سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 مايو 2024    بسبب أوبر.. طلب إحاطة بالبرلمان لوقف تراخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية    بدء تسليم أراضي المرحلة الثامنة من «بيت الوطن» بالعبور الجديدة.. الثلاثاء المقبل    مصر تبدأ مناقشات الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة»    أوتشا: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    تصاعد التوترات الدولية: أحداث بارزة في الساعات الأخيرة    إعلام إسرائيلي: حلّ كابينت الحرب يبدو أقرب من أي وقت مضى    مصدر رفيع المستوى ينفي صحة تقارير إعلامية إسرائيلية عن تراجع مصر عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا    بيرسي ووسام أبو علي يقودان التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ب"نهائي أفريقيا"    طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية بالدقهلية    تصاعد الموجة الحارة: الأرصاد تحذر وتوجه نصائح للمواطنين    تجديد حبس لص المساكن بمدينة بدر    فتح أبواب 31 متحفا للزائرين مجانا.. ما هي؟    كل سنة وزعيم الفن بألف خير.. هالة صدقي تهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده    مصر تنافس على لقب بطولة العالم للإسكواش ب 3 لاعبين في النهائي    «دخلاء وطائرة درون» الأهلي يشتكي قبل موقعة الترجي    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    الأمم المتحدة: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    أسعار الجمبري اليوم السبت 18-5-2024 في محافظة قنا    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي    مواعيد مباريات اليوم السبت.. الترجي ضد الأهلي وظهور ل«عمر مرموش»    بكاء والدها وقبلة شقيقها.. أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة    مؤتمر صحفي ل جوميز وعمر جابر للحديث عن نهائي الكونفدرالية    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    حنان شوقى: الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا.. ورهانه عليا نجح فى فيلم الإرهابي    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل
نشر في المصري اليوم يوم 18 - 04 - 2020

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، وليومين متتاليين؛ حيث يأخذ الرأي النهائي ويناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية قدمته وتعديل قانون حالة الطوارئ.
ووفق جدول الجلسات العامة يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 والمؤلف من 22 مادة، وكذلك مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين المؤلف من أربع مواد.
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس (كورونا) المستجد عدد المواد والمؤلف من سبع مواد.. والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس (كورونا).
ويستهدف مشروع القانون منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة؛ واشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس (كورونا).
كما يناقش البرلمان مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المؤلف من أربع مواد.
ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمؤلف من خمس مواد.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 والمؤلف من أربع مواد.. في ضوء تداعيات فيروس (كورونا) المستجد وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليار جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد)؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهرياً اتساقاً ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضاً.
ويأتي ذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، حيث تضمن المشروع القانون زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.
ويناقش البرلمان أيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (113 مادة).. ويتضمن تنظيماً جديداً لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (4 مواد).. ويشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
كما يشمل تعديل المادة (8)؛ حيث تم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديلات عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي ولكن التطبيق العملي لنظام الخصم الضريبي أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدي للشرائح.
ويهدف المشروع إلى تعديل المادة (87) لتحقيق مزيد من الانضباط في المجتمع الضريبي على طريق إلزام الممولين بأداء مبالغ إضافية في حال وجود فروق جوهرية بين ما تم الإقرار عنه والضريبة النهائية على الفحص واستثنت المادة الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة من الحصول لمثل هذه المبالغ الإضافية.
ويناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملي للنص من فرض الضريبة على العقارات المبنية على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص وعلى الرغم من أنها غير مستغلة فعلياً وتخفيفاً للعبء الضريبي عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تم إعداد هذا المشروع بحيث يشترط بخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلي لها وذلك لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 (19 مادة).
ويهدف المشروع إلى تحقيق غرضين أساسيين.. الأول: سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي..
الثاني: التأكيد على أهمية التخصيص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي مثل العلاج النفسي والسلوكي وغيره من أنواع العلاجات النفسية.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة وعلى التعليم المستمر وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية وأيضاً مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي كما حرص مشروع القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.