مصطفى بكري: تعديل وزاري يشمل 15 منصبًا قريبا .. وحركة المحافظين على الأبواب    خلال 24 ساعة.. إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    التنمية المحلية: انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الموجة الأخيرة لإزالة التعديات    محافظ قنا: بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بفول الصويا    «القومي للمرأة» ينظم عرض أزياء لحرفة التلي.. 24 قطعة متنوعة    القوات الأوكرانية تسقط 4 طائرات مسيرة روسية في أوديسا    الأمم المتحدة: تقارير تشير لانتشار الأوبئة والأمراض بين الفلسطينيين في غزة    «التحالف الوطني» بالقليوبية يشارك في المرحلة ال6 من قوافل المساعدات لغزة    استشهاد امرأة فلسطينية إثر قصف طائرات إسرائيلية لرفح    «الجنائية الدولية» تنفي ل«الوطن» صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    كيف يعالج جوميز أزمة الظهيرين بالزمالك أمام دريمز بالكونفدرالية ؟    «ليفركوزن» عملاق أوروبي جديد يحلق من بعيد.. لقب تاريخي ورقم قياسي    مرموش يسجل في فوز آينتراخت على أوجسبورج بالدوري الألماني    عاجل.. مفاجأة في تقرير إبراهيم نور الدين لمباراة الأهلي والزمالك    البحث عن مجرم مزق جسد "أحمد" بشبرا الخيمة والنيابة تصرح بدفنه    أحمد فايق يخصص حلقات مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة (فيديو)    فيديوجراف| صلاح السعدني.. وداعًا العمدة سليمان غانم    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صلاح السعدني.. مات على سريره داخل منزله    أسرع طريقة لعمل الشيبسي في المنزل.. إليك سر القرمشة    حصل على بطاقة صفراء ثانية ولم يطرد.. مارتينيز يثير الجدل في موقعه ليل    افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان    محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة منشية البكاري 6 ساعات    وزارة الهجرة تطلق فيلم "حلقة وصل" في إطار المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي"    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    إخماد حريق بمخزن خردة بالبدرشين دون إصابات    ضبط لص الدراجات النارية في الفيوم    الهنود يبدءون التصويت خلال أكبر انتخابات في العالم    مطار مرسى علم الدولي يستقبل 149 رحلة تقل 13 ألف سائح من دول أوروبا    التنسيق الحضاري ينهي أعمال المرحلة الخامسة من مشروع حكاية شارع بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر    مهرجان كان السينمائي يكشف عن ملصق النسخة 77    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    دعاء يوم الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها خير وبركة    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين    وزير الصحة يتفقد المركز الإفريقي لصحة المرأة ويوجه بتنفيذ تغييرات حفاظًا على التصميم الأثري للمبنى    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    إسلام الكتاتني: الإخوان واجهت الدولة في ثورة يونيو بتفكير مؤسسي وليس فرديًا    محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد    مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز    إعادة مشروع السياحة التدريبية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    "مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم "نور شمس" شمال الضفة    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    ألونسو: مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ ستكون مثيرة    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس و10 آلاف جنيه غرامة.. البرلمان يستعد لإقرار قانون الأمراض المعدية.. ويأخذ الرأي النهائي في 6 قوانين الأسبوع المقبل

البرلمان يأخذ الرأي النهائي في 6 مشروعات بقوانين الأسبوع المقبل
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام
البرلمان ينظر في 6 قرارات جمهورية الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، إنجازاته التشريعية في ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك بأخذ الرأي النهائي في 6 مشروع بقوانين ومناقشة 10 تشريعات أخرى، فضلا عن عدد من القرارات الجمهورية.
ومن بين المشروعات المنتظر اصدراها من مجلس النواب، قانون الأمراض المعدية، والذي يلزم المواطنين بارتداء الكمامات متى أصدرت الجهات المعنية قرارا بذلك، ووضعت غرامات تتراوح بين 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، إضافة إلى عقوبة منع دفع الموتى، والتي تتراوح عقوباتها من 5000 جنيه غرامة إلى 10000 جنيه فضلا عن الحبس.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية، للأسبوع المقبل..
أولًا: مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي:
يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلساته العامة، الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي بشأن عدد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية (7 مواد).

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف.
اقرأ أيضا |غرامات تصل ل 10 آلاف جنيه.. البرلمان يحسم عقوبات مخالفي إجراءات كورونا الأحد المقبل

شملت هذه الأهداف: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
وجاءت تعديلات القانون كالآتي:
1. ارتداء الكمامة
نصت المادة 20 مکررا من التعديلات على: "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز ل وزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".
ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.
2. دفن الموتى
ووضع القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، حيث نصت المادة 23/ الفقرة الثانية على: "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (22 مادة):
بمناسبة صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، تضمن إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقًا لأحكام المادة 26 مكررًا من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الأمر الذي استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.
اقرأ أيضا | بزيادة 4 ملايين جنيه.. البرلمان يقر موازنة القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
كما ينظم هذا المشروع بقانون عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

- مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد (3 مواد):

يهدف مشروع القانون إلى تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكًا عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.
-مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (18 مواد):
يهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقًا لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع ومساحته.
- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة (4 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية لعدم تعطيل أعمال المجلس، كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.
- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية (36 مادة):
يضع هذا المشروع تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.
ثانيًا: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر (9 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما ينظم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.
2. استمرار نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة):
يهدف مشروع القانون إلى عدة أمور:
- أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
- تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
- أن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.
- تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
- أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله.
- إصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.
كما تضمن حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما:
1) سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
2) عدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
3. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة (3 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقًا للنظم المقررة بها.

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج.م.ع.
6. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان):
يهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ (عشرة جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتبارًا من العام الدراسية 2019/2020.
7. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة (15 مادة):
يهدف إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
8. مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد زكي السويدي وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري (مادة وحيدة):
يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.
ثالثًا: اتفاقيات دولية:
1) قرار رئيس الجمهورية رقم (119) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.
2) قرار رئيس الجمهورية رقم (121) لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري" الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/1/2020.
3) قرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.
4) قرار رئيس الجمهورية رقم (144) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا- المنصورة- دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.
5) قرار رئيس الجمهورية رقم (117) لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية، والذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.
6) قرار رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.