أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المشترى في حبس الثمن. جاء في حيثيات الحكم أنه بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة 475 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يُخشى معه نزع المبيع من يده. ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله. وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.