خلال أسبوع.. رئيس شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر 250 جنيهًا بواقع 5.3%    "النواب" عن تعديل قانون ملكية الدولة في الشركات: خطوة لتعزيز الاستثمار    الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية يؤكد استمرار البرامج المشتركة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى    حنفى جبالي: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير يُجهض جهود للتوصل لتسوية سلمية للملف النووي    في نفس اليوم.. الشناوي يرسخ عقدته لسواريز بكأس العالم مع الأهلي والمنتخب    القاهرة تصل 36 درجة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية    وكيل الأزهر يشكل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    محمد فضل شاكر يشارك شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان موازين    وزير الأوقاف: الإمام الليث بن سعد قامة علمية ووطنية ملهمة    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    رئيس قبرص: إيران طلبت منا نقل رسالة إلى نتنياهو بإنهاء الحرب    كاف يهنئ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد للملك المصري    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    تجديد تعيين مديري عموم بجامعة بنها    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    قرار قضائي عاجل بشأن عزل وزير التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    ضبط 59.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظة مطروح    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم التأمين على الحياة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 03 - 2020

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا التأمين على الحياة ضد جميع المخاطر، وكذلك جميع ممتلكات الإنسان كسيارته أو شركته إلى غير ذلك من الأمور التى يؤمن عليها.
وأوضح عويضة خلال إجابته على سؤال «ما حكم التامين على الحياة؟»، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن فكرة التأمين قائمة على التكافل بين أفراد المجتمع، مبينًا أن عقود التأمين هي عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير حيث لا يُفضي إلى النزاع بين أطرافها.
وتابع أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، لَمَّا للتأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة ما لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك.
واستشهد أمين الفتوى فى بيانه حكم التامين على الحياة بقوله –تعالى- «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، ( سورة المائدة: الآية2).
و استدل أيضًا بقول النبى – صلى الله عليه وسلم-:«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، رواه مسلم.
قالت دار الإفتاء، إن التأمينَ بأنواعه المُختلِفة مِن المعاملات المُستَحدَثة التي لم يَرِد بشأنها نَصٌّ شرعيٌّ بِالحِلِّ أو بِالحُرمَة -شأنُه في ذلك شأنُ معاملاتِ البنوك- فقد خَضَعَ التعاملُ به لِاجتِهاداتِ العلماءِ وأبحاثِهم المُستَنبَطَةِ مِن بعض النصوص في عُمُومِها؛ كقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم التأمين على الحياة؟»، أن التأمينَ على ثلاثة أنواع، الأول: التأمين التبادُلِي: وتَقومُ به مجموعةٌ مِن الأفراد أو الجمعيات لِتَعويض الأضرار التي تَلحَقُ بَعضَهم، والثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمينُ مَن يَعتَمِدُون في حياتهم على كَسْبِ عَمَلِهم مِن الأخطار التي يَتعرَّضُون لها، ويقومُ على أساسِ فِكرةِ التكافُلِ الاجتماعي، والثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركاتُ مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
وأوضحت أن النوع الأول والثاني يَكادُ الإجماعُ أن يكون مُنعَقِدًا على أنهما مُوَافِقَان لِمَبادئ الشريعة الإسلامية؛ لِكَونِهِما تَبَرُّعًا في الأصل، وتَعَاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وتَحقِيقًا لِمَبدأ التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ بين الناسِ دُونَ قَصدٍ لِلرِّبح، ولا تُفسِدُهُما الجَهَالةُ ولا الغَرَر، ولا تُعتَبَرُ زيادةُ مبلغِ التأمينِ فيهما عن الاشتراكاتِ المَدفوعةِ ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساطَ ليست في مُقابِلِ الأَجَل، وإنما هي تَبَرُّعٌ لِتَعويضِ أضرارِ الخطر.
وتابعت: أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري: فقد اشتَدَّ الخِلافُ حَولَه واحْتَدّ: فبينما يرى فريقٌ مِن العلماء أنَّ هذا النوعَ مِن التعاملِ حرامٌ لِمَا يَكتَنِفُهُ مِن الغَرَرِ المَنهِيِّ عنه، ولِمَا يَتَضَمَّنُه مِن القِمَارِ والمُراهَنَةِ والربا، يرى فريقٌ آخر أنَّ التأمينَ التجاريَّ ما دامت بنوده في إطار الضوابطِ الشرعية للعُقُودِ وما دام محققًا لمقاصدِ الشريعةِ فإنه يكون جائزًا؛ لأنه قائمٌ أساسًا على التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ على البِرِّ وأنه تَبَرُّعٌ في الأصل وليس مُعاوَضة.
واكملت: واستَدَلَّ هؤلاء الأخيرون على ما ذَهَبوا إليه بعُمُوم النصوص في الكتاب والسُّنة وبأدِلَّةِ المعقول: أما الكتاب: فقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة: 1]؛ فقالوا: إنَّ لَفظَ العُقُودِ عامٌّ يَشمَلُ كُلَّ العُقُودِ ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العَقدُ محظورًا لَبَيَّنَهُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يُبَيِّنْهُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فإنَّ العُمُومَ يَكونُ مُرادًا ويَدخلُ عَقدُ التأمينِ تحت هذا العُمُوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.