وزير الطاقة الأمريكي: سعر البنزين يظل فوق 3 دولارات حتى 2027    ميناء العريش يسجل قفزة نوعية في الأداء ويعزز دوره الإنساني تجاه غزة (هنا التفاصيل)    ترامب يعلن سيطرة قوات المارينز الأمريكية على سفينة توسكا الإيرانية    صلاح يعادل رقم جيرارد القياسي في ديربي الميرسيسايد    غزل المحلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بثلاثية ويعززه فرص بقاءه في الدوري    تدريبات استشفائية للأساسيين من الزمالك في لقاء شباب بلوزداد    فوضى قبل انطلاق قمة الكونفدرالية.. اقتحام جماهيري يؤخر مباراة أولمبيك آسفي واتحاد الجزائر    انتشال جثمان طالب غرق بنهر النيل في العياط    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بتوفير إنترنت مجاني للرواد    جوارديولا: التأهل لدوري الأبطال إنجاز عظيم.. وأرسنال منافس شرس في البريميرليج    محافظ الدقهلية ووزير الشباب يشهدان نهائي دورة مركز شباب منشأة عبدالرحمن بدكرنس    بدء موسم حصاد القمح .. والصوامع تستقبل مئات الأطنان يوميًا    رسائل وزير البترول    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط المتهم بسرقة دارجة نارية بدار السلام    نقل المتهم في "مذبحة كرموز" من محبسه بالإسكندرية لمستشفى الخانكة للصحة النفسية    حالة طلاق كل دقيقتين    مصطفى كامل عن الحالة الصحية لهاني شاكر: "حرجة للغاية وربنا قادر يشفيه"    ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع وكاملة أبو ذكرى ينعين والد منة شلبى    محامي ضياء العوضي: لم نتلق أي رد رسمي يؤكد وفاته    تحت قدم الصغير    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (25)-(19) الاتصالات.. انطلاق الربع الثاني    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأهلي يتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كمبالا الأوغندي    صواريخ بالستية ومُسيرات.. تقرير أمريكي يكشف ترسانة إيران الناجية من الحرب    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    محافظ الوادي الجديد: تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بشراكة مصرية صينية    بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    المستشار أحمد خليل: مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال    لجنة الاستئناف تعدل عقوبة الشناوي.. وتؤيد غرامة الأهلي    مدبولي: تنمية شمال سيناء تحتل أولوية أساسية بالنسبة للدولة المصرية    تعليق صادم من علي الحجار بعد فيديو ابنته المثير للجدل    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل    لدعم الخدمة الصحية.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومديرية الشئون الصحية بمطروح    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    الزراعات التعاقدية تطلق قوافل إرشادية ب3 محافظات للمحاصيل الصيفية والزيتية    جولة على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر المنوات بالحوامدية    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    إسبانيا فى مرمى نيران ترامب ..اشتعال الأزمة مع سانشيز ماذا حدث؟    اقتراح برلماني لتنظيم السناتر والدروس الخصوصية ودمجها رسميا في المنظومة التعليمية    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم شراء الذهب بالتقسيط .. اعرف الضوابط الشرعية وكيفية إخراج الزكاة عليه
نشر في صدى البلد يوم 10 - 08 - 2020

شراء ذهب بالتقسيط حلال أم حرام أو حكم شراء الذهب بالتقسيط سؤال دائر على ألسنة المواطنين وامتلأت به صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات المؤسسات الدينية في مصر وذلك في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الذهب وحول شراء الذهب بالتقسيط حلال أم حرام ، يقول العلماء : لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ، لأنّه من البيوع الفاسدة وغير الجائزة، لأنّ شرطَ بيع الذهب بالذهب أن يكونَ مقدارُ كل منهما متماثلًا، وأن يكونَ القبض في المجلس دون تأخير، وإذا تمّ شراء الذهب بالنقد فيُشترَط أن يكونَ القبض في المجلس.
وأجاز العلماءُ اقتراضَ الذهب، واشترطوا عند سداده أن يردَّ المدينُ مثيلَه في الوزن، وهذه هي أفضل طريقة لسداد دين الذهب، وأقربها للعدل، ويجوز أن تكونَ هناك زيادة في وزن الذهب الذي يتمُّ سداده بشرط أن لا يكونَ هناك شرط، أو توافق على ذلك بين الدائن والمدين، وقد اعتبر العلماءُ كلَّ ما يُكال، ويوزن من الذهب مثليًا، وليس قِيَميًا، لأنّه يمكن ردُّ مثله، وشبيهه بسبب تواجده في الأسواق، أو القدرة على تصنيع مثله، أو ما يقاربه شكلًا، أمّا إذا دخلته الصناعة فيعتبر قيميًا، وليس مثليًا، ويجوز للمقترض أن يردَّ قيمة الذهب الذي اقترضه نقدًا بحسب قيمته يوم سداده.
اقرأ ايضا:
متى يجب إخراج زكاة الذهب؟.. الإفتاء تحدد 4 حالات.
حكم شراء الذهب بالدين
يقول العلماء لا يجوز تأخير استلامه بعد دفع ثمنه، وقد استدلّ العلماء على هذا الحكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه (لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تَشُفُّوا بعضَه على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيدٍ).
أمّا إذا اختلفت الأصناف مثل أن يُباعَ الذهبُ بالنقد فيجوز التفاوت في قدر ما يُدفع عوضًا عن شراء أو بيع أحدهما، ولكن شريطة أن يُدفعَ الثمنُ كاملًا في المجلس قبل التفرق، أمّا إذا بقي شيء فيعتبر ذلك من الربا المحرم.
حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط
ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).
وأضاف: أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعَمَلُ الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدا إلى جعله شيئا مصنوعا.
وأضاف المفتي، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: "ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالتقسيط؟"، قائلا: "بالتالي خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم".
حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط
قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ، إن كان كلّه أو بعضه آجلا، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا".
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط»، أنه رد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).
وأضاف: أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعَمَلُ الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.
وتابعت: قال الإمام ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].
كيفيّة إخراج زكاة الذّهب
إذا تحقّقت شروط الزّكاة في الذّهب المملوك للإنسان المسّلم وجب عليه إخراج زكاته، والتي حددها الله -سبحانه وتعالى- بمقدار ربع العُشر؛ أي 2.5%، ويكون إخراج زكاة الذّهب بحساب كميّة الذّهب التي عند الشخص، وإذا بلغ الذّهب نصابه كما حقّقه العلماء وهو 85 غرام، أو أكثر من النّصاب؛ وجب عليه معرفة سعر الغرام الواحد من الذّهب في وقت وجوب الزّكاة عليه، ثمّ يُضرب عدد الغرامات التي يمتلكها من الذّهب بسعر الغرام الواحد منه، ويُضرب النّاتج بربع العُشر؛ أي 2.5%، والناتج هو مقدار ما يجب إخراجه من المال زكاةً للذّهب الذي يملكه.
هل ذهب المرأة عليه زكاة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا خلافَ بين الفقهاء في أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة.
وأوضح «مركز الأزهر»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن الخلاف بين الفقهاء وقع في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
وأشار المركز إلى أن الأحناف ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ مشيرًا إلى أن ذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ.
وأضاف أن الأحناف استندوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقًا بما روى من أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: «أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار، قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما»، رواه الترمذي.
واستكمل: واستدلوا أيضًا بما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: « دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتْخات من وَرِق خواتم كبارًا من فضة فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار»، رواه أبو داود، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.