قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصوم مع ارتكاب المعاصي، لا يُفسده ولا يترتب عليه القضاء، طالما استوفى أركان الصيام، ولكن ثوابه ينقص بقدر ما ارتكب من المعاصي. وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يقبل صوم من يخاصم أحدًا من أهله؟»، فاستيفاء أركان الصيام يسقط المطالبة بقضاء الصوم، لكن ينقص ثوابه، مؤكدة أنه يجب على المسلم أن تكون سلوكياته متناسقة مع الحكمة من صيام رمضان فيبتعد عن الخصام والشقاق وقطع صلة الأرحام ويلزم نفسه الطريق المستقيم الذي ينتهي به إلى إرضاء الله عز وجل ليكون جزاؤه عند الله تعالى قبول صيامه والحصول على ثوابه. وأضافت أنه يلزم المسلم أن يوجه سلوكه إلى فعل الخير والبعد عن الشر بمعنى أن تكون أقواله وأعماله كلها تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من التسامح والتواضع وحب الخير لكل الناس حتى إلى من أساء إليه والعطف على ذوي الحاجات وإمساك اللسان عن البذاءات وعن أعراض الناس. وتابعت: وغض البصر عن المحرمات وكف الأذى عن الناس وبذل الجهد والعطاء للمحتاجين والكثرة من ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن وبالجملة فإن سلوكيات المسلم يجب أن تكون تبعًا لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اقتداء برسول الله –صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» الآية 120 من سورة الأحزاب وبالنسبة لقبول الصوم وعدم قبوله فالصيام لله وهو يجازي به. حكم تأخير الاغتسال من الجنابة أثناء الصيام قالت دار الإفتاء، إن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان فعليه أن يغتسل وصيامه صحيح. وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «رجل جامع زوجته في رمضان بعد أذان العشاء، ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الصبح، فهل صومه صحيح أم لا؟، أن من جامع بالليل ثم أصبح صائمًا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة. واستدلت بما روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ، وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ"، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي». وتابعت: وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام- ثم يصوم في رمضان» متفق عليه. حكم وضع قطرة العين أثناء الصيام قالت دار الإفتاء، إن مذهب الإمام مالك أن كل ما دخل من الفم ووصل إلى الحلق، والجوف فإنه يفطر، وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو مفسد للصوم حتى الحصاة أو النواة أو التراب. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «س: هل وضع قطرة العين تفسد الصيام؟» أن مثل ذلك لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن، ومذهب الشافعي أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ إلى البطن لا يفطر.