مدبولي: افتتاح عدد من المشروعات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يناير المقبل    هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني: إسرائيل تعرقل إعادة الإعمار وتهدف لنزع سلاح الفصائل    حماس: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال وليس فيها أي فلسطيني    مدرب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر: الفوز بأمم أفريقيا هو هدفنا    مصدر ب«التعليم»: الانتهاء من المناهج قبل امتحانات التيرم الأول أولوية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب    مكتبة الإسكندرية تستقبل النائب العام الفلسطيني    بث مباشر مباراة كوت ديفوار وموزبيق في كأس أمم إفريقيا 2025    محافظ القليوبية يشارك في احتفالية ذوي الإعاقة بجمعية الشبان العالمية ببنها    كاتدرائية الزمالك تتزين استعدادًا لقداس عيد الميلاد    إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتعزيز الأمان واستدامة الإنارة    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    بث مباشر لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025 وموعد اللقاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة    المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية يناقش قريبًا كتاب «مستقبل بلد بين جيشين» للصحفي علي فوزي    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    رئيس دولة التلاوة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    السيطرة على حريق شقة فى بولاق الدكرور دون إصابات.. والنيابة تحقق    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الغدر يثير الجدل بين القانونيين حول دستوريته
نشر في صدى البلد يوم 05 - 10 - 2011

بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء على تفعيل قانون الغدر بصورته الجديدة بعد التعديلات التي كان قد أجراها عليه، اختلف القانونيون على دستوريته، فقد أكد الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي أن السماح للأحزاب بالترشح على القائمة الفردية ليس فيه مخالفة دستورية لأنه نظام معمول به في كافة دول العالم ، فقد تأخذ دولة ما بنظام القائمة المفتوحة ،أو النسيبة أو النظام الفردي ،مشيراً إلى أن هذا النظام سوف يعطي الأغلبية في البرلمان القادم لحزب و حزبين على الأكثر .

وأشار أستاذ القانون الدولي أن تأخر موافقة المجلس العسكري على تعديل المادة 5 من الإعلان الدستوري الخاص بالانتخابات كانت نتاج رغبة المجلس في أن يمسك العصا من المنتصف ، فيعطى حرية للأحزاب في الترشح على القوائم والمستقلين في الترشح على الفردي ، كما أن نظام القوائم نظام جديد تخوف المجلس العسكري من عدم تعامل المواطن المصري معه .

وأضاف الدكتور أحمد فوزي أن تجربة الانتخاب من خلال القوائم هي تجربة مفيدة وديمقراطية وستفتح عصرا جديدا لمصر إلا انه عبر عن تخوفه من أن تفسر تكتلات الأحزاب عن برلمان ضعيف وأشخاص غير جديرين بتمثيل الشعب في برلمان مابعد الثورة ، وذلك لرغبة بعض الأحزاب في ترشيح رموز المال والسلطة والعصبيات والقبليات على حساب الخبرة والدراية والمعرفة .
بينما أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن السماح للأحزاب بالترشح على النظام الفردي مخالف للدستور لان هناك مادة في الإعلان الدستوري تنص على مبدأ المساواة ومن ثم فان السماح للأحزاب فقط بالترشح على القوائم وكذلك على المقاعد الفردية دون السماح للمستقلين يخل بمبدأ المساواة .
وحذر أستاذ القانون الدستوري من انه في حالة الطعن أمام الدستورية على هذه المادة حتى إذا أجريت الانتخابات واكتمل النصاب القانوني للبرلمان فان حكم الدستورية لن يكون في صالح البرلمان الجديد بعد الثورة ، مثلما حدث عام 1979عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشعب لأنه اخل بمبدأ المساواة وهو تخوف يجب أن نضعه في الاعتبار .
و ينص قانون الغدر بعد التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء على حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذلك رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية‏.
وتتضمن التعديلات إسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا ، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي للمدة نفسها ، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
ويعاقب القانون بالعقوبات السابقة أو بأحدها كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة ، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ، ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة.
وحصرمشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر رفع دعاوى الغدر على النيابة العامة دون غيرها ، وبرر الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
وتتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة، كما يحدث عدمها،ائم الأخرى وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخرى.
وتختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها، كما يتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوى الغدر وفق إجراءات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.