2025/2026 وإجراءات صرفها خطوة بخطوة    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 تهبط لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع عالميًا    ذاكرة الكتب .. العلاقات الروسية الأمريكية من الحرب الباردة إلى السلام البارد    بعد مبادرة تخفيضات 15 سلعة، التموين تعلن حجم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس    «ترقبوا الطرق».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    إحالة أوراق المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالفيوم للمفتي    بدقة تصل إلى 80%.. الذكاء الاصطناعي يتفوق في كشف الخرافات المتعلقة بقدرات الدماغ    ترجمات .. «دوجار» وروايته «فرنسا العجوز» لوحة جدارية للحرب والفقر والكساد    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    نطور في المطور بمناهجنا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    98.5 مليار جنيه حصيلة أرباح البنوك التجارية والصناعية بنهاية العام المالي    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر يثير الجدل بين القانونيين حول دستوريته
نشر في صدى البلد يوم 05 - 10 - 2011

بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء على تفعيل قانون الغدر بصورته الجديدة بعد التعديلات التي كان قد أجراها عليه، اختلف القانونيون على دستوريته، فقد أكد الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي أن السماح للأحزاب بالترشح على القائمة الفردية ليس فيه مخالفة دستورية لأنه نظام معمول به في كافة دول العالم ، فقد تأخذ دولة ما بنظام القائمة المفتوحة ،أو النسيبة أو النظام الفردي ،مشيراً إلى أن هذا النظام سوف يعطي الأغلبية في البرلمان القادم لحزب و حزبين على الأكثر .

وأشار أستاذ القانون الدولي أن تأخر موافقة المجلس العسكري على تعديل المادة 5 من الإعلان الدستوري الخاص بالانتخابات كانت نتاج رغبة المجلس في أن يمسك العصا من المنتصف ، فيعطى حرية للأحزاب في الترشح على القوائم والمستقلين في الترشح على الفردي ، كما أن نظام القوائم نظام جديد تخوف المجلس العسكري من عدم تعامل المواطن المصري معه .

وأضاف الدكتور أحمد فوزي أن تجربة الانتخاب من خلال القوائم هي تجربة مفيدة وديمقراطية وستفتح عصرا جديدا لمصر إلا انه عبر عن تخوفه من أن تفسر تكتلات الأحزاب عن برلمان ضعيف وأشخاص غير جديرين بتمثيل الشعب في برلمان مابعد الثورة ، وذلك لرغبة بعض الأحزاب في ترشيح رموز المال والسلطة والعصبيات والقبليات على حساب الخبرة والدراية والمعرفة .
بينما أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن السماح للأحزاب بالترشح على النظام الفردي مخالف للدستور لان هناك مادة في الإعلان الدستوري تنص على مبدأ المساواة ومن ثم فان السماح للأحزاب فقط بالترشح على القوائم وكذلك على المقاعد الفردية دون السماح للمستقلين يخل بمبدأ المساواة .
وحذر أستاذ القانون الدستوري من انه في حالة الطعن أمام الدستورية على هذه المادة حتى إذا أجريت الانتخابات واكتمل النصاب القانوني للبرلمان فان حكم الدستورية لن يكون في صالح البرلمان الجديد بعد الثورة ، مثلما حدث عام 1979عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشعب لأنه اخل بمبدأ المساواة وهو تخوف يجب أن نضعه في الاعتبار .
و ينص قانون الغدر بعد التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء على حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذلك رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية‏.
وتتضمن التعديلات إسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا ، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي للمدة نفسها ، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ويعاقب القانون بالعقوبات السابقة أو بأحدها كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة ، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ، ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة.
وحصرمشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر رفع دعاوى الغدر على النيابة العامة دون غيرها ، وبرر الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
وتتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة، كما يحدث عدمها،ائم الأخرى وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخرى.
وتختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها، كما يتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوى الغدر وفق إجراءات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.