السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة، تعرف عليها    أسعار الذهب تتراجع وهذا العيار يسجل 6170 جنيهًا    الدفاع الإيرانية: العدو فشل في تحقيق أهداف الحرب    مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى    مواعيد مباريات الجولة الأولى في مجموعة التتويج بالدوري المصري    دوناروما: بكيت بعد الخسارة.. ونستهدف عودة إيطاليا للمكان الذي تستحقه    سماء صفراء وانعدام في الرؤية، عاصفة ترابية تضرب الغربية (فيديو)    وزير الصحة يتابع تداعيات حادث المنوفية ويكلف نائبه بزيارة المصابين    أمريكا لن تشارك.. 36 دولة برئاسة بريطانيا تجتمع اليوم للتنسيق لفتح "هرمز"    أسعار الذهب تتراجع 4% إلى 4580 دولارا للأونصة    محافظ أسيوط: توزيع 408 رأس أغنام على الأسر المستحقة بالقوصية والفتح ومنفلوط    تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر    الحكومة تقرر تغيير مواعيد غلق المحلات خلال أعياد المسيحيين وشم النسيم    الدولار يرتفع بعد خلو خطاب ترامب من موعد محدد لوقف حرب إيران    السيطرة على حريق داخل برج سكني بطامية في الفيوم دون خسائر بشرية    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    طريق الأمل يبدأ من اليقين.. أفضل سبل تعامل أسرة الطفل المصاب بالتوحد مع المرض    الجيش الباكستانى: مقتل 8 مسلحين خلال عملية أمنية فى منطقة شمال وزيرستان    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 2-4-2026 .. التونة ب 200 جنيه    الطب البيطري بسوهاج تنظم قافلة بيطرية لعلاج الماشية بالمجان بالمراغة    بعد التعادل مع إسبانيا.. عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة    مواعيد مباريات الخميس 2 أبريل- مصر أمام ليبيا في شمال إفريقيا للناشئين.. ودوري المحترفين    جامعة العاصمة تهنئ الطالب يوسف عمرو عبد الحكيم بعد التتويج بذهبيتي إفريقيا لسيف المبارزة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 28 من دوري المحترفين    بدء إنتاج السيارة كوينج سيج جيميرا بعد 6 سنوات من الانتظار    السيسي وبوتين يقودان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو.. محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس والطاقة والسياحة والقطاع الغذائي أبرزها    طقس سيئ يضرب الشرقية والمحافظ يعلن الطوارئ القصوى    تفريغ كاميرات المراقبة بعيادة طبيب متهم بالتحرش بعاملة في مدينة نصر    هام من وزارة المالية بشأن زيادة الأجور من أول يوليو| ماذا قال كجوك؟    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية: لا وفيات واستقرار حالة المصابين    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية ومدارس التمريض بسبب حالة الطقس السيء    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    التعليم: تأجيل امتحانات الشهر المقررة غدا في كل المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    تأجيل الامتحانات مع استمرار الدراسة بسبب الطقس السيئ في بورسعيد    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نشر في صدى البلد يوم 19 - 04 - 2020

تضمن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، علي ضوابط إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وإيضاح لموارد الجهاز والنص صراحة على أن تكون له موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، طبقًا للقواعد ومعايير المحاسبة المصرية.
كما يتضمن ألا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وأن يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل، كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تُخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".
جاء ذلك وفق نص الباب الخامس، المعنون بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويشمل هذا الباب على المواد من (57 : 70) حيث تجيز هذه المواد للجهاز وفقًا لنص المادة (61) فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة، وكذلك تمتع عقود التمويل والضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى حكم المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تتيح أحكام هذه المواد للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.
وتناولت المادة (66) من المشروع المعروض الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات كما تقضى هذه المواد بأن لمجلس إدارة الجهاز، بالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، الحق فى قصر استفادة المشروعات بالحوافز والمزايا والتيسيرات المنصوص عليها فى مشروع القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، وذلك كنوع من الحوكمة والتنظيم، وأن ينشئ الجهاز سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال وذلك وفقًا لأحكام المادة (68)، وأن يتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها، وأن تكون قرارات الجهاز الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون - وذلك بموجب حكم المادة (69) - نافذة فى مواجهة كافة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، كما أوجب حكم المادة (70) ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة (58) علي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة (59) بأن تتكون موارد الجهاز من الآتي: القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، والرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة، ومقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت مادة 60 بأن يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصري، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخري.
ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وللجهاز فى سبيل انجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة.
ونصت مادة (61) بأن للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة، و المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، و الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة، و الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
وتنص مادة (62): بأن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقًا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن. ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
ونصت مادة (63): للجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية، ويكون له استخدامه فى إعادة التمويل، وذلك كله فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.
ونصت مادة (64): للجهاز أن يُساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، ويُراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصري.
كما نصت مادة (65): للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى. ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما نصت مادة (66): يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص: التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، والمساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، وتقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، و تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة، والتعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات، والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، و المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق، و المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز، وتقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال، مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
وتنص مادة (67): لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ويتم التعامل عليها وفقًا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصري.
وتنص مادة (68): يُنشئ الجهاز سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها. ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.
وتنص مادة (69): تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.