شعبة الذهب: "المعدن الأصفر عمره ما خسر حد.. ولو معاك فائض مالي اشتري"    منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين: منصة إفريقية لترسيخ الحوار وبناء الشراكات العادلة    عاجل.. نتنياهو يعلن الترشح للانتخابات الإسرائيلية المقبلة    وزارة الرياضة: سنتواصل مع كيشو لعودته لمصر.. وطنيته لا جدال فيها    طاقة فنية وإطلالات تخطف العيون للنجوم على ريد كاربت الجونة في عشاء كيت بلانشيت    «البدوى» ينعش اقتصاد طنطا |كرنفال روحانى.. نشاط تجارى مكثف.. وكرم مجتمعى موروث    السجن 15 عاما لشقيقين متهمين بحيازتهما 601 طربة حشيش في الإسكندرية    رئيس الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية المقبلة معركة بين أنصار الفشل والفساد وأنصار الإعمار والتنمية    عمر محمد رياض يلمح لجزء ثان: في حكايات بتختار ترجع بنفسها.. لن أعيش في جلباب أبي 2    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    آرسنال يعود للصدارة بفوز صعبة على فولهام    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    حلوى ملونة بدون ضرر.. طريقة عمل كاندي صحي ولذيذ للأطفال في المنزل    هيئة الدواء تسحب 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    رغم الارتفاعات القياسية.. «جولدمان ساكس»: اشتروا الذهب الآن    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    منة شلبي في أول ظهور بعد تكريمها بالجونة على شاشة النهار مع لميس الحديدي الليلة    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    إزالة 10 مخالفات بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر    التحقيقات تكشف ملابسات مقتل مسن ضربًا على يد نجله بالجيزة    إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم بطريق الزقازيق الزراعي في الإسماعيلية    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    البنك الأهلى يتقدم على الجونة بهدف فى الشوط الأول    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    قرار بالسماح ل 42 بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    جامعة أسوان تناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    اكتشف أجمل الأفلام الكرتونية مع تردد قناة 5 Kids الجديد لعام 2025 على النايل سات والعرب سات    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نشر في صدى البلد يوم 19 - 04 - 2020

تضمن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، علي ضوابط إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وإيضاح لموارد الجهاز والنص صراحة على أن تكون له موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، طبقًا للقواعد ومعايير المحاسبة المصرية.
كما يتضمن ألا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وأن يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل، كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تُخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".
جاء ذلك وفق نص الباب الخامس، المعنون بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويشمل هذا الباب على المواد من (57 : 70) حيث تجيز هذه المواد للجهاز وفقًا لنص المادة (61) فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة، وكذلك تمتع عقود التمويل والضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى حكم المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تتيح أحكام هذه المواد للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.
وتناولت المادة (66) من المشروع المعروض الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات كما تقضى هذه المواد بأن لمجلس إدارة الجهاز، بالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، الحق فى قصر استفادة المشروعات بالحوافز والمزايا والتيسيرات المنصوص عليها فى مشروع القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، وذلك كنوع من الحوكمة والتنظيم، وأن ينشئ الجهاز سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال وذلك وفقًا لأحكام المادة (68)، وأن يتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها، وأن تكون قرارات الجهاز الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون - وذلك بموجب حكم المادة (69) - نافذة فى مواجهة كافة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، كما أوجب حكم المادة (70) ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة (58) علي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت مادة (59) بأن تتكون موارد الجهاز من الآتي: القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، والرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة، ومقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت مادة 60 بأن يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصري، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخري.
ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وللجهاز فى سبيل انجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة.
ونصت مادة (61) بأن للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة، و المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، و الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة، و الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
وتنص مادة (62): بأن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقًا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن. ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
ونصت مادة (63): للجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية، ويكون له استخدامه فى إعادة التمويل، وذلك كله فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.
ونصت مادة (64): للجهاز أن يُساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، ويُراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصري.
كما نصت مادة (65): للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى. ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما نصت مادة (66): يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص: التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، والمساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، وتقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات، و تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة، والتعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات، والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، و المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق، و المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز، وتقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال، مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
وتنص مادة (67): لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ويتم التعامل عليها وفقًا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصري.
وتنص مادة (68): يُنشئ الجهاز سجلًا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها. ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.
وتنص مادة (69): تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.