ورد سؤال لدار الإفتاء يقول .. ما حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار فلم ترعهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم. وأوضحت الدار ، أن هذه الزوجة التي تركت أولادها الصغار طوال هذه المدة دون أن ترعاهم فهي آثمة شرعًا؛ لأنها قد تخلفت عن واجبها المقدس في الفترة التي قد عجز فيها صغارها عن القيام بشؤونهم وحرمتهم من حنان الأمومة التي تتطلع إليها نفوسهم، ويفصح من هذا المعنى ما أشار إليه الصديق رضي الله عنه بقوله: "رِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ"؛ قال هذا القول حين وقعت الفرقة بين عمر رضي الله عنه وبين امرأته وأراد رضي الله عنه أن ينزع ولده الصغير منها". "ما حكم الشرع في المرأة التي تحرم الأولاد من رؤية أبيهم وأهله؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له. وأوضح الشيخ أحمد وسام أن الأم التى تمنع أولادها من رؤية أبيهم عليها فى هذه الحالة إثم، فإذا كان الأطفال فى رعاية والدهم وقد طلق والدتهم فلا يجوز أن يحرمهم من صلة أمهم وزيارتها وزيارة أهل والدتهم، وأيضًا إذا كان الأولاد فى حضانة أمهم فلا يجوز شرعًا أن تحرم الاولاد من صلة والدهم ولا من أهل والدهم. وقال أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه ينبغي على الأبوين ألا يتخذوا الأطفال أداة للضغط بين الطرفين حتى لا يترتب على ذلك تدمير نفسيتهم وتربية غير سوية، فعلى الأبوين أن يساويا الأمور إما بالاتفاق وإما بالقضاء، ولكن لا نضع أولادنا فى هذه المنازعة التى تكون بين الأبوين.