يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستئناف جلساته، غدًا وبعد غد الأربعاء، بعد أن تم تعليقها بسبب أزمة فيروس كورونا، والذي يستعد خلالها لإقرار عدد من القوانين المهمة والعاجلة، والمتعلقة بزيادة المعاشات والعلاوة. ومن المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي في ععد من القوانين، وهي: 1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 (22 مادة) 2- مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين (4 مواد) مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة : 1- مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد عدد المواد (7مواد) والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا. 2- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد): يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
3-مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة، وجاء نصه كالتالي: يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013، 43 لسنة 2014، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية ا- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ۲- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا فى العلاوات المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه ب قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992 ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. ج- بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أيا من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر. ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون. وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019. المادة الثانية: يستبدل بنصي المادتين (1 بند 6) و(35/ الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان: مادة (1) - بند 6: - معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مادة (30/ الفقرتين الأولى والثانية): - تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر لاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة من جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية. وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش ، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة. كما أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمقرر تطبيقها مع بداية شهر يوليو القادم، ليدخل ضمن مناقشات البرلمان. 75جنيها شهريا ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 . العلاوة الخاصة كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020. الحافز الإضافي ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع مايلي: 1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها 2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة 3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية 4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى 5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير 6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية 7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال. المستفيدون يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية. شركات القطاع العام. وتضمنت الزيادات أيضا أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي. 4- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 (4 مواد): في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليار جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 6- مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (113 مادة): يتضمن تنظيمًا جديدًا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي. 7-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (4 مواد): يشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي. تعديل المادة (8) وقد تم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديلات عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي ولكن التطبيق العملي لنظام الخصم الضريبي أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدي للشرائح. كما يهدف إلى تعديل المادة (87) لتحقيق مزيد من الانضباط في المجتمع الضريبي على طريق إلزام الممولين بأداء مبالغ إضافية في حال وجود فروق جوهرية بين ما تم الإقرار عنه والضريبة النهائية على الفحص واستثنت المادة الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة من الحصول لمثل هذه المبالغ الإضافية. 8 -مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نظرًا لما اسفر عنه التطبيق العملي للنص من فرض الضريبة على العقارات المبنية على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص وعلى الرغم من أنها غير مستغلة فعليًا وتخفيفًا للعبء الضريبي عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تم اعداد هذا المشروع بحيث يشترط بخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها وذلك لما تحدده اللائحة التنفيذية. 9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 (19 مادة): يهدف هذا المشروع إلى تحقيق غرضين أساسيين: الأول: سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي. الثاني: التأكيد على أهمية التخصيص الأكاديمي والاكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي مثل العلاج النفسي والسلوكي وغيره من أنواع العلاجات النفسية لهذا أكد مشروع القانون على ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة وعلى التعليم المستمر وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية وأيضًا مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي كما حرص مشروع القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.