أسعار العملات اليوم 16 أبريل.. ارتفاع جماعي علي خلفية الضربة الإيرانية    ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى 9.6 مليار دولار خلال أول ثلاث شهور من 2024    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    خادم الحرمين وولى العهد يعزيان سلطان عمان فى ضحايا السيول والأمطار    جوتيريش: بعد عام من الحرب يجب ألا ينسى العالم شعب السودان    الخارجية الأمريكية: العراق يمتلك إمكانيات هائلة لتجديد الطاقة بالشرق الأوسط    اليابان تحث إيران على ضمان سلامة الملاحة بالمنطقة    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا    كول بالمر يصبح أول لاعب في تشيلسي يقوم بتسجيل سوبر هاتريك في مباراة واحدة منذ فرانك لامبارد في 2010    مصرع منجد بالبيلنا سوهاج فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية الرشوة الكبرى بمصلحة الجمارك    سحب ركامية وأمطار غزيرة تضرب الإمارات    جنايات المنصورة تعقد جلسة النطق على 3 متهمين بقتل سائق توك توك بالدقهلية    وزارة التعليم تتيح التقدم للمدارس اليابانية من اليوم ولمدة 15 يوما    رد الدكتور أحمد كريمة على طلب المتهم في قضية "فتاة الشروق    هيئة الرعاية الصحية تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024 في محور الصيدلة وإدارة الدواء.. ما تفاصيلها؟    رئيس شعبة الثروة الداجنة يكشف عن الأسعار والتحديات في سوق الدواجن المصري    مصر تستعد لموجة حارة وأجواء مغبرة: توقعات الأرصاد ليوم غد واليوم الحالي    "مدبوحة في الحمام".. جريمة قتل بشعة بالعمرانية    نجم الأهلي يهاجم كولر بعد هزيمة القمة ضد الزمالك    الرئيس الإيراني: الدعم الأعمى لبعض الدول الغربية لإسرائيل سبب التوتر في المنطقة    تهديد شديد اللهجة من الرئيس الإيراني للجميع    بعد سقوط كهربا المفاجئ.. كيفية تجنب إصابات الركبة والساق في الملاعب والمحافل    معلومات مثيرة عن كيفية فقدان الحواس أثناء خروج الروح.. ماذا يسمع المحتضرون؟    كندا تدين الهجمات الإجرامية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.. وتدعو لمحاسبة المتورطين    الجائزة 5000 دولار، مسابقة لاختيار ملكة جمال الذكاء الاصطناعي لأول مرة    رئيس تحرير «الأخبار»: المؤسسات الصحفية القومية تهدف إلى التأثير في شخصية مصر    موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. متحدث الحكومة يوضح    دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»    جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية    لجنة الحكام ترد على عدم صحة هدف الثاني ل الزمالك في شباك الأهلي.. عاجل    حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.. أطعمة تعزز تركيز الطالب خلال المذاكرة    جامعة سوهاج تستأنف عملها بعد إجازة عيد الفطر    أحمد كريمة: تعاطي المسكرات بكافة أنواعها حرام شرعاً    إسكان النواب: قبول التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ المسح الجوي 15 أكتوبر 2023    تفاصيل حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة    تعليق محمد هنيدي على فوز الزمالك بلقاء القمة في الدوري الممتاز    تحرك برلماني ضد المخابز بسبب سعر رغيف العيش: تحذير شديد اللجهة    أبرزها عيد العمال.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024    «حلم جيل بأكمله».. لميس الحديدي عن رحيل شيرين سيف النصر    هل هناك جزء ثان من «بدون سابق إنذار».. عائشة بن أحمد تحسم الجدل وتجيب؟    خبير تحكيمي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة.. وهذا القرار أنقذ إبراهيم نور الدين من ورطة    مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024    هل نقدم الساعة فى التوقيت الصيفي أم لا.. التفاصيل كاملة    تفاصيل إعداد وزارة التعليم العالي محتوى جامعي تعليمي توعوي بخطورة الإنترنت    "كنت عايز أرتاح وأبعد شوية".. محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2024    حسن مصطفى: أخطاء كولر والدفاع وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك    إبراهيم نور الدين يكشف حقيقة اعتزاله التحكيم عقب مباراة الأهلى والزمالك    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    التعليم: مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية لتحقيق الاستفادة من نواتج التعلم    رئيس تحرير "الجمهورية": لا يمكن الاستغناء عن الأجيال الجديدة من الصحفيين.. فيديو    خالد الصاوي: مصر ثالث أهم دولة تنتج سينما تشاهد خارج حدودها    رئيس تحرير «الأهرام»: لدينا حساب على «التيك توك» لمخاطبة هذه الشريحة.. فيديو    لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار ينبغي معرفتها    لست البيت.. طريقة تحضير كيكة الطاسة الإسفنجية بالشوكولاتة    تجديد اعتماد المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانية: قانون حماية البيانات الشخصية يحافظ على سرية الأفراد من الانتهاك
نشر في صدى البلد يوم 02 - 08 - 2020

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية الذى أقره البرلمان ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن عقوبات رادعة تحافظ على سرية البيانات من الانتهاك ويقضى على التحرش الالكتروني.
اقرا ايضا|| الحبس وغرامة تصل ل 3 ملايين جنيه.. القانون يحارب مافيا انتهاك البيانات الشخصية بعد تصديق السيسى
وأكدت "الهوارى" ل"صدى البلد"، أن هناك جرائم عديدة ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وغيرها من جانب مافيا هدفهم الابتزاز و التربح بطرق غير شرعية حتى لو كانت هذه الطرق عن طريق الابتزاز الفتيات عن طريق سرقة الصور والبيانات وغيرها للحصول على الأموال.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن منذ ظهور الانترنت حتى الان لا يوجد ما يجرم جرائم التحرش ومرتكبيها، لافتة الى أن حال تطبيق القانون على ارض الواقع تتولى مباحث الانترنت عملية تتبع هذه الجرائم وخاصة جرائم التواصل الاجتماعى.
ياتى ذلك بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، و نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر ( ه ) بتاريخ 15 يوليو 2020، متضمنا عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام حركة البيانات الشخصية وكل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه.
وينشر "صدى البلد" العقوبات الواردة لمن خالف نصوص القانون:
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.
وكانت عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وحظر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.